قرار وزاري رقم (131) لسنة 2025
بإلغاء القرار الوزاري رقم (188) لسنة 2020 بشأن الدورات التدريبية للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة تنفيذاً لمتطلبات قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (106) لسنة 2013 في بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2016م،
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
- وعلى القرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013 بإنصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013 والقرارات الوزارية المعدلة له،
- وعلى القرار الوزاري رقم (409) لسنة 2013 بشأن الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال مؤسسات وشركات الصرافة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (412) لسنة 2013 بشأن الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال شركات التأمين ووكالاتها والوسطاء،
- وعلى القرار الوزاري رقم (430) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سماسرة العقار والمكاتب العقارية بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
- وعلى القرار الوزاري رقم (431) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
- وعلى القرار الوزاري رقم (188) لسنة 2020 بشأن الدورات التدريبية للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة تنفيذاً لمتطلبات قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- وعلى قرار وزارة الخارجية رقم (8) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
- واستناداً للصلاحيات المخولة لنا.
قرر
مادة أولى
يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم 188 لعام 2020 المشار إليه من تاريخ صدور هذا القرار، كما يلغى كل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة ثانية
على المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبدالله العجيل
صدر في: 8 المحرم 1447هـ
الموافق: 3 يوليو 2025م
قرار وزاري رقم (133) لسنة 2025
بشأن تعديل تشكيل اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
وزير التجارة والصناعة،،،
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
- والقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.
- والمرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له،
- والقرار الوزاري رقم (24) لسنة 2020 بشأن تشكيل اللجنة العليا لوحدة التأمين، والقرارات المعدلة له،
- والقرار الوزاري رقم (236) لسنة 2024 بشأن استقالة السيد/ عبدالله نبيل السنان،
- والقرار الوزاري رقم (128) لسنة 2025 بشأن التكليف بأعمال نائب رئيس وحدة تنظيم التأمين،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
- واستناداً للصلاحيات المخولة لنا.
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص البند الخاص بعضوية نائب رئيس اللجنة العليا الوارد في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2020 المشار إليه النص التالي:
السيد/ عبدالله زايد عبدالله الفهد (نائب رئيس اللجنة العليا).
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبدالله العجيل
صدر في: 8 المحرم 1447هـ
الموافق: 3 يوليو 2025م