الكويت اليوم العدد 1648 السنة التاسعة والستون 16i الأحد 26 محرم 1445 هـ - 2023/8/13 م
الحكومية يتم التنسيق بين بلدية الكويت وكافة الوزارات والهيئات الحكومية بالدولة وإخطارها بالمخالفات التي تقع من مقاوليهم اثناء تنفيذهم للمشاريع الحكومية التابعة لهم (سواء كانت المخالفات داخل حدود المشروع أو خارجه ) لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مقاول المشروع لإلزامه على التقيد بالأنظمة المعمول بها بالبلدية وسرعة إزالة المخالفات وتصحيح الأوضاع المخالفة واستخراج الترخيص اللازمة من البلدية ، حرصا من البلدية على استمرارية العمل بتلك المشاريع وعدم توقفها أو تأخر تنفيذها كونها مشاريع حكومية تدفع بعجلة التنمية بالدولة وحفاظا على أرواح العاملين في تلك المشاريع وضمان التقيد بأحكام القوانين في ذات الوقت .
. عمل ملف فني لكل مشروع حكومي أو خاص تودع فيه أصول التراخيص والموافقات التنظيمية والمخاطبات المتعلقة بإصدار رخص السلامة ورخص التشوين وتجديدها والإخطارات وإيصالات التحصيل وعقود أملاك الدولة ونسخ عن المخالفات – إن وجد –وكافة الأوراق المتعلقة بالمشروع والمراسلات التي تتم بخصوص المشروع مع كافة الجهات منذ بداية العمل وحتى انتهاء العمل فيه ، ويحفظ في أرشيف الإدارة ولا يتم تداول هذا الملف إلا بمعرفة وموافقة مدير إدارة السلامة بفرع البلدية المختص .
. الالتزام بقيد كافة المعاملات ( الصادرة والواردة للإدارة ) بسجل خاص يثبت فيه الاسم (الثلاثي ) للموظف المستلم للمعاملة وتوقيعه وتاريخ الاستلام وتحفظ أصول المعاملات والمراسلات الرسمية والمستندات المتعلقة بإصدار تراخيص السلامة وتجديدها بسجلات الادارة .
. الالتزام بتطبيق نظام السجل الالكتروني لكافة المعاملات( الصادر والوارد) وكافة التراخيص الصادرة من الادارة والمخالفات المتعلقة بأنظمة السلامة ، وحفظ أصول المعاملات والمراسلات الرسمية والمستندات المتعلقة بإصدار تراخيص السلامة وتجديدها بملفات خاصة تحفظ بأرشيف إدارة السلامة حتى يسهل الوصول لها عند الطلب .
وفقا لحكم المادة (47) من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت والمواد ( 13، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ،20 ) من القرار رقم ( 1358 ) لسنة 2018 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (33) لسنة 2016.
. مع مراعاة حكم المادة ( 7) من قرار لجنة السلامة رقم (2019/2322) المشار إليه ، يجب على الموظفين المختصين بإدارة السلامة في أفرع البلدية بالمحافظات عند قيام البلدية بإلغاء رخصة التشوين وطلبها إخلاء الموقع لأي سبب أو إنهاء مدة رخصة التشوين استلام الموقع من القائم بالعمل بموجب محضر رسمي بعد الكشف عليه ميدانيا على الطبيعة للتأكد من قيام القائم بالعمل وإتباعه بإخلاء الموقع وإعادته لحالته الطبيعية وإزالة كافة المخلفات والأنقاض ، وفي حال تبين عدم قيام القائم بالعمل بذلك تقوم البلدية بالإزالة على نفقته ويتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة بهذا الشأن ويتم اثبات تلك الاجراءات بمحضر رسمي .
وزارة الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
قرار وزاري رقم (136) لسنة 2023م
بإشهار جمعية اختصاصي وممارسي تكنولوجيا الطب النووي
وزير الشئون الاجتماعية وشئون المرأة والطفولة :
بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنه (1962م) في شأن الاندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته
وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م ) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
وبناء على موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (7) لسنة 2023م.
وبناء على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (2023/7/9م) بشأن الموافقة على اشهار وتأسيس جمعية اختصاصي وممارسي تكنولوجيا الطب النووي.
وعلى النظام الأساسي لجمعية اختصاصي وممارسي تكنولوجيا الطب النووي .
