قرار وزاري رقم 140 لسنة 1984م حظر ارتداء البرقع أو النقاب أثناء القيادة
رقم التشريع وسنته
140 لسنة 1984
حالة التشريع
ساري
المذكرة الإيضاحية
مرفقة بالنص
🔍
قرار وزاري رقم 140 لسنة 1984م حظر ارتداء البرقع أو النقاب أثناء القيادة مادة (1) يحظر على النساء ارتداء البرقع أو النقاب عند قيادة السيارات على الطريق العام. مادة (2) ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره
مذكرة إيضاحية للقرار الوزاري رقم 140 لسنة 1984 لوحظ في الآونة الأخيرة أن بعض النساء ممن يقدن سياراتهن على الطريق العام يرتدين البرقع أو يضعن النقاب على الوجه، ومما لهذه الظاهرة من مساوئ وصعوبة في تمييز ملامح قائد السيارة عند ضبطها مخالفة من قبل رجال الشرطة، كما أن رجال الشرطة يجدون حرجا عندما يطلبون منها الكشف عن وجهها للتحقق من شخصيتها والبعض منهن يمتنعن ويختلقن الأعذار علما بأن صورة الوجه برخصة القيادة مكشوفة. هذا فضلا على ما لهذه الظاهرة من خطورة على الأمن العام وفتح الباب أمام اتخاذها وسيلة سهلة للاستغلال بالإضافة إلى أنها ظاهرة قد تؤثر على سلامة القيادة والتحكم فيها. لذلك فقد انتهى المجلس الأعلى للمرور بالترخيص على إصدار قرار يحظر على النساء ارتداء البرقع أو وضع النقاب على الوجه عند قيادة السيارات.