( قرار وزاري رقم 1398 لسنة 2025)
بشأن: تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1976/81
باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للمرور رقم 280755 المؤرخ 2025/8/5 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.
قـــرر
(مادة أولى)
يستبدل بنص المادة (46 مكرر) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه النص الآتي:-
يسمح بتركيب الزجاج الملون حسب مواصفات المصنع لجميع أنواع المركبات كما يسمح بتركيب الرقائق الملونة على ألا يتجاوز تظليل الرقائق الملونة عن (50%) ويجوز تظليل جميع النوافذ ما عدا الزجاج الأمامي (مقابل السائق) فيجب أن يكون من النوع الشفاف المأمون حسب المواصفات القياسية الخليجية، ويحظر تركيب الزجاج أو الرقائق العاكس.
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الداخليـــة
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 13 صفر 1447 هـ
الموافق : 7 أغسطس 2025 م
( قرار وزاري رقم 1407 لسنة 2025 )
بشأن معاملة كويتي
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11831 المؤرخ 2025/7/22 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.
قـــرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ عبد الرحمن جراح نايف كاظم بدران – ابن المواطنة/ اسماء محسن عايد سوعان عجيب العنزي – معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الداخليـــة
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 13 صفر 1447 هـ
الموافق : 7 أغسطس 2025 م