وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (26) لسنة 2025
بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (مجلة تي إم)
وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بـتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،
- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2018/269 الصادر بتاريخ 2018/8/29
- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2025/7/28،
- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 48 بتاريخ 2025/7/28،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2018/269 باسم الوسيلة الإعلامية "مجلة تي إم" بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالاً للفترة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.
مادة ثانية
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد
لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في: 4 صفر 1447 هـ
الموافق: 29 يوليو 2025 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (143) لسنة 2025
بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة،
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
- والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دولياً من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،
- والقرار الإداري رقم (679) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،
- ومحضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (1) المنعقد في تاريخ 2025/5/1، ورقم (5) بتاريخ 2025/5/15، ورقم (11) بتاريخ 2025/6/25 بإضافة أنشطة جديدة،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
(مادة أولى)
تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (4) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
(مادة ثانية)
على كافة المسؤولين-كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في: 2صفر1447هـ
الموافق: 27 يوليو2025م
جدول الأنشطة المستحدثة
تضاف الأنشطة الواردة بالجدول أدناه إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | القطاع | الجهة الرقابية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الكويت للأوراق المالية | 6502701 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - قطاع (66 - 64) | هيئة أسواق المال |
| 2 | تدوير وتكرير المخلفات الحيوانية والنباتية والبحرية والغذائية | 104021 | أنشطة الصناعات الغذائية والخدمات المتصلة بها - قطاع (10 - 12) | الهيئة العامة للصناعة |
| 3 | تركيب الشعر المستعار | 9602111 | أنشطة خدمات الصيانة والإصلاح (الحرف البسيطة) والخدمات المتصلة بها - قطاع (96 - 95) | ----- |
| 4 | صالون حلاقة للحيوانات الأليفة | 9609301 | أنشطة خدمات الصيانة والإصلاح (الحرف البسيطة) والخدمات المتصلة بها - قطاع (96 - 95) | الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية |
وزارة التعليم العالي
قرار وزاري رقم (2025/194)
بشأن إضافة بعض برامج البكالوريوس للبرامج
الدراسية والدرجات العلمية إلى قائمة مؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا
في المملكة العربية السعودية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/7) الصادر بتاريخ 14 مايو 2014م بشأن قوائم مؤسسات التعليم العالي التي يسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة العربية السعودية.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتتماد مؤهلات خريجيها.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (2014/5) بشأن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2022/62) الصادر بتاريخ 27 مارس 2025م بشأن تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في جامعة الأمير محمد بن فهد في المملكة العربية السعودية.
- وعلى كتاب المكتب الثقافي في الرياض رقم (وت ع /م ث ر/2025/117) بتاريخ 5 فبراير 2025م.
- وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها الرابع المنعقد بتاريخ 10 أبريل 2025م.