قرار وزاري رقم 1532 لسنة 2013 بشأن : معاملة قصر ، بأن يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / أيام سعيد عبد الله فرحان العنزي - أرملة المرحوم / عبد الله فايز ضيف الله الجنيدي الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .
قرار وزاريرقم 1532 لسنة 2013
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
1532 لسنة 2013
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 1532 لسنة 2013 بشأن : معاملة قصر ، بأن يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / أيام سعيد عبد الله فرحان العنزي - أرملة المرحوم / عبد الله فايز ضيف الله الجنيدي الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .1 / 1