إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 147 لسنة 2026 بشأن تعديل نص المادة (3) من القرار الوزاري رقم (90) لسنة 2026م بشأن تقديم صحيفة الحالة الجنائية لمرشحي مجلس إدارة جمعيات النفع العام

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1793 · 31 مايو 2026

رقم التشريع وسنته

147 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم (147) لسنة 2026

بتعديل نص المادة (3) من القرار الوزاري رقم (90) لسنة 2026م بشأن تقديم صحيفة الحالة الجنائية لمرشحي مجلس إدارة جمعيات النفع العام

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية؛

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى مذكرة السيد الوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية بتاريخ 17 فبراير 2026م.

- وعلى القرار الوزاري رقم (90) لسنة (2026) بشأن تقديم صحيفة الحالة الجنائية لمرشحي مجلس إدارة جمعيات النفع العام.

وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة (1)

تعدل المادة رقم (3) من القرار الوزاري رقم (90) لسنة 2026م المشار إليه لتصبح على النحو التالي:

لا يُعتد بترشح أي عضو متقدم للترشح لم يقدم صحيفة حالة جنائية سارية المفعول، ويحجب عنه حق الترشح إلى حين استيفاء هذا الشرط.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

د. أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في: 26 ذو القعدة 1447هـ

الموافق: 13 مايو 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي