أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 447 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 467 (ق)

قرار وزاري رقم (143) لسنة 2025 بشأن إضافة أنشطة تجارية

قرار وزاري رقم 143 لسنة 2025
المحرر منذ 6 أيام 115

الجهة : وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (143) لسنة 2025 بشأن إضافة أنشطة تجارية

وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (143) لسنة 2025 بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات
التجارية، ولائحته التنفيذية
والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة
والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات
لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف
البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دولياً من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،
والقرار الإداري رقم (679) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة
تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية
ومحضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم
2025/5/15 1) المنعقد في تاريخ 2025/5/1، ورقم (5) بتاريخ(
ورقم (11) بتاريخ 2025625 بإضافة أنشطة جديدة،
وعلى ما عرضه وكيل الوزارة
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
(مادة أولى)
تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (4) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد التصنيف
الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
(مادة ثانية)
على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار،
ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صدر في: 2 صفر 1447هـ
خليفة عبد الله العجيل
الموافق: 27 يوليو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت