قرار وزاري رقم 136 لسنة 2013 بشأن تعديل نص المادة (11) من النظام الأساسي لمركز تقويم وتعليم الطفل بأن يعدل نص المادة (11) من النظام الأساسي لمركز تقويم وتعليم الطفل بحيث يصبح كالتالي : تبدأ السنة المالية للمركز في الأول من سبتمبر وتنتهي في نهاية شهر
ساري
قرار وزاريرقم 136 لسنة 2013
🔍
قرار وزاري رقم 136 لسنة 2013 بشأن تعديل نص المادة (11) من النظام الأساسي لمركز تقويم وتعليم الطفل بأن يعدل نص المادة (11) من النظام الأساسي لمركز تقويم وتعليم الطفل بحيث يصبح كالتالي : تبدأ السنة المالية للمركز في الأول من سبتمبر وتنتهي في نهاية شهر1 / 1