إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 141 لسنة 2025 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (192) لسنة 2020 بشأن تعيين مراقب الالتزام للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة تنفيذاْ لمتطلبات قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1748 · 20 يوليو 2025

رقم التشريع وسنته

141 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة ثالثة

تُعد بيانات وسائل الاتصال للشركة أو المؤسسة السالف ذكرها من البيانات الأساسية اللازمة للترخيص التجاري وتعتبر جزءاً أساسياً منه وشرطاً لإصداره أو تجديده على نحو يكفل إنجاز جميع الاخطارات والإعلانات والمراسلات.

ويتعين على كافة الشركات والمؤسسات تحديث بيانات التراخيص الخاصة بها لتتضمن وسائل الاتصال الحديثة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار.

مادة رابعة

للمخولين بالضبطية القضائية وفقا للقانون رقم (18) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ضبط المخالفات للمادتين الأولى والثانية والتحقق من صحة البيانات.

مادة خامسة

يتم تعليق إصدار أو تجديد الترخيص حتى الامتثال لأحكام المادة الثالثة من هذا القرار.

مادة سادسة

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبدالله العجيل

صدر في: 15 المحرم 1447هـ

الموافق: 10 يوليو 2025م

قرار وزاري رقم (141) لسنة 2025

بتعديل القرار الوزاري رقم (192) لسنة 2020

بشأن تعيين مراقب الالتزام للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة تنفيذاً لمتطلبات قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- بعد الاطلاع على قانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- وعلى القرار الوزاري رقم (409) لسنة 2013 بشأن الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال مؤسسات وشركات الصرافة،

- وعلى القرار الوزاري رقم (430) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سمسارة العقار والمكاتب العقارية بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

- وعلى القرار الوزاري رقم (431) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

- وعلى قرار وزارة الخارجية رقم (141) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

(تعريفات)

• الإدارة المعنية: إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• الشركات والمؤسسات: هي الأنشطة المخاطبة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهي الشركات والمؤسسات التي تزاول مهنة سمسرة العقار - والشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.

• مراقب الالتزام: هو شخص يعين من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة يكون مسؤولا عن تنفيذ متطلبات القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة.

مادة ثانية

(شروط التعيين)

يجب على الشركات والمؤسسات المخاطبة بقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الالتزام بالشروط الآتية عند تعيين مراقب الالتزام:

1. أن يكون كويتي الجنسية.

2. ألا يقل عمره عن 21 سنة.

3. أن يكون ملماً بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (106) لسنة 2013 والقرارات الوزارية ذات الصلة.

4. لم يصدر بحقه عقوبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

5. أن يكون ملماً بمهارات الحاسب الآلي والأنظمة الإلكترونية.

مادة ثالثة

(مهام مراقب الالتزام)

يتعين على مراقب الالتزام الإشراف على تطبيق الشركة أو المؤسسة لمتطلبات القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة وتعفيذها ومنها ما يلي:

1. إعداد سياسات وإجراءات العمل والنظم والضوابط الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتناسب مع حجم الشركة أو المؤسسة ونطاق عملها، على أن تكون معتمدة من الإدارة العليا وتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب.

2. إعداد دراسة تقييم مخاطر العملاء والمعاملات وتحديثها وتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب.

3. الاطلاع على مؤشرات الاشتباه الخاصة بالمنشأة التجارية، وإعداد آلية لإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بالعمليات المشبوهة والاحتفاظ بالإخطارات لتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب.

4. إعداد آلية لإبلاغ لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن في حال تقديم خدمة لأحد المدرجين على قوائم العقوبات الدولية أو الوطنية.

5. تدريب العاملين بالشركة أو المؤسسة لضمان تنفيذ الالتزامات الواردة بموجب القانون.

6. الاحتفاظ بالسجلات والمعاملات والدراسات وتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب.

7. تنفيذ تدابير العناية الواجبة المخففة والمشددة على العملاء والمستفيد الفعلي.

8. الحضور الشخصي للإدارة المعنية لاستكمال البيانات المطلوبة.

تطبق الأحكام الواردة في القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة على جميع الفروع المحلية والخارجية والشركات التابعة لها، وأن تكون الشركة أو المؤسسة على علم ودراية بجميع القوانين والقرارات ذات الصلة في ذلك البلد.

مادة رابعة

(تغيير مراقب الالتزام)

يتعين على مدير إدارة الشركة أو المؤسسة إخطار الإدارة المعنية في حال تغيير مراقب الالتزام وتحديث البيانات اللازمة لذلك.

مادة خامسة

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة سادسة

على المسئولين -كلاً فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبدالله العجيل

صدر في: 15 المحرم 1447هـ

الموافق: 10 يوليو2025م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 1217 لسنة 2025

بشأن: معاملة كويتي

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 8676 المؤرخ 2025/6/2 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.

قرر

مادة (1)

يعامل المدعو/ محمود جمال محمود حسن محمد - ابن المواطنة/ فاطمة أحمد الشيخ عقيل محمد الفارسي - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

فهد يوسف سعود الصباح

صدر في :15المحرم 1447هـ

الموافق :10يوليو2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي