قرار وزاري رقم ( 40 ) لسنة 2026
بشأن إلغاء ترخيص وحل شركة فرع صيني شركة شينا ريلو أي فرست جروب كو ليمتد
وزير التجارة والصناعة،،،
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، ولائحته التنفيذية،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقانون رقم (18) لسنة 2018 في شأن السجل التجاري، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- والمرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
- وقرار هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقم (388) لسنة 2025 بشأن إلغاء الترخيص الاستثماري بقوة القانون للكيانات الاستثمارية،
- وبناءً على ما عرضه الوكيل،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قــــــرر
مادة أولى
يلغى الترخيص التجاري لشركة فرع صيني شركة شينا ريلو أي فرست جروب كو ليمتد ذ.م.م - سجل التجاري رقم (405024) إعمالا للمادة (11) من القانون رقم (111) لسنة 2013 المشار اليه.
مادة ثانية
تباشر إجراءات حل فرع صيني شركة شينا ريلو أي فرست جروب كو ليمتد ذ.م.م - رقم السجل التجاري (405024) - وذلك تنفيذاً لحكم المادة (266) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016، وتخطر الشركة لاتخاذ إجراءات التصفية.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
أسامة خالد عبد الله بودي
صدر في: 19 ذو القعدة 1447هـ
الموافق: 6 مايو 2026
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (139) لسنة 2026
وزير الصحة:
. بعد الاطلاع على أحكام الدستور.
• وعلى القانون رقم (33) لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق الموبوءة بالأمراض السارية.
• وعلى القانون رقم (8) لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.
• وعلى القانون رقم (62) لسنة 1992 في شأن الوقاية من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز).
• وعلى القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
• وعلى اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لإجراءات الفحص الطبي للوافدين بدولة الكويت.
• وعلى البند رقم (1) من القرار رقم (2) للاجتماع (88) لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، والذي عُقد في دولة الكويت بتاريخ 4 أكتوبر 2025 والذي ينص على التالي "اعتماد التحديثات على اللائحة التنظيمية لبرنامج وافد، النسخة الثامنة 1744 هـ ، الموافق 2025م"
• وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد/ وكيل الوزارة.
- قــرر -
مادة أولى
يُعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لبرنامج وافد المُشار إليها أعلاه والمرفقة بهذا القرار.
مادة ثانية
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويُعمل به من تاريخه، ويُلغى أي قرار أو نص يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في: 20 ذو القعدة 1447هـ
الموافق: 7 مايو 2026م
اللائحة التنظيمية لبرنامج وافد
2026
الفصل الأول
التعريفات
المادة الأولى
يقصد بالعبارات التالية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.
دول المجلس: الدول الأعضاء في مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.
المجلس: مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، والذي تم تأسيسه عام 1396هـ الموافق 1976م.
مجلس وزراء الصحة: مجلس الإدارة المكون من وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.
الهيئة التنفيذية: الهيئة التنفيذية لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون.
المدير العام: المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون.
الوافدون: القادمون إلى دول مجلس التعاون بغرض العمل أو الإقامة.
اللجنة المركزية: اللجنة الخليجية المركزية لبرنامج وافد.
اللجان الفنية: اللجان الفنية الخليجية المعنية بالقيام بالزيارات الميدانية لمعاينة وتقويم منشآت الفحص الطبي للوافدين.
لجنة التظلمات: اللجنة المعنية بالبت في الاعتراضات أو الطعون.
المقيّمون: هم الأعضاء الذين يتم ترشيحهم من قبل وزارات الصحة بدول المجلس للقيام بعملية تقييم المنشآت المتقدمة بطلب الاعتماد إلكترونياً.
المنشآت المعتمدة مراكز الفحص الطبي التي يعتمدها مجلس الصحة لإجراء الفحص الطبي للوافدين في بلد الوافد.
المنشآت المتقدمة بطلب الاعتماد من إجناء مراكز الفحص الطبي التي تتقدم بطلب الاعتماد بهدف إجراء الفحص الطبي للوافدين في بلد الوافد.
النظام الإلكتروني نظام إلكتروني يربط مجلس الصحة والدول الأعضاء والجهات ذات الصلة بالمنشآت الصحية المعتمدة.
برنامج وافد برنامج وافد بمجلس الصحة
الإدارة المالية الإدارة المالية بمجلس الصحة.
الرسوم المبالغ أو الرسوم التي يقررها مجلس الصحة بشأن التسجيل في النظام الإلكتروني، أو لتقديم الطلبات أو العضوية أو تجديد العضوية أو التقييم، أو إعادة التقييم أو التظلمات أو الجزاءات أو المخالفات أو خلاف ذلك من الأعمال والخدمات والإجراءات المتعلقة بفحص الوافدين.
