أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 140 لسنة 2011 بشأن مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2009، يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة للصيادلة غير الكويتيين ما يلي:- 1- الحصول على درجة البكالوريوس في الصيدلة من إحدى الجامعات المعترف بها. ساري

قرار وزاري رقم 140 لسنة 2011
قرار وزاري رقم 140 لسنة 2011 بشأن مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2009، يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة للصيادلة غير الكويتيين ما يلي:- 1- الحصول على درجة البكالوريوس في الصيدلة من إحدى الجامعات المعترف بها.
🔍
قرار وزاري رقم 140 لسنة 2011 بشأن مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2009، يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة للصيادلة غير الكويتيين ما يلي:- 1- الحصول على درجة البكالوريوس في الصيدلة من إحدى الجامعات المعترف بها. 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين