قرار وزاري رقم (4) لسنة 2025
بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة،،،
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في بشأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
- والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،
- والقرار الإداري رقم (461) لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،
- ومحضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (24) المنعقد في تاريخ 2024/12/4 بإضافة أنشطة جديدة،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
(مادة أولى)
يضاف النشاط الوارد بالجدول الملحق بهذا القرار إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
(مادة ثانية)
على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في: 19 رجب 1446هـ
الموافق: 19 يناير 2025م
جدول الأنشطة المستحدثة
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | القطاع | الجهة الرقابية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تصميم وإشراف هندسي | 711012 | الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية والخدمات المتصلة بها - القطاع (69 - 75) | بلدية الكويت |
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبد الله العجيل
وزارة التعليم العالي
قرار وزاري رقم (15 /2025)
بشأن قوائم مؤسسات التعليم العالي متميزة في الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة برامج
البكالوريوس والدراسات العليا
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2013 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي والقرارات المعدلة له.
- وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/25) الصادر بتاريخ 3 يونيو 2014م بشأن السماح للدراسة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا في الولايات المتحدة الأمريكية.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (2014/5) بشأن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2020/45) الصادر بتاريخ 23 فبراير 2020م بشأن تعديل القرار الأكاديمي رقم (2014/25) الخاص بقائمة مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الامريكية.
- وبناءً على كتابي المكتب الثقافي في واشنطن بتاريخ 1 أغسطس 2023م وبتاريخ 24 يونيو 2024م.
- وبناءً على كتب المكتب الثقافي في لوس أنجلوس بتاريخ 8 أغسطس 2023م وبتاريخ 25 يونيو 2024م وبتاريخ 26 أغسطس 2024م.
- وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة رقم (284) بتاريخ 10 سبتمبر 2024 بشأن اسناد مهمة تحديد قوائم جامعات التميز لطلبة البعثات وبرنامج التميز الوطني إلى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت في اجتماعها الرابع عشر المنعقد بتاريخ 10 سبتمبر 2023م واجتماعها الثامن عشر المنعقد بتاريخ 18 نوفمبر 2024م.
- وبناءً على موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في اجتماعه السابع والعشرون المنعقد بتاريخ 31 أكتوبر 2024م.
- وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
( تقرر )
مادة أولى:
اعتماد قوائم مؤسسات التعليم العالي المتميزة في الولايات المتحدة الأمريكية والمصنفة عالمياً وفقاً لتصنيف Aggregate Ranking لأفضل 200 جامعة، of Top Universities (ARTU( والتصنيف الوطني (National Ranking) لأفضل 100 جامعة ومعدل القبول (متوسط U.S. News and World Reportفي 10 سنوات) 60% أو أقل وذلك بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في جميع التخصصات المدرجة على قوائم الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم على النحو التالي:
مادة ثانية:
اعتماد قوائم مؤسسات التعليم العالي المتميزة في الولايات المتحدة الأمريكية لأفضل 10 مؤسسات تعليم عالي مصنفة في National Liberal Arts Colleges وذلك بدرجة البكالوريوس في جميع التخصصات المدرجة على قوائم الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم على النحو التالي:
مادة ثالثة:
اعتماد قوائم التخصصات الأكاديمية المتميزة في مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية والمصنفة من قبل (U.S. News Ranking by Subject) لأفضل 10 جامعات لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا على النحو التالي:
16
السنة الحادية والسبعون
Arbor
M, D
M
Indiana University
Bloomington
.9
University of Tennessee
Knoxville
.10
قرار وزاري رقم (16 /2025)
بشأن قوائم مؤسسات التعليم العالي المتميزة في المملكة المتحدة والمصنفة وفق التخصصات الأكاديمية لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2013 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي والقرارات المعدلة له.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يُسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.
- وبعد الاطلاع على قرار الجهاز رقم (2013/9) الصادر بتاريخ 2 يونيو 2013م، والمتضمن قواعد وشروط الدراسة في الجامعات والمؤسسات التعليمية في المملكة المتحدة أن تكون في المقر الرئيسي وليس بفروعها وبنفس الجامعة المانحة للشهادة.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (2014/5) بشأن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2020/40) الصادر بتاريخ 17 فبراير 2020م بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة.
- وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة رقم (284) الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2024 بشأن إسناد مهمة تحديد قوائم جامعات التميز لطلبة البعثات وبرنامج التميز الوطني إلى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت في اجتماعها السادس
مادة رابعة:
يجب أن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي وأن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي.
مادة خامسة:
يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.
مادة سادسة:
يجب ألا تكون برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه برامج تنفيذية.
مادة سابعة:
يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقاً للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.
مادة ثامنة:
مع مراعاة النصوص الواردة في لائحة البعثات المشار إليها، يستمر الطلبة المقيدين في برنامج البعثات المتميزة بموجب قرارات سابقة في صرف المكافأة الشهرية الإضافية المنصوص عليها في المادة رقم (12) من اللائحة.
مادة تاسعة:
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
مادة عاشرة:
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
د. نادر عبدالله محمد الجلال
صدر في : 16 رجب 1446 هـ
الموافق : 16 يناير 2025 م