الفصل الثاني
رسالة وأهداف مجلس الصحة لدول مجلس التعاون وعلاقة ذلك بفحص الوافدين
تتمثل رسالة المجلس في توثيق العلاقات المشتركة، وتعميق الروابط بين دول المجلس، وتعزيز أطر التعاون، وتوحيد الجهود لتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في المجالات والخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية لمواطني دول المجلس، من خلال تطوير منظومة وآليات العمل الصحي الخليجي المشترك.
يعمل المجلس على تحقيق التكامل والعمل المشترك في المجالات الصحية بين دول المجلس من خلال تحقيق الأهداف الواردة في أنظمة ولوائح وقرارات المجلس.
للحفاظ على الأمن الصحي لمجتمع دول المجلس فقد أصدر مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في مؤتمره الثامن والثلاثين في شعبان 1415هـ الموافق يناير 1995م قراره بإنشاء برنامج لإجراء الفحص الطبي للوافدين إلى دول المجلس وتشكيل اللجان المعنية بوضع الاشتراطات الصحية وضوابط الفحص الطبي للوافدين، وتحديد الكشوفات السريرية والفحوصات المخبرية والإشعاعية للتأكد من سلامتهم الجسدية والنفسية وخلوهم من الأمراض، وبخاصة الأمراض المعدية، التي يمكن أن تهدد أمن وسلامة المجتمع الخليجي، وقد عمل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون منذ تأسيسه بالتعاون مع الدول الأعضاء على توسيع مظلة برنامج وافد ليشمل أغلب الدول المصدرة للعمالة.
يستهدف الفحص الطبي للوافدين اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة للتأكد من خلو الوافدين من الأمراض التي تشكل خطراً على مخالطيهم بما يهدد أمن وسلامة مجتمع دول المجلس، والتأكد من اللياقة الصحية للوافدين، وتنظم هذه اللائحة الأحكام المتعلقة بفحص الوافدين والمهام والإجراءات التي يقوم بها المجلس وأجهزته والجهات ذات العلاقة بفحص الوافدين لغرض العمل، أو الزيارة، أو الإقامة، أو لأي أغراض أخرى يحددها المجلس.
الفصل الثالث
مجلس الصحة لدول مجلس التعاون
المادة الثانية
يحدد المجلس أو من يفوضه الشروط الصحية الواجب توافرها في الوافدين بغرض العمل أو الإقامة في دول المجلس.
المادة الثالثة
يتولى المجلس أو من يفوضه الآتي:
1. اعتماد منشآت الفحص الطبي للوافدين في الدول التي ينتمون إليها وإضافة منشآت جديدة وإلغاء اعتماد أي من هذه المنشآت الصحية وفق أحكام هذه اللائحة وبناءً على قرار اللجنة المركزية.
2. تنفيذ قواعد وضوابط وشروط الفحص الطبي للوافدين الواردة في هذه اللائحة واقتراح تعديلها بحسب توصيات اللجنة المركزية.
3. تشكيل اللجنة المركزية بناء على ترشيح وزارات الصحة في دول المجلس.
4. تشكيل اللجان الفنية بناء على ترشيح وزارات الصحة في دول المجلس.
5. توجيه وتوفير المعلومات اللازمة للجولات الفنية.
6. إخطار المنشآت الصحية بقرار الاعتماد ومنحها شهادة العضوية بعد تسديد الرسوم المقررة.
7. إخطار سفارات وقنصليات دول المجلس والجهات ذات العلاقة بدول المجلس بقائمة المنشآت الصحية المعتمدة عبر القنوات الرسمية.
8. متابعة الأعمال الفنية والإدارية لشؤون المنشآت الصحية المعتمدة والمتعلقة بفحص الوافدين.
9. توفير المعلومات والبيانات الإحصائية وتحليلها وعرضها على اللجنة المركزية لإصدار التوصيات المناسبة بشأنها.
10. تحصيل كافة الرسوم المالية المقررة.
11. تطبيق الجزاءات بحق المنشآت الصحية المعتمدة استنادا إلى لائحة المخالفات والجزاءات المتعلقة ببرنامج وافد.
12. تطبيق الجزاءات الخاصة بالحالات غير اللائقة حسب الآلية المتبعة.
13. دعم وتطوير برنامج وافد.
14. إعداد جدول زيارات اللجان الفنية بناء على توصية اللجنة المركزية.
15. العمل على تطوير نظام وافد الإلكتروني بشكل مستمر والربط مع الجهات ذات العلاقة.
16. إصدار وتنفيذ القرارات والإجراءات اللازمة بشأن الجوانب الفنية لفحص الوافدين بحسب توصيات اللجنة المركزية.
17. متابعة مؤشرات الأداء الصحية لبرنامج وافد.
18. تنظيم الورِش التدريبية لأعضاء اللجان الفنية.
19. القيام بدراسات علمية تحليلية حول حالات أسباب عدم اللياقة الصحية ومصدرها.
20. أي أعمال، أو مهام، أو إجـراءات أو قـرارات يراها أو يسندها إليه مجلس وزراء الصحة.
المادة الرابعة
يحق للمجلس أو من يفوضه تنظيم زيارات تفقدية مفاجئة للمنشآت الصحية المعتمدة تحت مظلة البرنامج.
المادة الخامسة
يختص مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بإصدار القرارات المتعلقة بتحديد أي رسوم أو مبالغ تتعلق ببرنامج وافد، وتحديد آلية توزيع تلك الرسوم، ويتم مراجعة الرسوم بشكل دوري وتعديلها وفقاً لقرارات مجلس وزراء الصحة، ولا يشمل ذلك أسعار الفحوصات الطبية.
الفصل الرابع
الهيئة التنفيذية
المادة السادسة
تتولى الهيئة التنفيذية الآتي:
1. دراسة توصيات مجلس الصحة لدول مجلس التعاون واللجنة المركزية فيما يخص الإجـراءات المتعلقة ببرنامج وافد، واعتماد تلك التوصيات في حال تفويضها من مجلس وزراء الصحة بذلك.
2. دراسة ما يقدم إليها من مقترحات متعلقة بالجوانب الفنية لفحص الوافدين واعتماد العمل بها.
الفصل الخامس
سفارات وقنصليات دول المجلس
المادة السابعة
يتولى المجلس التنسيق والتعامل مع الجهات المعنية والجهات التابع لها سفارات وقنصليات دول المجلس لكي تقوم تلك الجهات والسفارات والقنصليات بالآتي:
1. التأكد من اللياقة الصحية للوافد عبر النظام الإلكتروني لبرنامج وافد (نظام وافد) وعدم التعامل مع منشآت صحية غير معتمدة من قبل المجلس بناء على ما ورد في قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (37) لعام 2016 م بشأن فحص العمالة الوافدة.
2. الإبلاغ عبر القنوات الرسمية عما يتكشف لها من المخالفات أو التجاوزات التي تصدر عن المنشآت المعتمدة.
3. تقديم الدعم الممكن لتسهيل عمل المجلس واللجان الفنية.
4. التحقق من صحة الوثائق المقدمة للمجلس من قبل المنشآت الصحية، والتصديق عليها.
17
الفصل السادس
وزارات الصحة
المادة الثامنة
تتولى وزارات الصحة بدول مجلس التعاون العمل على الآتي:
1. الإبلاغ عن حالات عدم اللياقة الصحية للوافد عبر نظام وافد الإلكتروني مباشرة بعد تشخيص حالته الصحية.
2. ترشيح أعضاء اللجنة المركزية واللجان الفنية مع مراعاة أن يكون مرشح اللجان الفنية طبيباً أو ممارساً صحياً (مختبر- أشعة).
3. يجب أن يكون عضو اللجنة الفنية حاصلا على مؤهل لتقييم المنشآت الصحية من خلال الورِش التدريبية المقامة لأعضاء اللجان الفنية.
الفصل السابع
اللجنة المركزية
المادة التاسعة
تتولى اللجنة المركزية العمل على الآتي:
1. تحديد وتحديث الفحوص السريرية والمخبرية والإشعاعية المقرر إجراؤها للوافدين للتأكد من سلامتهم الجسدية والنفسية.
2. متابعة التقارير والمعلومات التي يوفرها المجلس عن برنامج وافد.
3. وضع وتحديث معايير وضوابط اختيار وتقويم مراكز الفحص الطبي للوافدين.
4. دراسة طلبات الدول الأعضاء أو المجلس لمد وتوسيع مظلة البرنامج في الدول المعتمد فيها مراكز صحية أو دول جديدة.
5. مراجعة واعتماﺩ تقارير زيارات اللجان الفنية.
6. تحديد (نوع الزيارات الفنية) (ميدانية – افتراضية) لمنشآت الفحص الطبي للوافدين.
7. إعداد ومراجعة وتحديث اللائحة التنظيمية لبرنامج وافد.
8. إعداد الخطط الاستراتيجية والمستهدفات ومؤشرات الأداء الصحية لبرنامج وافد.
9. أي مهام أخرى تسند إليها من قبل المجلس أو الهيئة التنفيذية أو مجلس وزراء الصحة.
المادة العاشرة
تعقد اللجنة المركزية اجتماعاتها بدعوة من المجلس بشكل دوري وكلما دعت الحاجة، وينعقد النصاب القانوني للجنة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل وتصدر توصياتها بالأغلبية المطلقة، ويتولى مدير عام المجلس اعتماد توصيات اللجنة المركزية وإصدار القرارات التنفيذية المتعلقة بها ورفع تقارير عن أعمال اللجنة المركزية إلى الهيئة التنفيذية.
الفصل الثامن
اللجان الفنية
المادة الحادية عشرة
تتشكل الفرق الفنية من كافة ممثلي وزارات الصحة بدول المجلس، مع امكانية عقد الزيارات الفنية بفرق فنية تتكون من 3 أعضاء كحد أدنى بحسب قرارات المجلس، وفي حال مشاركة عضو اللجنة الخليجية المركزية في زيارة فنية فيجب عليه الإفصاح بذلك خلال الاجتماع الخاص باللجنة المركزية ولا يحق له التصويت في الاعتماد أو إقرار الملاحظات أو الغرامات المتعلقة بذلك.
المادة الثانية عشرة
يحدد مجلس الصحة رؤساء اللجان الفنية وفق السياسة الداخلية.
ويتولى رئيس اللجنة الفنية تنسيق أعمال اللجنة والإشراف على الترتيبات اللوجستية للزيارة والتواصل مع المنشآت الصحية.
المادة الثالثة عشرة
تتولى اللجان الفنية القيام بالآتي:
1. تقييم المنشآت الصحية المعتمدة والجديدة وتستخدم في ذلك النماذج الإلكترونية المعدة من قبل المجلس.
2. متابعة وتدقيق سير الأعمال المتعلقة بفحص الوافدين في المنشآت الصحية المعتمدة.
3. إعداد تقارير الجولات وتقديمها للمجلس.
4. تعريف السفارات بالبرنامج ونقل ملاحظات السفارات للمجلس.
5. الاجتماع -عند الحاجة- مع ملاك المنشآت الصحية المعتمدة في المدينة/البلد المعني بالزيارة ويكون ذلك بالتنسيق مع مجلس الصحة.
6. التأكد من تطبيق معايير الكشف الطبي في المنشآت الصحية المعتمدة والتوصية بإقرار الجزاءات المناسبة وفقاً لأحكام هذه اللا ئحة.
7. الالتزام بجدول الزيارات الإلكتروني المعدّ من قبل المجلس، ويحق للمجلس تعديله إذا اقتضت الحاجة ذلك.
8. المهام الأخرى التي تُسند إليها من قبل المجلس.
المادة الرابعة عشرة
لا يحق للجان الفنية زيادة أو تقييم أي منشأة صحية ما لم تدرج في ملف الزيارة المعد من قبل المجلس، كما لا يحق للجنة الفنية زيادة وتقييم المنشآت الصحية المتقدمة بطلب الاعتماد والتي قامت بتغيير موقع أو اسم المنشأة دون الحصول على موافقة المجلس.
الفصل التاسع
المنشآت الصحية المعتمدة
المادة الخامسة عشرة
واجبات ومهام المنشآت المعتمدة:
1. استخدام نظام وافد الإلكتروني لفحص الوافدين، مع ضرورة التقيد بتسجيل بيانات الوافد في البرنامج قبل مباشرة إجراء الفحص الطبي.
2. تنفيذ جميع الشروط الواردة في اللائحة وتوجيهات المجلس.
3. القيام بإجراء الفحوص المطلوبة طبقاً للشروط والمواصفات ونماذج الكشف الطبي وأدلة الفحص الطبي التي يحددها المجلس.
4. صيانة الأجهزة والمعدات المتعلقة بفحص الوافدين وتحديثها بشكل دوري.
5. تحمل المسؤولية الكاملة عن أي إهمال أو تقصير أو خطأ في الفحص الطبي.
6. الالتزام بالمعايير والإجراءات والضوابط والشروط التي يحددها المجلس بشأن مراكز الفحص الطبي للوافدين.
7. موافاة المجلس بأية تغيرات تطرأ على المنشأة.
8. الالتزام بتنفيذ الجزاءات التي يقررها المجلس.
9. الالتزام بتوجيهات اللجان الفنية.
10. التواصل مع المجلس فيما يخص الاعتراضات والمقترحات.
11. مراعاة السرية المطلقة في نتائج الفحص الطبي.
12. تحديد حالات اللياقة وحالات عدم اللياقة الطبية للوافدين بحسب الشروط التي يحددها المجلس في ملحق (حالات عدم اللياقة الطبية).
13. إصدار شهادة اللياقة الطبية خلال مدة أقصاها 3 أيام من تاريخ الفحص الطبي.
14. الالتزام بالضوابط والشروط التي يضعها المجلس بخصوص تطعيمات الوافدين.
15. الالتزام بضوابط وشروط مكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية.
16. تقديم النصح والإرشاد لجميع الحالات غير اللائقة المكتشفة في بلد المنشأ وتحويلها للجهات المختصة للعلاج والمتابعة.
17. الالتزام باللائحة التنظيمية للكشف الطبي للوافدين إلى دول مجلس التعاون للعمل أو الإقامة وما يتعلق بها من أنظمة ولوائح وسياسات وقواعد وأدلة وضوابط وإجراءات ومتطلبات وتعليمات وآليات وفحوصات ومعايير ولوائح فرعية وجداول ووثائق وتعليمات ونماذج وقرارات صادرة عن مجلس الصحة لدول مجلس التعاون أو أي من أجهزته أو اللجان أو الجهات التابعة له، وتحمل كافة المسؤولية عن أي انتهاكات تتعلق بذلك.
المادة السادسة عشرة
تلتزم المنشآت المعتمدة بتسديد الرسوم المحددة لها من قبل المجلس.
المادة السابعة عشرة
تواصل المنشآت المعتمدة مع اللجان الفنية قبل أو أثناء الزيارة يكون من خلال رئيس اللجنة الفنية.
المادة الثامنة عشرة
يمنع تشكيل اتحادات أو منظمات للمنشآت المعتمدة لفحص الوافدين أو الاشتراك فيها، كما يحظر استعمال (استخدام) اسم مجلس الصحة، أو شعاره بقصد الإعلان، أو الدعاية لأي اتحاد أو منظمة للمراكز المعتمدة.
المادة التاسعة عشرة
تلتزم المنشآت الصحية المعتمدة بالحفاظ على أعلى مستوى من المعايير الفنية التي يقررها المجلس.
المادة العشرون
تقييم المتطلبات الإلزامية للمنشآت الصحية يكون بناءً على ما يتم رصده من قبل اللجنة الفنية أثناء الزيارة.
المادة الحادية والعشرون
طلب موافقة المجلس على تغيير موقع المنشأة الصحية المعتمدة، يترتب عليه إيقاف المنشأة لحين تقييمها في الموقع الجديد، ويتم تطبيق نسب اعتماد المنشآت الصحية الحاصلة على نسب التقييم الواردة في هذه اللائحة.
الفصل العاشر
تقييم واعتماد المنشآت الصحية
المادة الثانية والعشرون
يكون باب تقديم طلبات الاعتماد مفتوحا طوال العام عبر نظام وافد الإلكتروني، لجميع الدول المنضوية تحت مظلة برنامج وافد، أو الدول الجديدة التي تقررها اللجنة المركزية.
المادة الثالثة والعشرون
يتم قبول جميع طلبات التقدم بالاعتماد للمنشآت الصحية التي تقدمت بالطلب عبر نظام وافد الإلكتروني، على أن تكون تلك المنشآت مستوفية لجميع المستندات والوثائق التي يحددها مجلس الصحة وقرارات اللجنة المركزية.
المادة الرابعة والعشرون
تُقبل طلبات اعتماد المنشآت فقط من قبل مالكيها حسب الوثائق الرسمية في الدولة التابعة لها، كما تقبل الطلبات بموجب تفويض رسمي صادر من المالك مستوفيا كافة التصديقات اللازمة، ويكون المالك أو المفوض من قبله هو الشخص المسؤول أمام المجلس.
المادة الخامسة والعشرون
قبول طلب التقدم بالاعتماد عبر نظام وافد الإلكتروني هو مجرد تقديم طلب ولا يعني اعتماد المنشأة من قبل المجلس، حتى في حال تم دفع أي رسوم.
المادة السادسة والعشرون
تحدد اللجنة المركزية الشروط والضوابط الآليات المتعلقة بتقييم المنشآت، ويكون التقييم عن طريق أي من التالي:
1. زيارات اللجان الفنية.
2. زيارات المجلس.
3. الزيارة الافتراضية.
4. أي طرق أو آليات أخرى يقررها المجلس بناءً على قرارات اللجنة المركزية.
المادة السابعة والعشرون
في عملية الاعتماد، يتم اعتماد المنشأة الصحية وليس المالك. وانتقال ملكية المنشأة لمالك جديد، لا يعتبر سبباً في إنهاء الاعتماد، وعلى المالك الجديد موافاة المجلس بالبيانات الجديدة للمالك.
المادة الثامنة والعشرون
ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك من النسب أو الدول يتم اعتماد المنشآت الصحية الحاصلة على نسب التقييم التالية:
| الفئة | الدول | النسبة |
|---|---|---|
| الأولى | الهند، باكستان، بنغلاديش، مصر | %95 |
| الثانية | آسيا والشرق الأوسط | %90 |
| الثالثة | أفريقيا | %85 |
المادة التاسعة والعشرون
يكون اعتماد المنشأة الصحية التي تم تقييمها افتراضيا، اعتماداً مشروطاً بإتمام الزيارة الميدانية ونتائجها، ويتم إخطار المنشأة الصحية بذلك ومنحها شهادة العضوية بعد تسديد الرسوم المقررة. كما يحق للمجلس بقرار من اللجنة المركزية سحب الاعتماد في حال عدم استيفاء المنشأة الصحية للمعايير الرئيسية ودرجة التقييم المطلوبة.
المادة الثلاثون
يتم اعتماد شهادة اللياقة الطبية الصادرة عن النظام الإلكتروني وشهادة اللياقة الطبية الصادرة عن المؤسسات الصحية في بعض الدول التي لا تتوفر بها مراكز معتمدة بحسب الآلية التي يحددها مجلس الصحة.
الفصل الحادي عشر
الاعتراضات والطعون
المادة الحادية والثلاثون
يتم تقديم الاعتراضات أو الطعون على القرارات أو النتائج أو الإجراءات المتعلقة بأحكام هذه اللائحة إلى المجلس، ويكون قرار المجلس فيها نهائياً.
المادة الثانية والثلاثون
يتم تقديم الاعتراضات أو الطعون المذكورة في هذه اللائحة كتابة وفقاً للآلية التي يحددها المجلس، ويحدد المجلس آلية التعامل مع هذه الاعتراضات أو الطعون والمقترحات المتعلقة ببرنامج وافد، كما يحدد المجلس النماذج والشروط والضوابط المتعلقة بذلك.
المادة الثالثة والثلاثون
يمكن للمنشآت الصحية الطعن على الآتي بعد دفع الرسوم المقررة:
1. عدم الاعتماد.
2. إيقاف / استبعاد المنشأة.
3. ملاحظات وتوصيات اللجنة الفنية.
4. الغرامات والجزاءات.
المادة الرابعة والثلاثون
تُحال الاعتراضات التي ترد إلى المجلس ضد أعضاء اللجان الفنية إلى الدولة التابع لها العضو للنظر فيها بمعرفة الإدارة المختصة في وزارة الصحة، وذلك بموجب قرار مجلس وزراء الصحة رقم (9) في مؤتمره الخمسين بالكويت وكذلك القرار رقم (4) للمؤتمر الحادي والخمسين في جنيف لعام 2001م، على أن تكون الاعتراضات المقدمة مصحوبة بالدليل ومُقدمة من الجهات الرسمية.
المادة الخامسة والثلاثون
الخلافات أو النزاعات التي تنشأ بين ملاك المنشآت المعتمدة، أو بين المنشآت وسلطات الدولة التابعة لها، أو بين المنشآت ومواطني تلك الدول أو أي طرف أو جهة فيها، أو بين المنشآت والعاملين فيها أو المشرفين عليها أو المحالين إليها لإجراء الفحص الطبي، سواء كانت قضائية أو غير قضائية، هي خلافات تتعلق بتلك الجهات، ولا يعد المجلس طرفاً فيها، ولا يتحمل المجلس أي تبعات من أي نوع عن أي من هذه الخلافات أو النزاعات، وفي حال كانت تلك الخلافات أو النزاعات تتعلق بالمجلس أو بتطبيق الشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة فيحق للمجلس اتخاذ ما يراه في هذا الشأن وذلك وفقًا لما ورد بالقرار رقم (4) للمؤتمر الحادي والخمسين لمجلس وزراء الصحة.
المادة السادسة والثلاثون
الطلبات والاعتراضات الواردة إلى المجلس من المنشآت المعتمدة يجب أن تُقدم فقط من خلال مالك المنشأة الصحية أو من يفوضه بموجب تفويض رسمي مستوفٍ كافة التصديقات والمتطلبات اللازمة، ولا تُنظر الاعتراضات أو الطلبات المقدمة خلافاً لذلك.
الفصل الثاني عشر
لجنة البت في التظلمات
المادة السابعة والثلاثون
1. تتولى لجنة البت في التظلمات العمل على الآتي:
2. دراسة طلبات التظلمات أو الطعون الواردة من المنشآت الصحية أو الجهات المرتبطة بها أو الوافدين أو جهات أخرى.
3. البت في التظلمات أو الطعون بناء على القوانين المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية أو السياسات الداخلية لبرنامج وافد.
4. أي مهام أخرى تسند إليها من قبل المجلس.
المادة الثامنة والثلاثون
تعقد لجنة البت في التظلمات اجتماعاتها بدعوة من المجلس بشكل دوري وكلما دعت الحاجة، وينعقد النصاب القانوني للجنة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل وتصدر توصياتها بالأغلبية المطلقة، وفي حال تساوي الأصوات يرجح صوت رئيس الاجتماع ويتولى مدير عام المجلس اعتماد توصيات لجنة التظلمات وإصدار القرارات المتعلقة بها ورفع تقارير عن أعمال لجنة التظلمات إلى الهيئة التنفيذية.
الفصل الثالث عشر
سرية المعلومات
المادة التاسعة والثلاثون
يقوم المجلس باستخدام أي من أنظمة حماية خصوصية المعلومات المعمول بها دوليا وذلك لحماية معلومات برنامج وافد والمحافظة على المعلومات الشخصية للوافدين بشكل آمن، ولتحقيق ذلك يقوم المجلس بالآتي:
1. استخدام إجراءات وتدابير مشددة لحماية أمن المعلومات والتقنية للوقاية من الفقدان، أو إساءة الاستخدام، أو التعديل، أو الدخول غير المصرح به إلى نظام وافد الإلكتروني.
2. وضع مستويات التحكم في الوصول للمعلومات ( Access Control Levels) لمستخدمي نظام وافد الإلكتروني.
3. التحديث المنتظم والدوري لإجراءات وضوابط الحماية.
4. تأهيل وتوجيه جميع مستخدمي نظام وافد الإلكتروني وحثهم على احترام سرية المعلومات.
الفصل الرابع عشر
قواعد السلوك وأخلاقيات العمل
المادة الأربعون
يعمل المجلس على نزاهة وعدالة جميع الأعمال التي يقوم بها أعضاء اللجنة المركزية واللجان الفنية والموظفون العاملون في المجلس.
المادة الحادية والأربعون
يجب علـــى جميـــع المنشآت الصحية المعتمدة أو المتقدمة بطلب الاعتماد وتابعينهم، الامتناع عن أي فعل أو سلوك يخل بأخلاقيات العمل، بما في ذلك:
- تقديم أية رسوم، أو مكافآت، أو هدايا، أو إكراميات، لموظفي المجلس أو أعضاء اللجنة المركزية أو اللجنة الفنية.
- التوظيف أو التعاقد أو إقامة أي علاقة مالية مع موظفي المجلس أو أعضاء اللجنة المركزية أو اللجنة الفنية لغرض تقديـــم خدمات
استشارية أو ذات صلة بأي صفة، سواء بشكل مباشر أو من خلال طرف آخر، وهــذا يشمل الخدمات المقدمة للتحضير للتقييم، والمساعدة في تفسير المعايير وما شابه ذلك.
- إقامة علاقة توظيف مع واحد أو أكثر من أعضاء اللجان الفنية سواء بشكل مباشر أو من خلال طرف ثالث.
المادة الثانية والأربعون
يسعى المجلس جاهدا للحفاظ على أعلى المعايير الأخلاقية والقانونية في تسيير أعماله، وهذا يشمل الصدق والشفافية في جميع تعاملاته.
المادة الثالثة والأربعون
تسعى المنشآت الصحية المعتمدة أو التي تسعى للحصول على الاعتماد جاهدة للحفاظ على أعلى المعايير الأخلاقية والقانونية في تسيير أعمالها. وهذا يشمل الصدق والشفافية في جميع تعاملاتها.
المادة الرابعة والأربعون
ينظر المجلس في الاعتراضات الواردة إليه وفق أحكام أنظمة ولوائح المجلس، وقواعد العدالة، والسرية والحياد.
الفصل الخامس عشر
أحكام ختامية
المادة الخامسة والأربعون
تكون مدة صلاحية الشهادة الطبية الصادرة من المنشآت المعتمدة شهرين من تاريخ الإصدار وذلك بغرض إصدار التأشيرة أو التصديق عليها من الجهات المعنية بإصدار التأشيرة.
المادة السادسة والأربعون
في حال مخالفة أي من المنشآت لأي من أحكام هذه اللائحة فللمجلس اتخاذ ما يراه من إجراءات بما في ذلك الإجراءات المقررة لمخالفات المنشآت، ويحدد المجلس تلك الإجراءات وآلية تطبيقها.
المادة السابعة والأربعون
تطبق اجراءات الفحوصات الطبية على جميع الوافدين القادمين إلى أي من دول المجلس للعمل أو الإقامة، ويستثنى من ذلك الوافدون ذوو الفئات العمرية التي تحددها كل دولة من دول المجلس، ويراعى رفع بطاقة التطعيمات في نظام وافد.
المادة الثامنة والأربعون
يتم احتساب الرسوم المقررة على المنشآت وفقاً للقواعد والضوابط المالية لبرنامج وافد، ويختص المجلس بإصدار تلك القواعد والضوابط وآلية تطبيقها.
المادة التاسعة والأربعون
يختص المجلس بتحديد وإصدار كافة النماذج والاشتراطات والمتطلبات والآليات والإجراءات والفحوصات والمعايير واللوائح الفرعية والأدلة والقواعد والضوابط والجداول والنماذج والوثائق اللازمة لتطبيق هذه اللائحة وتعتبر جزءا لا يتجزأ من اللائحة التنظيمية وذلك بعد عرضها على الهيئة التنفيذية، بما في ذلك الآتي:
1. نماذج الكشف أو الفحص الطبي.
2. مكونات الفحوصات الطبية.
3. حالات عدم اللياقة الطبية.
4. معايير ومتطلبات اعتماد مراكز الفحص الطبي الجديدة وتقييم المنشآت المعتمدة.
5. نموذج تقييم المنشآت الصحية.
6. دليل تقييم المنشآت الصحية الجديدة والمعتمدة.
7. نموذج الشكاوى.
8. آليات التعامل مع الشكاوى والمقترحات
9. المخالفات والجزاءات المتعلقة ببرنامج وافد.
10. القواعد والضوابط المالية لبرنامج وافد.
11. ضوابط وشروط مكافحة العدوى.
12. إرشادات تخزين ومعالجة التطعيمات.
13. آلية احتساب الحالات غير اللائقة.
14. نموذج خطاب تفويض لممثل منشأة طبية بخصوص منصة وافد.
المادة الخمسون
كل ما لم يرد به نص في هذه اللائحة واقتضت مصلحة المجلس إصدار قرار أو اتخاذ إجراء بشأنه فللمدير العام إصدار كافة القرارات واتخاذ كافة الإجراءات بحسب ما يراه في هذا الشأن، على أن يتم عرض ذلك على مجلس وزراء الصحة في أول اجتماع له للتعامل معه بحسب ما تراه.
المادة الحادية والخمسون
لأي من الدول الأعضاء أو الهيئة التنفيذية أو المدير العام اقتراح تعديل هذه اللائحة، ويعرض اقتراح التعديل على مجلس وزراء الصحة لاتخاذ ما يراه بشأنه.
المادة الثانية والخمسون
تحل هذه اللائحة محل اللائحة الصادرة بقرار مجلس وزراء الصحة رقم (5) من المؤتمر (82) لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، وتلغي هذه اللائحة كافة ما يتعارض معها من أحكام أو قواعد أو قرارات سابقة.
المادة الثالثة والخمسون
يُعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ موافقة مجلس وزراء الصحة عليها وصدور قرار اعتماد العمل بها من قبل مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.
المادة الرابعة والخمسون
تمت صياغة هذه اللائحة باللغة المعتمدة وهي اللغة العربية، وفي حال ترجمتها إلى أي لغة أخرى فإن اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير وتطبيق هذه اللائحة.
قرار وزاري رقم (152) لسنة 2026
بتحديد لائحة أسعار الأدوية البشرية في القطاع الأهلي
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما،
- وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون المذكور،
- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت،
- وعلى القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2015 بشأن دراسة وتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي،
- وعلى القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2026 بشأن تنظيم آلية تسعير الأدوية البشرية في القطاع الأهلي،
- وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2023 بشأن تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية في القطاع الخاص،
- وعلى القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2023 بشأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية،
- وعلى القرار الإداري رقم 8367 لسنة 2022 بشأن تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي،
- وعلى توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 117 لسنة 2018 المنعقدة بتاريخ 12 مايو 2026،
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.
- قرر -
مادة أولى
تعتمد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في قائمة الأسعار المرفقة والمجمل عددها (226)، والتي تبدأ بالدواء 0.5%w/v Metronidazole Injection USP (100ml
Zolmemin 5mg/Pump وتنتهي بـ ،(Bag
Actuation Oral Solution (50ml Glass Vial)
وتضاف إلى القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2023.
مادة ثانية
تعتمد التعديلات على الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في قائمة الأدوية المرفقة والمجمل عددها ( 14) والتي تبدأ بالدواء Exblifep 2gm/0.5gm Powder for Concentrate
وتنتهي بـ for Solution for Infusion (Glass Vial) Tavanic 500mg/100ml Solution for IV Infusion وتضاف إلى القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2023.
مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض معه، ويعمل به من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
الدكتور/ أحمد عبدالوهاب العوضي
صدر في 27 ذو القعدة 1447هـ
الموافق:14 مايو 2026م