وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (150) لسنة 2020
بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع:
- على المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في بشأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 في بشأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
- وعلى القرار الإداري رقم (1128) لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية.
- وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تعديل النشاط الصادر بالقرار الوزاري رقم (128) لسنة 2020 بتاريخ 2020/7/15 من (تصنيع المجسمات باستخدام الطباعة المتعددة الأبعاد) إلى (صناعة الأشكال باستخدام الطباعة المتعددة الأبعاد)، يضاف النشاط الوارد بهذا القرار إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم (1128) لسنة 2019 المشار إليه بصدر هذا القرار.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات – كل فيما يخصه – تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في :12 صفر 1442 هـ
الموافق :29 سبتمبر 2020 م