قرار وزاري رقم 1530 لسنة 2013 بشأن : معاملة قصر ، بأن يعامل القاصران الآتي أسماهما إبنا المواطنة / نشمية عفيف حبيب جار الله الشمري - أرملة المرحوم / عناد مجول عديهان الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد .
قرار وزاريرقم 1530 لسنة 2013
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
1530 لسنة 2013
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 1530 لسنة 2013 بشأن : معاملة قصر ، بأن يعامل القاصران الآتي أسماهما إبنا المواطنة / نشمية عفيف حبيب جار الله الشمري - أرملة المرحوم / عناد مجول عديهان الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد .1 / 1