قرار وزاري رقم 15 لسنة 1977 بشأن حظر استيراد الحيوانات ذات الظلف التي مصدرها المباشر منطقة الأناضول بتركيا مؤقتا
وزارة الأشغال العامة قرار وزاري رقم ٧٧/١٥ بعد الاطلاع على القانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٦٤ ، في شأن الاجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
وبعد الاطلاع على المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٦ شعبان ١٣٨٩ ه ، الموافق ٢٧ اكتوبر ١٩٦٩ ، بضم قسم البيطرة الى وزارة الاشغال العامة .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ونظرا لظهور مرض الحمى القلاعية بمنطقة الاناضول بتركيا ، طبقا للافادة الواردة من مكتب الاوبئة العالمي في باريس رقم ( Q٣٦٣ ) .
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتا ولحين اشعار آخر استيراد الحيوانات ذات الظلف التي مصدرها المباشر منطقة الاناضول بتركيا .
مادة ثانية
تخضع الحيوانات المنصوص عليها في المادة الاولى ، والتي تم شحنها من المنطقة المذكورة قبل صدور هذا القرار للاجراءات البيطرية التي تقررها ادارة الزراعة بوزارة الاشغال العامة .
مادة ثالثة
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حمود يوسف النصف
وزير الاشغال العامة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)