إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 138 لسنة 2025 بشأن اضافة انشطة تجارية

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1747 · 13 يوليو 2025

رقم التشريع وسنته

138 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (138) لسنة 2025

بشأن إضافة أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة،،،

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

- والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،

- والقرار الإداري رقم (461) لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

- ومحضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (4) المنعقد في تاريخ 2025/2/5 بإضافة أنشطة جديدة،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

(مادة أولى)

يضاف النشاط الوارد بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

(مادة ثانية)

تعديل النشاط الوارد بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار، بناء على طلب وزارة الداخلية.

(مادة ثالثة)

على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبدالله العجيل

صدر في: 8 المحرم 1447هـ

الموافق: 3 يوليو 2025م

جدول الأنشطة المعدلة

ماسم النشاطالرمز الدوليتعديل اسم النشاطالقطاعالجهة الرقابية
1الوساطة البحرية501204الوساطة البحرية القانونيةأنشطة النقل والتخزين والخدمات المتصلة بها - القطاع (49 - 53)وزارة الداخلية

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبدالله العجيل

قرار وزاري رقم (139) لسنة 2025

بشأن إضافة أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة،،،

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

- والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،

- والقرار الإداري رقم (461) لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

- ومحضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (5) المنعقد في تاريخ 2025/2/12 بإضافة أنشطة جديدة،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

(مادة أولى)

يضاف النشاط الوارد بالجدول الملحق بهذا القرار إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

(مادة ثانية)

على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبدالله العجيل

صدر في: 8 المحرم 1447هـ

الموافق: 3 يوليو 2025م

جدول الأنشطة المستحدثة

ماسم النشاطالرمز الدوليالقطاعالجهة الرقابية
1البيع بالجملة لسيارات الإسعاف وقطع غيارها454013أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها - قطاع (45 - 47)وزارة الصحة

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبدالله العجيل

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي