وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (110) لسنة 2024
بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية
باسم (العاصمة)
وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،
- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2019/338 الصادر بتاريخ 2019/7/16،
- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2024/8/28،
- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 102 بتاريخ 2024/8/29،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2019/338 باسم الوسيلة الإعلامية "العاصمة" بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالا للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.
مادة ثانية
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد لقطاع
الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في: 29 صفر 1446 هـ
الموافق: 2 سبتمبر 2024م
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم1534 لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم
2020/271 بشأن الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور ولم يرد بشأنها قرار خاص وتعديله
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2020/271 بشأن الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور ولم يرد بشأنها قرار خاص والمعدل بالقرار الوزاري رقم 2022/1385.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات رقم 352 المؤرخ 2024/7/30 ومرفقاته.
- وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية " إدارة الفتوى والإعداد " المؤرخة 2024/8/26م.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (أولى)
تعدل المادة (8) من القرار الوزاري رقم 2020/271 المشار إليه ليكون نصها كالتالي:
مادة (8)
يوقف إصدار تراخيص جديدة للمركبات الآلية في الشركات والمؤسسات التي تمارس أو ترغب في ممارسة نشاط نقل البضائع.
ويجوز للشركات والمؤسسات التي تمارس هذا النشاط - حالياً - إحلال مركبات آلية جديدة محل التي تخرج من الخدمة وفقاً للضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور.
ويجوز للشركات والمؤسسات التي ترغب في ممارسة نشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية أخذ موافقة من الإدارة العامة للمرور لممارسة هذا النشاط وذلك وفقاً للشروط والضوابط التالية:
1-أن يكون لدى الشركة أو المؤسسة فرع واحد لمزاولة هذا النشاط ويكون بموقع مناسب لا يعيق حركة المرور حسب الضوابط التي تضعها إدارة هندسة المرور.
2-يجب أن تمتلك الشركة أو المؤسسة على الأقل إحدى أعداد المركبات التالية:
-عدد من سيارة النقل الخاص الخفيف لا تقل عن (5) سيارات لا تتجاوز حمولتها عن (2) طن ولا يزيد عددها عن (30) سيارة نقل خفيف للموافقة على مزاولة النشاط وإستمراريته.
-يجوز بعد توفير الحد الأدنى من السيارات إضافة دراجات آلية لا يزيد عددها عن (15) دراجة آلية.
3 - أن لا يزيد عمر سيارة النقل الخاص الخفيف عند بداية الترخيص لممارسة النشاط عن ثلاث سنوات من تاريخ الصنع وعلى أن تنتهي خدمتها في هذا النشاط عند سبع سنوات من تاريخ الصنع.
4 - أن لا يزيد عمر الدراجة الآلية عند بداية الترخيص لممارسة النشاط عن سنتين من تاريخ الصنع وعلى أن تنتهي خدمتها في هذا النشاط عند أربع سنوات من تاريخ الصنع.
5 - تصرف لوحات معدنية اللون الأصفر (عمومي) لممارسة هذا النشاط.
6 - يلتزم قائد المركبة بإرتداء سديري خاص بالشركة أو المؤسسة يتم تحديد مواصفاته من قبل إدارة الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور.
7 - إضافة إضاءة بالصندوق الملحق ووضع أشرطة ضوئية عاكسة للضوء خلف صناديق الدراجات الآلية.
8 - أن يلتزم قائد الدراجة الآلية لتوصيل الطلبات الإستهلاكية بإرتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة وتكون باللون الفسفوري حسب ما تحدده الإدارة العامة للمرور.
9 - لا يجوز أن تستخدم الدراجات الآلية بالتنقل على الطرق الدائرية والسريعة.
كما يجوز للشركات والمؤسسات التي تمارس هذا النشاط – حالياً – إحلال مركبات آلية جديدة محل التي تخرج من الخدمة وتعديل أنواع المركبات المملوكة لها حسب طبيعة النشاط عند إنتهاء ترخيص تسييرها ليتفق مع النشاط التجاري وحاجة الشركة أو المؤسسة وغرض الترخيص وفقاً للشروط والضوابط التي حددها هذا القرار.
ويتعين على الشركات أو المؤسسات التي ترغب في ممارسة نشاط تقديم الخدمات اللوجستية أخذ الموافقة من الإدارة العامة للمرور لممارسة هذا النشاط وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور.
كما يجوز للشركات والمؤسسات التي تمارس هذا النشاط – حالياً – إحلال آلية جديدة محل التي تخرج من الخدمة وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور بشأن الحد الأدني والحد الأعلى والعمر الإفتراضي وأنواع هذه المركبات الآلية.
مادة (ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في: 28 صفر 1446هـ
الموافق : 1 سبتمبر 2024م
الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
قرار رقم: (277 / 2024)
بشأن ترخيص تشغيل خدمات تكنولوجيا
الجيل الخامس المتقدم
(5G-Advance) للاتصالات المتنقلة
رئيس مجلس الإدارة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (37) لسنة 2014، بشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاته،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (993) لسنة 2015، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014، بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات،
- وعلى القانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن تأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2007 بشأن تعديل بعض احكام
القانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن تأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية.
- وعلى الطلب المقدم من شركات الاتصالات المتنقلة بشأن تخصيص النطاقين (2.3) جيجاهرتز و (2.6) جيجاهرتز بتاريخ .2024/7/28
- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة المتخذ باجتماعه رقم (2024/9) المنعقد بتاريخ 2024/8/18
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل،
قرر
مادة أولى
يرخص لشركات الاتصالات المتنقلة بتشغيل خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس المتقدم (5G-Advance) الاتصالات المتنقلة.
مادة ثانية
يكون المقابل المادي لترخيص تشغيل خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس المتقدم (5G-Advance) الاتصالات المتنقلة مبلغ وقدره (1,000,000 د.ك) مليون دينار كويتي فقط لا غير، يدفع لمرة واحدة من قبل مشغلي شركات الاتصالات المتنقلة خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص.
مادة ثالثة
يخصص لكل من مشغلي شركات الاتصالات المتنقلة بإستخدام القنوات الترددية في النطاقات الترددية بنظام نفاذ الإرسال المزدوج