وبناء على عرض السيد / وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
تشهر جمعية اختصاصي وممارسي تكنولوجيا الطب النووي وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم بتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في:21 ذي الحجة 1444هـ
الموافق:9 يوليو 2023م
ملخص النظام الأساسي ( جمعية اختصاصي وممارسي تكنولوجيا الطب النووي )
تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل ( جمعية اختصاصي وممارسي الطب النووي ) ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية:
• السعي في رفع مستوى اختصاصي وممارسي تكنولوجيا الطب النووي والدفاع عن مطالبهم وحقوقهم المشروعة.
• المحافظة على شرف المهنة وأدائها وأغراضها المتعلقة بالسلوك المهني لأعضاء الجمعية .
• دراسة القوانين واللوائح المعمول بها في التخصص وإبداء المقترحات الكفيلة بتطوير العمل بمهنة جمعية اختصاصي وممارسي تكنولوجيا الطب النووي .
• تشجيع الأعضاء للقيام بالأبحاث العلمية التي من شأنها رفع مستوى مهنة اختصاصي وممارسي تكنولوجيا الطب النووي.
• تبادل الخبرات محليا ودوليا مع الهيئات والجمعيات المعنية في مجال اختصاصي وممارسي تكنولوجيا الطب النووي.
• تقوية الروابط الثقافية والاجتماعية والرياضية بين أعضاء الجمعية .
• توعية المجتمع بتخصص الطب النووي .
• المساهمة في تطوير وتحديث المناهج المرتبطة بتخصص الطب النووي في المؤسسات التعليمية .
1. إيمان خالد علي زايد
2. أماني دخيل نايف الشمري
3. أحمد عبد العزيز إسماعيل الجاسم
4. افنان أحمد عايض المجمد العازمي
5. أحمد حسن عبدالله اشكناني
6. إبراهيم الياس عبدالمحسن الكيال
7. الهنوف فيصل عذال العنزي
8. أمل محيا ذواد الهاجري
9. الجازي خالد حمدان الحربي
10. آية حسن علي البلوشي
11. آمنه عبدالرحيم احمد العامر
12. باسمة سمير ذواد الهاجري
13. جمانه عباس علي المذكوري
14. حنان عبدالله سمير هندال
15. حصه محمد علي العوضي
16. حسين عدنان بدر المتروك
17. الدكتورة قمر إبراهيم بدر المطوع
18. مها مطلق عايد العتيبي
19. مريم محمد يعقوب عبدالنبي
20. مريم عويش حسين الرشيدي
21. مريم صلاح سعد الدعاس
22. منى إدريس امان سعد
23. ملاك سلامة سعود البذالي
24. منيره راكان صالح العجمي
25. منيره خالد حمود العدواني
26. مبارك سامي عبدالكريم الصالح
27. مهدي محمد عويضه العجمي
28. لولوه غلاب ماجد المطيري
29. نوره عبد الهادي حفيظ نفخان
30. نوريه ممدوح إبراهيم جحيل
31. هدى فايز علي الحرز
32. هناء حمزه ميرزا امين
33. هديل عبدالله ثنيان الدلماني
34. ياسمين محمد ختلان العنزي
35. عائشه جاسم عبدالرحمن الكوح
36. روان مناور بيان الراجحي
37. رهف متعب ساير الحربي
38. زينب صالح محمد القلاف
39. خالد راكان ردن المطيري
40. ديمه مانع محمد العجمي
41. دانه ماطر محمد المسعودي الشمري
42. ريم خميس جوهر الشرقاوي
43. ريم سعد علي المطيري
44. ريم عبدالله محمد الشراح
45. روان مشعل محمد العنزي
46. رهف حمود خالد المطيري
47. رهف عبدالله عبدالكريم المطيري
48. ساره سعود عطيه الباطني
49. ساره محمد علي الفجري
50. ساره حمد احمد بوقريص
51. ساره محمد عبدالخضر حداده
52. ساره عطالله ثنيان الدلماني
53. شيماء عيد حامد الضفيري
54. عبير محمد مفرح الهاجري
55. عفيفه نبيل عيسى الصفار
56. علي احمد عبدالله عبدالله
57. عهود شفاقه مطخان العنزي
58. غنيمة عبدالله صالح الجويسري
59. غالية رحيم مخلف المطيري
60. فرحه حسين مخيلف العنزي
61. فاطمة أحمد عبدالله السند
62. فاطمة عبدالرضا حسين دشتي
63. فاطمة أحمد علي محمد
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من ( 5 ) أعضاء ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .