إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 15 لسنة 2026 بشأن إلغاء ترخيص مجلة (جمعية القرين التعاونية)

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1779 · 22 فبراير 2026

رقم التشريع وسنته

15 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (14) لسنة 2026

بشأن إلغاء ترخيص مجلة (جمعية الفردوس التعاونية) - وكيل وزارة الإعلام

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير لسنة 1979 في شأن وزارة الإعلام.

- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر رقم (3) لسنة 2006 وتعديلاته.

- وبناءً على كتاب مدير الإدارة العامة لتنظيم الإعلام رقم 343 بتاريخ 2025/12/25.

- وعلى كتاب إدارة الصحافة المحلية رقم 47 بتاريخ 2026/2/3.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

- يلغى ترخيص مجلة (جمعية الفردوس التعاونية) الصادر بتاريخ 1999/7/19- الشهرية، إعمالاً للمادة (14) بند 1 من القانون رقم 3 لسنة 2006 وتعديلاته، المشار اليه.

(مادة ثانية)

- على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويُخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وكيل وزارة الإعلام

صدر في: 2 رمضان 1447هـ

الموافق: 19 فبراير 2026م

قرار إداري رقم (15) لسنة 2026

بشأن إلغاء ترخيص مجلة (جمعية القرين التعاونية) - وكيل وزارة الاعلام

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير لسنة 1979 في شأن وزارة الإعلام.

- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر رقم (3)

لسنة 2006 وتعديلاته.

- وبناءً على كتاب مدير الإدارة العامة لتنظيم الاعلام رقم 343 بتاريخ 2025/12/25.

- وعلى كتاب إدارة الصحافة المحلية رقم 52 بتاريخ 2026/2/3.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

- يلغى ترخيص مجلة (جمعية القرين التعاونية) الصادر بتاريخ 2002/4/1 - الفصلية، إعمالاً للمادة (14) بند 1 من القانون رقم 3 لسنة 2006 وتعديلاته، المشار اليه.

(مادة ثانية)

- على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويُخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول

وكيل وزارة الإعلام

صدر في : 2 رمضان 1447 هـ

الموافق: 19 فبراير 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي