العدد ١٦٥٩ ـ السنة الثانية والثلاثون
الكويت اليوم ـ ٥
وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٦
بإضافة بعض الأمراض السارية الى الجدول
الملحق بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٩ بالاحتياطات
الصحية للوقاية من الأمراض السارية
وزير الصحة العامة :
ـ بعد الاطلاع على المادة الاولى من القانون رقم ٨ لسنة
١٩٦٩ بالاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية .
ـ وبناء على مقتضيات حماية البلاد من الامراض السارية.
قرر :
مادة اولى :
يضاف كل من المرضين الساريين التاليين الى القسم الاول
« أ » ( الامراض الحجرية ) بجدول الامراض السارية الملحق
بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٩ بالاحتياطات الصحية للوقاية
من الامراض السارية ، وهما :ـ
١ ـ مرض الفلاريا ( بأنواعه ) .
٢ ـ اعراض العوز المناعي ( الايدز ) .
مادة ثانية :
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .
وزير الصحة العامة
التاريخ : ٢٢ رجب ١٤٠٦ هـ
الموافق : أول ابريل ١٩٨٦م