قرار إداري رقم (14) لسنة 2026
بشأن إلغاء ترخيص مجلة (جمعية الفردوس التعاونية) - وكيل وزارة الإعلام
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير لسنة 1979 في شأن وزارة الإعلام.
- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر رقم (3) لسنة 2006 وتعديلاته.
- وبناءً على كتاب مدير الإدارة العامة لتنظيم الإعلام رقم 343 بتاريخ 2025/12/25.
- وعلى كتاب إدارة الصحافة المحلية رقم 47 بتاريخ 2026/2/3.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
- يلغى ترخيص مجلة (جمعية الفردوس التعاونية) الصادر بتاريخ 1999/7/19- الشهرية، إعمالاً للمادة (14) بند 1 من القانون رقم 3 لسنة 2006 وتعديلاته، المشار اليه.
(مادة ثانية)
- على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويُخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وكيل وزارة الإعلام
صدر في: 2 رمضان 1447هـ
الموافق: 19 فبراير 2026م
قرار إداري رقم (15) لسنة 2026
بشأن إلغاء ترخيص مجلة (جمعية القرين التعاونية) - وكيل وزارة الاعلام
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير لسنة 1979 في شأن وزارة الإعلام.
- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر رقم (3)
لسنة 2006 وتعديلاته.
- وبناءً على كتاب مدير الإدارة العامة لتنظيم الاعلام رقم 343 بتاريخ 2025/12/25.
- وعلى كتاب إدارة الصحافة المحلية رقم 52 بتاريخ 2026/2/3.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
- يلغى ترخيص مجلة (جمعية القرين التعاونية) الصادر بتاريخ 2002/4/1 - الفصلية، إعمالاً للمادة (14) بند 1 من القانون رقم 3 لسنة 2006 وتعديلاته، المشار اليه.
(مادة ثانية)
- على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويُخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول
وكيل وزارة الإعلام
صدر في : 2 رمضان 1447 هـ
الموافق: 19 فبراير 2026 م