قرار وزاري رقم 133 لسنة 2025 بشأن تعديل تشكيل اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1747 السنة الحادية والسبعون
17أ
الأحد 18 المحرم 1447 هـ - 2025/7/13 م
قرار وزاري رقم (131) لسنة 2025
بإلغاء القرار الوزاري رقم (188) لسنة 2020
بشأن الدورات التدريبية للجهات الخاضعة لرقابة وزارة
التجارة والصناعة تنفيذاً لمتطلبات قانون رقم (106) لسنة
2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (106) لسنة 2013 في بشأن مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب، والمعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2016م،
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في بشأن تنظيم وزارة
التجارة والصناعة،
- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
- وعلى القرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013 بإنصدار اللائحة
التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106
لسنة 2013 والقرارات الوزارية المعدلة له،
- وعلى القرار الوزاري رقم (409) لسنة 2013 بشأن الضوابط
والتعليمات المنظمة لأعمال مؤسسات وشركات الصرافة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (412) لسنة 2013 بشأن الضوابط
والتعليمات المنظمة لأعمال شركات التأمين ووكالانها والوسطاء،
- وعلى القرار الوزاري رقم (430) لسنة 2016 بشأن الضوابط
المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سماسرة العقار
والمكاتب العقارية بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
- وعلى القرار الوزاري رقم (431) لسنة 2016 بشأن الضوابط
المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال تجارة
الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بما يتعلق بمكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب،
- وعلى القرار الوزاري رقم (188) لسنة 2020 بشأن الدورات التدريبية
للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة تنفيذاً لمتطلبات قانون رقم
(106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- وعلى قرار وزارة الخارجية رقم (8) لسنة 2025 بشأن اللائحة
التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب
وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
- واستناداً للصلاحيات المخولة لنا.
قرر
مادة أولى
يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم 188 لعام 2020 المشار إليه من
تاريخ صدور هذا القرار، كما يلغى كل نص أو حكم يتعارض مع
أحكام هذا القرار.
مادة ثانية
على المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من
تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبدالله العجيل
صدر في: 8 المحرم 1447هـ
الموافق: 3 يوليو 2025م
قرار وزاري رقم (133) لسنة 2025
بشأن تعديل تشكيل اللجنة العليا لوحدة تنظيم
التأمين
وزير التجارة والصناعة،،،
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية
وتعديلاته،
- والقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.
- والمرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية،
والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة
له،
- والقرار الوزاري رقم (24) لسنة 2020 بشأن تشكيل اللجنة العليا
لوحدة التأمين، والقرارات المعدلة له،
- والقرار الوزاري رقم (236) لسنة 2024 بشأن استقالة السيد/
عبدالله نبيل السنان،
- والقرار الوزاري رقم (128) لسنة 2025 بشأن التكليف بأعمال نائب
رئيس وحدة تنظيم التأمين،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
- واستناداً للصلاحيات المخولة لنا.
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص البند الخاص بعضوية نائب رئيس اللجنة العليا الوارد في
المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2020 المشار إليه
النص التالي:
السيد/ عبدالله زايد عبدالله الفهد (نائب رئيس اللجنة العليا).
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ
صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبدالله العجيل
صدر في: 8 المحرم 1447هـ
الموافق: 3 يوليو 2025م