إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 150 لسنة 2025 بشأن تشكيل اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية و أدلة التدقيق

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1751 · 10 أغسطس 2025

رقم التشريع وسنته

150 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

المادة الثانية

تختص اللجنة بالبت في طلبات القيد المقدمة من أصحاب الشأن لإدراجهم في سجل مراقبي الحسابات، وذلك بصفتها اللجنة المختصة بالقيد وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة من المرسوم بالقانون رقم (103) لسنة 2019 المشار اليه.

المادة الثالثة

يكون نظام عمل اللجنة على النحو التالي:

1- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابة أو قيام مانع لديه.

2- يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور ثلاثة من أعضائها على أن يكون من بين الحضور الرئيس أو من ينوب عنه.

3- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب فيه الرئيس.

4- يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الرابعة

تبت لجنة القيد في طلبات القيد المحالة اليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها إليها مستوفياً كافة البيانات والمستندات المقررة، وإذا كلف مقدم الطلب باستيفاء بيانات أو تقديم مستندات أخرى فإن مدة الثلاثين يوما المشار إليها تبدأ من تاريخ استيفاء البيانات أو تقديم المستندات المطلوبة كاملة.

ويخطر طالب القيد بقرار القبول أو الرفض مسبباً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

المادة الخامسة

تكون مدة اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

المادة السادسة

على المسؤولين فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبد الله العجيل

صدر في: 6 صفر 1447هـ

الموافق: 31 يوليو 2025م

قرار وزاري رقم (150) لسنة 2025

بشأن تشكيل اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق

وزير التجارة والصناعة،

بعد الاطلاع على:

-المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،

-والقانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،

-والمرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،

-والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

-والمرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

-والقرار رقم (13) لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات والمعدل بالقرار الوزاري رقم 183 لسنة 2023،

-والقرار الوزاري رقم (9) لسنة 2021 بشأن بتشكيل اللجنة المذكورة،

-وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

-واستناداً للصلاحيات المخولة لنا.

قـــــرر

المادة الأولى

تشكل لجنة تسمى " اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق " برئاسة السيد/ مدير إدارة الشركات المساهمة وعضوية كل من :

1- مراقب الميزانيات والأوراق المالية (إدارة الشركات المساهمة) نائب الرئيس

2-ممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عضوا

3-ممثل عن هيئة أسواق المال. عضوا

4- ممثل عن بنك الكويت المركزي. عضوا

5- ممثل عن جامعة الكويت.

عضوا

6- ممثل عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

عضوا

7- ممثل عن قطاع الشئون القانونية.

عضوا

8 - ممثل عن الجمعية الاقتصادية الكويتية.

عضوا

9- رئيس قسم شئون مراقبة الحسابات (إدارة الشركات المساهمة) عضوا ومقررا

ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من داخل أو خارج الوزارة.

المادة الثانية

تختص اللجنة بما يلي :

1. وضع قواعد شرف المهنة الواجب الالتزام بها في ممارسة مهنة مراقبة الحسابات.

2. تحديد الحد الأدنى من البيانات التي تظهر في القوائم المالية الواجبة النشر.

3. إعادة النظر بصوره دورية بالقواعد والأمس المحاسبية.

4. إجراء البحوث والدراسات لتطوير مهنة مراقبة الحسابات .

المادة الثالثة

على المسؤولين فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبد الله العجيل

صدر في: 6 صفر 1447هـ

الموافق: 31 يوليو 2025م

قرار وزاري رقم (152) لسنة 2025

بشأن تشكيل لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات

وزير التجارة والصناعة،

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،

- والمرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- والمرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

- والقرار رقم (13) لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات والمعدل بالقرار الوزاري رقم 183 لسنة 2023،

- والقرار الوزاري رقم (13) لسنة 2022 بشأن بتشكيل لجنة التحقيق بالمخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات وتعديلاته،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

- واستناداً للصلاحيات المخولة لنا.

قــــــــــرر

المادة الأولى

تشكل لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات برئاسة السيد/ مدير إدارة الشركات المساهمة وعضوية كل من :

1- السيد/ د. هشام إبراهيم المجمد (ممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية) عضوا

2- نورة عبد اللطيف المزين (ممثل عن قطاع الشئون القانونية) عضوا

3- رئيس قسم شئون مراقبة الحسابات (ممثل عن إدارة الشركات المساهمة) أمين سر

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي