الكويت اليوم العدد 1748 السنة الحادية والسبعون
أ7
الأحد 25 المحرم 1447 هـ - 2025/7/20 م
إعادة الهيكلة.. ".. ولقاضي الإفلاس بناء على طلب يقدم إليه من المدين، أن يصدر قراره بوقف الإجراءات ". " تقوم إدارة الإفلاس خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار قاضي الإفلاس بافتتاح الإجراءات أو رفضها أو عدم قبولها بنشر القرار والإعلان عنه وإخطار ذوي الشأن به والإفصاح في بورصة الكويت للأوراق المالية إذا كان المدين مدرجاً فيها، وتكليف المدين بالإفصاح عنه على موقعه الإلكتروني، وذلك ما لم يقرر قاضي الإفلاس الاكتفاء بأي من هذه الطرق أو غيرها. ويجوز لقاضي الإفلاس أن يقرر الإعلان عن القرار بإحدى الصحف اليومية الصادرة في دولة أجنبية إذا كان جانب كبير من دائني المدين، أو أمواله أو أعماله لتلك الدولة أو لأي سبب آخر يراه قاضي الإفلاس. وفي جميع الأحوال يجب قيد القرار الصادر بافتتاح الإجراءات خلال المهلة المبينة بهذه المادة ". " إذا قرر قاضي الإفلاس قبول افتتاح الإجراءات بإعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس، يعين في ذات القرار الأمين الذي رشحته لجنة الإفلاس وقدرت أتعابه وفقا لأحكام هذا القانون..". " .. يجوز للمدين والدائنين والجهة الرقابية تقديم طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة وفقاً للضوابط التالية: 1- كان المدين متوقفاً عن الدفع. 2- إذا كان المدين في حالة عجز في المركز المالي. 3 - أن تكون أعمال المدين قابلة للاستمرارية..". " يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة وقف المطالبات اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا القرار وحتى تاريخ التصديق على خطة إعادة الهيكلة. وعلى إدارة الإفلاس تسليم المدين بناء على طلبه إفادة بوقف هذه المطالبات".
لذلك قررنا الآتي:
أولا: افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة بشأن الطلب المقدم ضد شركة الحمراء الكويتية ذ.م.م، مع وقف كافة المطالبات القضائية وإجراءات التنفيذ المتخذة ضدها حتى تاريخ صدور قرار بشأن خطة إعادة الهيكلة، وتحديد تاريخ 2025/2/1 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع.
ثانيا : تعيين مراقب الحسابات / د. عبد العزيز ناصر الرشيدي أمينا على إعادة الهيكلة، وإرجأت الفصل في أتعابه، وعليه مباشرة مهامه من تاريخ صدور هذا القرار وحتى اتخاذ قرار نهائي بشأن الطلب وعليه حصر أصول وممتلكات المدينين واتخاذ كافة الإجراءات التحفظية اللازمة وإعداد قائمة بالديون.
وعلى إدارة الإفلاس إخطار مقدم الطلب والمقدم ضدها والدائنين ولجنة الإفلاس بهذا القرار وفقاً للمادة (55) من قانون الإفلاس رقم 2020/71، ونشره في الجريدة الرسمية. مع تكليف الشركة المدينة بإعداد مقترح إعادة الهيكلة وتشكيل لجنة الدائنين خلال الميعاد المقرر قانوناً.
أمين السر
قاضي الإفلاس
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 140 ) لسنة 2025
بشأن إضافة بيانات وسائل الاتصال في السجل التجاري والترخيص التجاري
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
. المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
. والمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
. والقانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية،
. والقانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
. والقانون رقم 20 لسنة 2014م في شأن المعاملات الإلكترونية،
. والقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
. والقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
. والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
. والقانون رقم 18 لسنة 2018 في شأن السجل التجاري،
. والقرار رقم 580 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2018 في شأن السجل التجاري وتعديلاته،
. والمرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
. والقرار الوزاري رقم (161) لسنة 2016م بشأن إنشاء اختصاصات إدارة النافذة الواحدة،
. وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة،
. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يضاف إلى نص المادة (2) من القرار الوزاري رقم (580) لسنة 2018 المشار إليه بند رقم (15) ونصّه الآتي:
"15- بيانات وسائل الاتصال والتي تشمل رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، ويجوز أن يضاف إليهما أي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة ".
مادة ثانية
يجب على جميع المقيدين في السجل التجاري التقدم بطلبات تعديل أوضاعهم لتتوافق مع المادة الأولى من هذا القرار خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.
الكويت اليوم العدد 1748 السنة الحادية والسابعون
8 أ
الأحد 25 المحرم 1447 هـ - 2025/7/20 م
مادة ثالثة
تُعد بيانات وسائل الاتصال للشركة أو المؤسسة السالف ذكرها من البيانات الأساسية اللازمة للترخيص التجاري وتعتبر جزءاً أساسياً منه وشرطاً لإصداره أو تجديده على نحو يكفل إنجاز جميع الاخطارات والإعلانات والمراسلات.
ويتعين على كافة الشركات والمؤسسات تحديث بيانات التراخيص الخاصة بها لتتضمن وسائل الاتصال الحديثة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار.
مادة رابعة
للمخولين بالضبطية القضائية وفقًا للقانون رقم (18) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ضبط المخالفات للمادتين الأولى والثانية والتحقق من صحة البيانات.
مادة خامسة
يتم تعليق إصدار أو تجديد الترخيص حتى الامتثال لأحكام المادة الثالثة من هذا القرار.
مادة سادسة
على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبدالله العجيل
صدر في: 15 المحرم 1447هـ
الموافق: 10 يوليو 2025م
قرار وزاري رقم (141) لسنة 2025
بتعديل القرار الوزاري رقم (192) لسنة 2020
بشأن تعيين مراقب الالتزام للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة تنفيذاً لمتطلبات قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- بعد الاطلاع على قانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- وعلى القرار الوزاري رقم (409) لسنة 2013 بشأن الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال مؤسسات وشركات الصرافة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (430) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سماسرة العقار والمكاتب العقارية بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
- وعلى القرار الوزاري رقم (431) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
- وعلى قرار وزارة الخارجية رقم (141) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
(تعريفات)
• الإدارة المعنية: إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• الشركات والمؤسسات: هي الأنشطة المخاطبة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهي (الشركات والمؤسسات التي تزاول مهنة سماسرة العقار – والشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.
• مراقب الالتزام هو شخص يعين من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة يكون مسؤولا عن تنفيذ متطلبات القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة.
مادة ثانية
(شروط التعيين)
يجب على الشركات والمؤسسات المخاطبة بقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الالتزام بالشروط الآتية عند تعيين مراقب الالتزام:
1. أن يكون كويتي الجنسية.