قرار إداري رقم (91) لسنة 2023
بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم السلام نيوز)
وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم ( 8 ) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 100 ) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،
- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2017/83 الصادر بتاريخ 2017/1/11
- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2023/9/3،
- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 86 بتاريخ 2023/9/4
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2017/83 باسم الوسيلة الإعلامية "السلام نيوز" بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالا للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه .
مادة ثانية
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد
لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في 22 صفر 1445 هـ
الموافق : 7 سبتمبر 2023 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 134 ) لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (164) لسنة 2020
بشأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب..
- بعد الاطلاع على :
القانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة
والقرار الوزاري رقم (164) لسنة 2020 بشأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية
والقرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023 بشأن تراخيص الأنظمة ذات الطبيعة الخاصة والمعدل بالقرار الوزاري رقم 2023 82) لسنة(
وعلى ما عرضه وكيل الوزارة
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص البند أولاً فقرة 7 من المادة رقم (3) من القرار الوزاري رقم (164) لسنة 2020 المشار إليه النص الآتي: " أن يخصص مقراً مستقلاً لممارسة أعمال السمسرة العقارية ويستثنى من ذلك التراخيص الصادرة وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023 المشار إليه.".
مادة ثانية
يستبدل بنص الفقرة (2) من المادة رقم (4) من القرار الوزاري رقم (164) لسنة 2020 المشار إليه النص الآتي: " صورة طبق الأصل من عقد ملكية مكتب السمسرة وعقد الإيجار ويستثنى من ذلك التراخيص الصادرة وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023 المشار إليه.".
مادة ثالثة
يستبدل بنص المادة رقم (7) من القرار الوزاري رقم (164) لسنة 2020 المشار إليه النص الآتي :" باستثناء التراخيص الصادرة وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023 المشار إليه، يجوز لإدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة الترخيص للسمسار في إقامة نائب عنه تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القرار، وملتزماً بالشروط والتعليمات والتعاميم التي تصدرها إدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة في شأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية.".
مادة رابعة
يستبدل بنص المادة رقم (8) من القرار الوزاري رقم (164) لسنة 2020 المشار إليه، النص الآتي: "يلتزم كل سمسار بالتقدم بطلب تجديد قيده في إدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة كل سنتين أما بالنسبة للرخصة ذات الطبيعة الخاصة يتم تجديد قيده كل سنة واحدة من خلال النموذج المخصص لذلك، وذلك قبل ما لا يزيد عن (60) يوماً ولا يقل (30) يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية شهادة القيد، وعلى الإدارة تجديد قيده في السجل بعد التثبيت من توافر شروط التجديد.".
مادة خامسة
على المسؤولين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووئير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في:15 صفر 1445هـ
الموافق: 31 أغسطس 2023م
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 870 لسنة 2023 )
بشأن: معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم أميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 8537 المؤرخ 2023/7/18 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
تعامل القاصرتان الآتي أسماؤهما أبناء المواطنة/ سهيله كامل مصطفى كامل الشوا من مطلقها/ الوليد خالد العبود – سوري الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- جمانه الوليد خالد العبود مواليد الكويت في 2012/2/18م
2- لجين الوليد خالد العبود مواليد الكويت في 2014/2/10م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الــداخـليــة
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 11 صفر1445هـ
الموافق : 27 أغسطس2023م