أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 475 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

قرار وزاري رقم 1386 لسنة (2025) بشأن جواز دخول الأجنبي المقيم بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى البلاد بسمة دخول للسياحة تمنح بالمنفذ مباشرة

قرار وزاري رقم 1386
المحرر منذ أسبوعين 115

الجهة : وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 1386 لسنة (2025) بشأن جواز دخول الأجنبي المقيم بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى البلاد بسمة دخول للسياحة تمنح بالمنفذ مباشرة

وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 1386 لسنة (2025) بشأن جواز دخول الأجنبي المقيم بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى البلاد بسمة دخول للسياحة تمنح بالمنفذ مباشرة


النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 2024/114 في شأن قانون
إقامة الأجانب.
وعلى القرار الوزاري رقم 2008/1228 بشأن السماح للأجنبي المقيم بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدخول إلى البلاد بسمة دخول للسياحة تمنح بالمنفذ مباشرة وتعديلاته.
وبناء على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.
قرر
مادة (1)
مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 2024/114 المشار إليه، يجوز للأجنبي المقيم بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - ممن لديهم إقامة صالحة لا تقل عن ستة أشهر - الدخول إلى
البلاد بموجب سمة دخول للسياحة، تمنح بالمنفذ مباشرة.
مادة (2)
يلغى القرار الوزاري رقم 2008/1228 المشار إليه، وكل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرحمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 12 صفر 1447 هـ
الموافق : 6 أغسطس 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت