إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 146 لسنة 1986 بإضافة بعض الأمراض السارية الى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية

قرار وزاري رقم 146 لسنة 1986

رقم التشريع وسنته

146 لسنة 1986

حالة التشريع

ساري

🔍
العدد ١٦٥٩ ـ السنة الثانية والثلاثون
الكويت اليوم ـ ٥

وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٦
بإضافة بعض الأمراض السارية الى الجدول
الملحق بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٩ بالاحتياطات
الصحية للوقاية من الأمراض السارية

وزير الصحة العامة :
ـ بعد الاطلاع على المادة الاولى من القانون رقم ٨ لسنة
١٩٦٩ بالاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية .

ـ وبناء على مقتضيات حماية البلاد من الامراض السارية.

قرر :
مادة اولى :
يضاف كل من المرضين الساريين التاليين الى القسم الاول
« أ » ( الامراض الحجرية ) بجدول الامراض السارية الملحق
بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٩ بالاحتياطات الصحية للوقاية
من الامراض السارية ، وهما :ـ
١ ـ مرض الفلاريا ( بأنواعه ) .
٢ ـ اعراض العوز المناعي ( الايدز ) .

مادة ثانية :
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .

وزير الصحة العامة

التاريخ : ٢٢ رجب ١٤٠٦ هـ
الموافق : أول ابريل ١٩٨٦م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي