أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
قوانين

قانون رقم 13 لسنة 2016م بتنظيم الوكالات التجارية/وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 565 لسنة 2017 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية

المحرر القانوني منذ 7 أشهر 199
قانون رقم 13 لسنة 2016م بتنظيم الوكالات التجارية/وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 565 لسنة 2017 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى مرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955 وتعديلاته،

– وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1959 بنظام السجل التجاري،

– وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (36) لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني وتعديلاته،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة،

– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بشأن الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،

– وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة وتعديله،

– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته،

– وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاءهيئةأسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته،

– وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية،

– وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

– وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك،

– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا علي وأصدرناه: –

 

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالوكالة التجارية كل اتفاق يعهد بمقتضاه من له الحق القانوني الى تاجر وشركة في الدولة ببيع وترويج وتوزيع سلع ومنتجات وتقديم خدمات بصفته وكيلا وموزعا أو صاحب امتياز أوصاحب ترخيص للمنتج أوالموردالأصلي نظير ربح وعمولة.

 

المادة 2

مع مراعاة القواعد التي يتضمنها القانون رقم (68) لسنة 1980المشار اليه في شأن الوكالات التجارية، يجوز أن يكون للموكل أكثر من وكيل وموزع.

ويشترط فيمن يزاول أعمال الوكالات التجارية ما يلي: –

1-أن يكون شخصا طبيعيا أو مجموعة أشخاص طبيعيين من حاملي الجنسية الكويتية، أوأن يكون شخصا اعتباريا، على ألا تقل حصة الشريك الكويتي في رأس ماله عن 51٪.

2-أن يكون مقيدا في السجل التجاري.

3- أن يكون مرخصا له بمزاولة النشاط الذي تشمله الوكالة.

4-أن يكون مرتبطا بالموكل بعقد وكالة مباشرة، ومرتبطا بمن له الحق القانوني في تمثيله.

 

المادة 3

يشترط ان يتضمن عقد الوكالة التجارية البيانات الآتية:

1- اسم الوكيل أو الموزع، واسم الموكل وجنسيته.

2- السلع والمنتجات أو الخدمات التي يشملها العقد.

3- حقوق والتزامات كل من الموكل والوكيل والموزع، ومدى مسؤولية الموكل عن التزامات الوكيل في مجال تمثيله له.

4- منطقة عمل الوكيل والموزع.

5- مدة الوكالة وكيفية تجديدها.

6- كيفية انهاء الوكالة وانقضائها.

7- أي شروط أخرى يتم الاتفاق عليها بين الموكل والوكيل والموزع ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

المادة 4

لا ينحصر استيراد أو توفير أي سلعة أومنتج في وكيلها أوموزعهاوان كان حصريا، ولو اشتملت على حق استخدام العلامة التجارية، شريطة أن تتوافر في من يستوردها ويوفرها شروط وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وفي جميع الأحوال يجبأن تتوافر في السلع التي يتم استيرادها أو توفيرها الشروط والمواصفات القياسية العالمية والخليجية المعتمدة في دولة الكويت، وشروط كفالة المصنع التي يلتزم بها الوكيل، وانيتم التعامل بالمثل مع الوكلاء والموزعين لنفس السلع والمنتجات لدى دول مجلس التعاون الخليجي.

 

المادة 5

يقدم الوكيل والموزع للسلع والمنتجات -اذا ما تم استيرادها منقبل طرف ثالث-خدمات الصيانة والإصلاح التي يقدمها للسلع التي يتولى تسويقها في الكويت، وذلك في حالة موافقة المنتج والموكل على كفالة هذه السلع والمنتجات وما يلزمها من خدمات، وبشرط أن تكون السلعة والمنتج التي استوردها الطرف الثالث منذات نوع السلع والمنتجات التي يتولى الوكيل والموزع تسويقها في الكويت، وأن تتوافر في هذه السلع شروط ومقاييس الجودة العالمية ومواصفاتها الخليجية وأن تكون خالية من أي عيب في التصنيع.

وتشمل الخدمات توفير قطع الغيار بالنسبة للسلع والمنتجات المشار اليها في الفقرة السابقة، وكذلك توفير الصيانة لها بذات شروط الكفالة دون استيفاء أي زيادة على الأسعار التي تقدم لعملاء الوكيل.

 

المادة 6

يستمر العمل بسجل الوكالات التجارية القائم لدى وزارة التجارة والصناعة، وتقيد فيه جميع الوكالات التجارية المقبولة وفقا لأحكام هذا القانون.

ولا يعتد بأي وكالة تجارية غير مقيدة في هذا السجل، كما لا تسمع الدعوى بشأنها.

 

المادة 7

يجب على الوكيل والموزع في الوكالة التجارية أن يطلب قيدها فيسجل الوكالات التجارية على النموذج المعد لذلك.

ويجب على وزارة التجارة والصناعة أن تبت في الطلب المقدم اليها لقيد الوكالة التجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه على النموذج المعد لذلك، والا اعتبر الطلب مرفوضا. وعليها أن تمنح الوكيل الذي قُبل طلبه شهادة تثبت قيد الوكالة في السجل المعد لذلك.

ويجب على من قبل طلبه الاعلان في الجريدة الرسمية بقيد الوكالة وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة بها، ويتعين عليه بالإضافة لذلك الاعلان في جريدتين يوميتين اذا كان للمنتج وللسلعة وكيل آخر مقيد، وذلك خلال اسبوعين من تاريخ قيد الوكالة، والا أوقف قيده حتى تمام الاعلان.

 

المادة 8

لوزارة التجارة والصناعة أن ترفض بقرار مسبب طلب قيد الوكالة التجارية، وعليها اخطار صاحب الشأن بصورة من القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى يتحقق بها الاخطار.

ولمن رفض طلبه ولم يبت فيه خلال ثلاثين يوما وفقا للمادة السابقة، ان يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ اعلانه بالرفض، أومن تاريخ مضي المدة المشار اليها.

 

المادة 9

مع مراعاة أحكام الوكالات التجارية في قانون التجارة الكويتي، يجوز اعادة قيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية باسم وكيل جديد في الحالات التالية:

أ- أن تكون الوكالة المسجلة سابقا قد انتهت بالتراضي بين أطرافها.

ب- أن تكون الوكالة المسجلة سابقا قد ألغيت بحكم قضائي واجب النفاذ.

ج- أن تكون الوكالة المسجلة سابقا قد انتهى أجلها المحدد فيعقد الوكالة.

ولا يجوز للموكل انهاء العقد دون الاخلال به من قبل الوكيل والا كان ملزما بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء هذا الانهاء، ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك.

 

المادة 10

يلتزم الوكيل والموزع حسب الأحوال بما يلي:

1- توفير السلع والمنتجات والخدمات التي تحتاجها وكالته بصفة دائمة بشكلٍ كافٍ، وكذلك الحال لقطع الغيار بالنسبة للسلع التي تحتاج اليها، وذلك بشرط استمرار توافرها في بلد الانتاج.

2- توفير الورش اللازمة للصيانة والتصليح التي تحتاجها السلع محل الوكالة، وتقديم جميع الضمانات التي يقدمها المنتجون مع مراعاة المواصفات القياسية للدولة.

3- الاحتفاظ بالمستندات الموضحة لأسعار السلع من مصادرها بالاضافة الى مستندات تأمينها وشحنها ونقلها ورسومها الجمركية على أن تحدد اللائحة التنفيذية المصروفات غير المستندية.

وفي حالة انتهاء الوكالة تستمر التزامات الوكيل أوالموزع المشار اليهما لمدة ستة شهر من تاريخ انتهائها، والى حين تعيين وكيل وموزع جديد أيهما أقرب.

 

المادة 11

يجوز للوكيل أو الموزع أن يعين مديرا لإدارة وكالته، وعليه اخطار وزارة التجارة والصناعة باسم هذا المدير خلال ثلاثةأشهر من تاريخ تعيينه، وذلك بخطاب مسجل.

ومع عدم الاخلال بمسؤولية الوكيل والموزع يكون مدير الوكالة التجارية مسؤولا عن كل تصرف يقع منه بالمخالفة لأحكام هذاالقانون.

 

المادة 12

يجوز لكل ذي مصلحة أن يحصل من وزارة التجارة والصناعة على مستخرجات من صحيفة القيد في سجل الوكالات التجارية، وفي حالة عدم القيد يعطى شهادة بذلك.

 

المادة 13

يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة بقيمة الرسوم المستحقة لتنفيذ هذا القانون.

 

المادة 14

يجب على الوكيل والموزع أومن ينوب عنه والورثة، وكذلك على مدير الشركة الوكيلة والموزعة أن يقدم الى الوزارة طلبا لشطب قيد الوكالة من سجل الوكالات التجارية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء الوكالة لأي سبب من الأسباب، ولحدوث فقدان الوكيل والموزع لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، على أن يكون هذا الطلب مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.

ويجب على الأشخاص المشار اليهم في الفقرة الأولى عند حدوث تغيير وتعديل في بيانات الوكالة أن يتقدموا بطلب التأشير بذلك في السجل المشار اليه، وذلك خلال ثلاثة شهر من تاريخ التغيير والتعديل.

 

المادة 15

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من ذكر في المكاتبات، والمطبوعات المتعلقة بأعمال وكالته التجارية، أو نشر بأي وسيلة من وسائل النشر أنه وكيل لشركة أو منتجات أو مواد أو سلع أو بضائع أو خدمات دون أن يكون وكيلا مقيدا في سجل الوكالات التجارية.

وفي حالة العقد يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار.

ويجوز الحكم بإغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر، وبإلغاء الترخيص واغلاق المحل نهائيا، وتعلق على باب المحل لوحة بشكل ظاهر تتضمن منطوق الحكم الصادر بإغلاق المحل.

 

المادة 16

يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشر كلمن قدم الى الجهة المختصة وغيرها من الجهات الرسمية معلومات وبيانات يعلم أنها غير صحيحة فيما يتعلق بقيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية، وشطبها، وتعديل البيانات الخاصة بها، وتأمر المحكمة من تلقاء نفسها بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها.

 

المادة 17

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من خالف أحكام البندين (1) و(2) من المادة العاشرة من هذا القانون، وذلك مع التزامه بالتعويض وفقا لقواعد المسؤولية المدنية عند الاقتضاء. كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادة الرابعة عشر من هذاالقانون.

 

المادة 18

يكون للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحلات والمنشآت، وتفتيشها، والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها، وتحرير محاضر ضبط المخالفات لهذا القانون، وعليهم

الالتزام بسرية المعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم.

وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية القيام بأعمال واجراءات الضبطية القضائية.

 

المادة 19

تتولى النيابة العامة التحقيق، والتصرف، والادعاء في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

 

المادة 20

تختص محاكم الكويت بجميع الدعاوى القضائية الناشئة عن تطبيق هذا القانون، ويجوز الاتفاق على اللجوء الى التحكيم لتسوية المنازعات.

 

المادة 21

يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.

 

المادة 22

يلغى القانون رقم (36) لسنة 1964 المشار اليه.

 

المادة 23

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء-كلّ فيما يخصه-تنفيذ هذاالقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت           

صباح الأحمد الجابر الصباح

 

صدر بقصر السيف في: 27 جمادى الأولى 1437 ه.

الموافق: 6 مارس 2016 م.

نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1279 تاريخ 13 مارس (آذار) 2016م. ص 2.

 

 

وزارة التجارة والصناعة

 قرار وزاري رقم (565) لسنة 2017

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2016

بتنظيم الوكالات التجارية

 

وزير التجارة والصناعة:

– بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية.

– وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (36) لسنة 1964 الخاص بتنظيم الوكالات التجارية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة.

– وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

 

قرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية والمرافقة نصوصها لهذا القرار.

 

المادة الثانية

تلغى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (36) لسنة 1964 المشار إليه، كما تلغى أية قرارات تخالف أو تتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

 

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

 

 وزيــر التجـــارة والصناعــــة        

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالـد ناصـــر الروضـــان          

 

صدر في: 15 محرم 1439 هــــ

الموافق: 5 أكتوبر 2017 م

 

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الوكالات التجارية

 

المادة 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الدولة: دولة الكويت.

الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.

الوزير: وزير التجارة والصناعة.

القانون: القانون رقم (13) لسنة 2016 المشار إليه.

الإدارة المختصة: قسم الوكالات التجارية بالوزارة.

السجل: سجل الوكلاء التجاريين بالإدارة المختصة.

الموكل: المنتج أو الصانع أو الموزع المعتمد من أي منهما أو المصدر

مقدم الخدمة التجارية، ويكون مركز أي منها خارج الدولة ويتخذ وكيلاً تجارياً فيها.

الوكيل: الشخص الطبيعي من مواطني الدولة أو الشركة التي لا تقل حصة الشريك أو الشركاء الكويتيين فيها عن 51 % من رأس مالها، والذي له الحق بموجب عقد الوكالة التجارية تمثيل الموكل لتوزيع أو بيع أو ترويج أو توزيع، أو عرض، أو تقديم سلعة أو خدمة داخل الدولة نظير عمولة أو ربح.

الوكالة التجارية: عقد بين الموكل والوكيل يلتزم الوكيل بموجبه باستيراد منتجات موكله أو توزيعها أو بيعها أو عرضها أو تقديم خدمات تجارية داخل الدولة نظير عمولة أو ربح.

 

المادة 2

تقيد في السجل جميع الوكالات التجارية المستوفاة لشروط وأحكام القانون وهذه اللائحة، ويقدم طلب القيد من الوكيل أو الموزع أو من ينوب عنهما قانوناً بموجب توكيل رسمي للإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك من نسختين أصليتين مرفقاً به المستندات الآتية:

– عقد الوكالة الأصلي مصدقاً عليه من الجهات الرسمية المختصة في بلد الموكل وسفارة الدولة بها ووزارة الخارجية الكويتية، وصورة طبق الأصل منه على أن يرد الأصل للوكيل بعد مطابقته على الصورة المقدمة.

– قرص مدمج يحتوي على عقد الوكالة والوثائق المتعلقة به.

– ترجمة عربية معتمدة لعقد الوكالة وأية وثائق أخرى محررة بلغة أجنبية.

– شهادة تفيد القيد في السجل التجاري.

– ما يثبت أن الشخص أو مجموعة الأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية الكويتية أو أن حصة الشريك أو الشركاء الكويتيين في الشركة لا تقل عن 51 % من رأسمالها.

– صورة من الترخيص التجاري الصادر للوكيل أو الموزع بمزاولة النشاط الذي تشمله الوكالة ساري المفعول.

– شهادة من غرفة تجارة وصناعة الكويت.

– موافقة الجهات المعنية متى كانت السلع أو المنتجات موضوع الوكالة تستوجب ذلك.

 

المادة 3

يجب أن تكتب بيانات القيد أو التأشير بخط واضح وبدون اختصار أو تغيير أو حشو أو محو، وأن يوقع طالب القيد على كل إضافة أو تصحيح بهامش الطلب، وأن تحصى عدد الكلمات المضافة أو الملغاة التي تؤشر عليها الإدارة المختصة بما يفيد تمام المراجعة.

 

المادة 4

ترقم طلبات القيد في السجل بأرقام إيصالات أو قسائم دفع الرسوم المقررة، ويبدأ الترقيم في أول إبريل من كل سنة، وتقيد الطلبات التي يتم قبولها في السجل بحسب ترتيب سداد الرسوم المقررة عنها، ويمنح الوكيل أو الموزع الذي قبل طلبه شهادة تثبت قيد وكالته في السجل وفقاً للنموذج المعد لذلك.

 

المادة 5

تعطي الوزارة لمن قيدت وكالته كتاباً موجهاً لوزارة الإعلام ليقوم بالإعلان في الجريدة الرسمية عن قيد الوكالة وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة بها، وإذا كان للمنتج أو السلعة أو الخدمة وكيل آخر مقيد بسجل الوكالات التجارية، يجب على الوكيل الجديد بالإضافة لذلك أن يعلن عن قيد الوكالة في جريدتين يوميتين تصدران باللغة العربية وفقاً للصيغة المقررة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ قيد الوكالة، فإذا لم يتم الإعلان على النحو المشار إليه، يتم وقف القيد حتى تمام الإعلان ويخطر الوكيل بذلك.

 

المادة 6

يجب أن يتضمن الإعلان المشار إليه في المادة السابقة البيانات الآتية:

– اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما.

– تاريخ قيد الوكالة ورقمه.

– المنتجات والسلع والخدمات التي تشملها الوكالة والاسم التجاري لها.

– منطقة عمل الوكيل.

– مدة الوكالة.

– مركز تجارة الموكل والوكيل.

– العلامة التجارية للمنتج أو السلعة أو الخدمة إن وجدت.

 

المادة 7

تنشأ بالإدارة المختصة فهارس منتظمة لكل من:

– أسماء الوكلاء أو الموزعين.

– أسماء الموكلين.

– نوعية المنتج أو السلعة أو الخدمة.

– الاسم التجاري للمنتج أو السلعة أو الخدمة.

– العلامة التجارية إن وجدت.

 

المادة 8

تحدد المصروفات غير المستندية وفقاً لما يلي:

– مصروفات الانتقالات الداخلية.

– مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة.

– مصروفات النظافة.

– مصروفات الصيانة العادية.

– مصروفات الجرائد والمجلات التي تستلزمها طبيعة النشاط.

 

المادة 9

يتم شطب قيد الوكالة التجارية من السجل بناء على طلب يقدم من الوكيل أو الموزع أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي أو من ورثته أو من الممثل القانوني للشركة الوكيلة أو الموزعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الوكالة لأي سبب من الأسباب، أو لفقد الوكيل أو الموزع لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون على أن يقدم ثلاث نسخ أصلية من النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات الآتية:

– شهادة قيد الوكالة الأصلية.

وفي حالة فقد الشهادة يرفق كتاب من الوكيل أو الموزع موقع ومختوم يفيد ذلك.

– صورة من اعتماد توقيع الوكيل المحلي صادر من الجهة المختصة.

 

المادة 10

للوزارة إذا ثبت لديها قيام سبب من أسباب شطب الوكالة التجارية طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، أو ثبت أن القيد تم بناء على بيانات أو مستندات غير صحيحة، أن تقوم بإخطار ذوي الشأن بكتاب مسجل للحضور لمناقشتهم في السبب الموجب للشطب، فإذا تخلفوا عن الحضور أو لم يقدموا أسباباً تقبلها الوزارة كان لها أن تقوم بشطب القيد وإخطارهم بذلك.

 

المادة 11

يكون شطب القيد من السجل بوضع خطين متقاطعين بالمداد الأحمر على البيانات المدونة المطلوب محوها، ويشار في هامش السجل إلى تاريخ المحو وسببه.

وفي حالة التأشير ببيانات من شأنها تغيير أو تعديل البيانات المقيدة بالسجل يتم شطب تلك البيانات بالمداد الأحمر، وتدون البيانات الجديدة في المحل ذاته ويشار في هامش السجل إلى تاريخ التأشير الخاص بذلك والمستندات المؤيدة للتعديل أو التغيير وتاريخه.

 

المادة 12

يقدم طلب تجديد قيد الوكالة التجارية أو تعديل بياناتها أو استخراج بدل فاقد لشهادة القيد للإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات الآتية:

– كتاب التجديد أو التعديل مصدقاً عليه من الجهات الرسمية المختصة ببلد الموكل وسفارة الدولة بها ووزارة الخارجية الكويتية.

– ترجمة عربية معتمدة لكتاب التجديد أو التعديل وأية وثائق أخرى محررة بلغة أجنبية.

– شهادة من غرفة التجارة والصناعة.

– شهادة القيد الأصلية في حالتي تجديد القيد أو تعديل بياناته.

– صورة من الترخيص التجاري للوكيل ساري المفعول.

– إيصال سداد الرسوم المقررة.

 

المادة 13

إذا تضمن عقد الوكالة المحددة لمدة نصاً بتجديدها تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد، يتم تجديد قيد الوكالة بناء على كتاب من الوكيل يفيد استمرار عقد الوكالة.

 

المادة 14

يباشر مأمورو الضبط القضائي، الصادر بتعيينهم قرار من الوزير، أعمالهم وفقاً للقواعد والإجراءات الآتية:

– حمل هوية صالحة تحمل الاسم والصفة والصورة يجب إبرازها عند ضبط وتحرير المخالفة.

– الاطلاع على هوية المخالف وإثبات بياناتها بمحضر المخالفة وإعادتها إليه، وتحرير المخالفة ضد الوكيل صاحب الترخيص أو المدير المعين للوكالة إن وجد.

– استيفاء جميع بيانات محاضر المخالفات وفقاً للنموذج المعد لذلك، وأرسال المحاضر للنيابة العامة المختصة مع حفظ صورة منها وتاريخ ورقم إرسالها ومتابعة ما يتم بشأنها.

– الاستعانة بقوة الشرطة وطلب إتمام الإجراءات بالمخفر عند الاقتضاء.

– الالتزام بخطوط سير يومية تحدد فيها المهام المعتمدة من الرئيس المباشر أو وفقاً للتكليف المعاصر ويثبت ذلك في دفتر أحوال يومي.

– يحرر محضر يثبت فيه حضور أو عدم حضور المخالف، وفي الحالة الأخيرة يسلم إشعاراً بمحضر المخالف يحدد فيه مكان وزمان حضوره لمراجعة مأمور الضبط المختص، وفي جميع الأحوال يحق للمخالف إثبات حضوره بطلب يقدم إلى المدير أو الوكيل المساعد يبين فيه أسباب عدم حضوره ورغبته في استكمال الإجراءات.

– تحريز المضبوطات عند الضرورة ـ وإنهاء الإجراءات ورفع محضر المخالفة مستوفياً كافة الإجراءات إلى رؤسائه في غضون أسبوعين على الأكثر.

 

المادة 15

يحظر على مأموري الضبط القضائي المشار إليهم في المادة السابقة القيام بأي عمل من الأعمال الآتية:

– تحرير أي مخالفة إلا بناء على سند قانوني وفقاً للمخالفات المنصوص عليها في القانون.

– دخول المساكن إلا بعد الحصول على إذن أو تصريح من الجهات المختصة.

– غلق المحل أو المنشأة كلياً أو جزئياً إلا تنفيذاَ لحكم قضائي.

– استعمال القوة أو التهديد بإجراء لا يختص به أو التعرض لأي من مرتادي المحل أو المنشأة أو التعامل معهم بطريقة غير لائقة.

– إفشاء الأمور التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم إذا كانت بطبيعتها.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت