وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (١٥٤) لسنة ١٩٩٦
بشأن إنشاء مراكز تجمع للعمال
غير المرتبطين بأصحاب أعمال
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لعام ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي المعدل بالقانون رقم ٣٠ لعام ١٩٩٥ والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له .
وعلى المرسوم الأميري الصادر في ٧ يناير ١٩٧٩ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى القرار الوزاري رقم ١٠٦ لسنة ١٩٩٤ بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
وعلى القرار الوزاري رقم ١١٥ بشأن إصدار لائحة تنظيم مكاتب الاستقدام الأهلية .
وعلى القرار الوزاري رقم ( ) لسنة ١٩٩٦ بشأن إنشاء إدارة تنظيم مكاتب الاستقدام الأهلية .
وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يرخص بفتح مراكز للخدمة تختص بتوفير العمال ذوي التخصصات المختلفة غير المرتبطين بأصحاب عمل لتوفير الخدمات التي يحتاجها المواطنون والشركات والمؤسسات وغيرها من الجهات التي تحتاج لعمالة لفترة محددة وذلك بالتنسيق مع إدارة تنظيم مكاتب الاستقدام الأهلية .
مادة (٢)
يفوض السيد وكيل الوزارة بإصدار لائحة لشروط وأحكام تنظيم عمل هذه المراكز وبيان كافة الضوابط المتعلقة بها .
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ صدور اللائحة .
أحمد خالد الكليب
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
صدر في : ٤ ربيع الآخر ١٤١٧ هـ
الموافق : ١٩ أغسطس ١٩٩٦ م