أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

قرار وزاري رقم 140 لسنة 1984م حظر ارتداء البرقع أو النقاب أثناء القيادة

المحرر القانوني منذ 7 أشهر 132
قرار وزاري رقم 140 لسنة 1984م حظر ارتداء البرقع أو النقاب أثناء القيادة

قرار وزاري رقم 140 لسنة 1984م 
حظر ارتداء البرقع أو النقاب أثناء القيادة
مادة (1)
يحظر على النساء ارتداء البرقع أو النقاب عند قيادة السيارات على الطريق العام.
مادة (2)
ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره
مذكرة إيضاحية
للقرار الوزاري رقم 140 لسنة 1984
لوحظ في الآونة الأخيرة أن بعض النساء ممن يقدن سياراتهن على الطريق العام يرتدين البرقع أو يضعن النقاب على الوجه، ومما لهذه الظاهرة من مساوئ وصعوبة في تمييز ملامح قائد السيارة عند ضبطها مخالفة من قبل رجال الشرطة، كما أن رجال الشرطة يجدون حرجا عندما يطلبون منها الكشف عن وجهها للتحقق من شخصيتها والبعض منهن يمتنعن ويختلقن الأعذار علما بأن صورة الوجه برخصة القيادة مكشوفة.
هذا فضلا على ما لهذه الظاهرة من خطورة على الأمن العام وفتح الباب أمام اتخاذها وسيلة سهلة للاستغلال بالإضافة إلى أنها ظاهرة قد تؤثر على سلامة القيادة
والتحكم فيها.
لذلك فقد انتهى المجلس الأعلى للمرور بالترخيص على إصدار قرار يحظر على النساء ارتداء البرقع أو وضع النقاب على الوجه عند قيادة السيارات.

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت