قرار وزاري رقم 1344 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 835/2004 بشأن : المجلس الأعلى للمرور .
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الأحد 22 ربيع الآخر 1432 هـ - 27/ 3 / 2011م
الكويت اليوم العدد 1020 السنة السابعة والخمسون - 12
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1344 لسنة 2011)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم
835/ 2004 بشأن : المجلس الأعلى للمرور
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67 / 76 في شأن المرور
وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81 / 76 باللائحة التنفيذية لقانون
المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 835/ 2004 بشأن المجلس الأعلى
للمرور وتعديلاته .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة - رئيس المجلس الأعلى للمرور -
رقم 828 المؤرخ 6/ 3/ 2011 ومرفقه .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــــرر
مادة (1) :
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (3) من القرار الوزاري
رقم 835/ 2004 المشار إليه النص التالي :
ينعقد المجلس الأعلى للمرور كلما دعت الحاجة إلى ذلك
بدعوة من رئيسه .
مادة (2) :
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــــر الداخليــــــه
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 8 ربيع الآخر 1432هـ
الموافق : 13 مارس 2011م