قرار وزاري رقم 140 لسنة 2011 بشأن مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2009، يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة للصيادلة غير الكويتيين ما يلي:- 1- الحصول على درجة البكالوريوس في الصيدلة من إحدى الجامعات المعترف بها.
قرار وزاريرقم 140 لسنة 2011
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
140 لسنة 2011
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 140 لسنة 2011 بشأن مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2009، يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة للصيادلة غير الكويتيين ما يلي:- 1- الحصول على درجة البكالوريوس في الصيدلة من إحدى الجامعات المعترف بها.1 / 2