وزارة الاعلام
قرار وزاري رقم 147 لسنة 2016م
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 100لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني
وزير الإعلام
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني.
- القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني.
- وبناء على ما تقتضية المصلحة العامة.
قرر
مادة أولي
يستبدل بنص المادة رقم (6) من القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2016 المشار إليه النص التالي:-
يجوز للمواقع والوسائل الإعلامية الالكترونية المرخص لها إجراء استطلاعات للرأي في الموضوعات التي تعني بالشأن العام، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التالية:-
1- ألا تتعلق بموضوعات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو التحريض على مخالفتهما أو ارتكاب الجرائم.
2- أن لا تتضمن أياً من المحظورات المنصوص عليها قانوناً.
3- أن تتصف بالموضوعية وتتم وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير الإعلام
ووير الدولة لشؤون الشباب
سلمان صباح السالم الحمود الصباح
صدر في: 1 صفر 1438هـ
الموافق: 1 نوفمبر 2016م