إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 133 لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة المناقصات والمزايدات للهيئة العامة للاتصلات وتقنية المعلومات .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1316 · 26 نوفمبر 2016

رقم التشريع وسنته

133 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 10 لسنة 2016

بشأن إلغاء ترخيص مجلة Perfect Fit

وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات :

بعد الاطلاع

- على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية ،

- وعلى تقرير مدير إدارة شئون الصحافة المحلية المؤرخ 26 / 10 / 2016 .

قرر

مادة أولى

يلغى بحكم القانون الترخيص الصادر لشركة ريفوكس ميديا بإصدار مجلة شهرية تختص بشئون الرياضة والشباب والصحة باللغتين العربية والإنجليزية باسم Perfect Fit بناء على طلب صاحب الترخيص إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة ( 14 ) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه .

مادة ثانية

يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية .

الوكيل المساعد لقطاع

الصحافة والنشر والمطبوعات

صادر في : 20 صفر 1438 هـ

الموافق : 20 نوفمبر 2016 م

الهيئة العامة للاتصالات

وتقنية المعلومات

قرار رقم ( 133 ) لسنة 2016

بإصدار لائحة المناقصات والمزايدات للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

- وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات ، والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة .2015

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 993 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/7/13 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 المشار إليه،

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 4) في اجتماعه رقم (10) المنعقد بتاريخ 2016/11/9 بالموافقة على لائحة المناقصات والمزايدات للهيئة.

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل ،

قرر

مادة أولى

يعمل بأحكام لائحة المناقصات والمزايدات للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ، المرافقة نصوصها لهذا القرار.

مادة ثانية

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع عمليات الشراء ومقاولات الأعمال والنقل ، وعلى تلقي الخدمات بما فيها الإصلاحات والصيانة والتركيبات ، والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية ، وشراء واستئجار وبيع العقارات ، والترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات والمنقولات وكذا على التعاقدات التي يبرمها مجلس الإدارة مع هيئات أو جهات أو مؤسسات أو شركات متخصصة علمية أو فنية أو قانونية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف الهيئة أو مهامها، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة كل من هذه العقود .

وتعتبر أحكام هذه اللائحة جزءاً لا يتجزأ من العقود التي تبرم لتنفيذ هذه العمليات ويتعين النص على ذلك في كل عقد.

ولا تسري أحكام هذه اللائحة على التراخيص والتصاريح التي تصدرها الهيئة بشأن تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات .

مادة ثالثة

على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

رئيس الهيئة العامة

للاتصالات وتقنية المعلومات

سالم مثيب الأذينة

صدر بتاريخ : 10 صفر 1438 هـ

الموافق: 10 نوفمبر 2016 م

لائحة المناقصات والمزايدات

بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

الباب الأول

المناقصات والممارسات

الفصل الأول

أحكام عامة

التعاريف

( مادة 1 )

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

- القانون : القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015.

- الهيئة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

- الوزير : وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء .

- الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات .

- المجلس : مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات .

- العملة الرسمية : الدينار الكويتي .

- اللائحة : لائحة المناقصات والمزايدات للهيئة.

- اللجنة : لجنة التعاقدات الهيئة.

- لجنة التأهيل والتصنيف: اللجنة التي تتولى تصنيف وتأهيل المقاولين والمتعهدين.

- لجنة التظلمات : اللجنة التي تنظر التظلمات المقدمة من مقدمي العطاءات أو كل ذي مصلحة في التظلم من أي من الموضوعات التي تسري عليها أحكام هذه اللائحة.

- المناقص أو الممارس المتقدم بعطاء في المناقصة أو الممارسة المطروحة.

- الفائز : من يتم ترسية العطاء عليه.

- المنتج الوطني : كل منتج يتم إنتاجه في دولة الكويت ، أو ذو منشأ وطني وفقاً لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون والقانون رقم 5 لسنة 2003 والقانون رقم 81 لسنة .1995

- المناقصة العامة : هي مجموعة من الإجراءات التي تتخذها اللجنة وفقاً لهذه اللائحة لتنفيذ تعاقدات الهيئة للحصول على الخدمات أو أي أعمال مطلوبة وفقا لهذه اللائحة وتخضع لمبدأ العلانية والمساواة والمنافسة .

- المناقصة المحدودة : هي التي يقتصر الاشتراك فيها على أشخاص أو شركات معينة لكفايتها الفنية والمالية .

- الامر المباشر : تعاقد الهيئة مع متعهد أو مقاول وفقاً لأحكام هذه اللائحة .

- الممارسة : هي التي يتم التعاقد عن طريقها حسب طبيعة الاصناف أو الاعمال أو لظروف الاستعجال ، وتجري الممارسة بين الممارسين بطريق تقديم عرض أو أكثر من كل منهم بالظرف المغلق أو الممارسة العلنية ، أو بالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة.

- وثائق المناقصة أو وثائق طلب العروض : الوثائق التي تقدم العطاءات أو العروض على أساسها وفقاً لهذه اللائحة ، وتتضمن بحسب الأحوال : التعليمات للمناقصين ، والمواصفات الفنية ، والخرائط ، والتصاميم ، والشروط المرجعية ، وبرامج العمل ، وجداول الكميات ، وشروط العقد ، ونماذج خطابات الضمان ، ومعايير التقييم ، والمسلمة من الهيئة الى المتقدم بالعطاء والمتعين اعادتها بعد ملئ بياناتها وختمها من المتقدم بالعطاء.

- المورد أو المقاول أو المتعهد : أي طرف فعلي أو محتمل في تعاقدات الهيئة ، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، ويشمل

مصطلح المتعهد ، بحسب السياق ، أي شخص طبيعي أو معنوي ، يقوم بتوريد بضائع أو بتنفيذ أعمال أو بتقديم خدمات .

- المقاول الرئيسي : المقاول المتعاقد مع الهيئة .

- المقاول من الباطن : هو المقاول المصنف المسجل الذي يوثق عقداً مع المقاول الرئيسي لتنفيذ بعض أعمال المشروع وفقاً لأحكام اللائحة .

- توريد الأصناف : عمليات شراء البضائع والسلع من كل صنف ، والخدمات التي تصاحب توريدها .

- المقاولات : أعمال تشييد المباني أو الهياكل أو المنشآت أو إعادة إنشائها أو ترميمها أو تجديدها، كتهيئة الموقع والحفر وتركيب المعدات أو المواد والتشطيب والتشغيل والصيانة، وكذلك الخدمات التبعية التي تصحب التشييد من اختبارات للتربة والاستقصاءات الهندسية والجيولوجية وأعمال المسح والتصوير الجوي وغيرها من الخدمات التي تقدم بناءً على عقد المقاولة.

- الخدمات : العناصر القابلة للشراء من غير السلع والمقاولات وتضم منافع الأشياء والأشخاص التي يمكن تقييمها مالياً ، ويجوز أن تكون محلاً للتعامل بما في ذلك خدمات النقل .

- طلب تقديم العروض للخدمات : الوثيقة المستخدمة بصفة أساسية للحصول على الخدمات وفقاً لهذه اللائحة والتي تتضمن الشروط المرجعية الخاصة بالخدمات المطلوبة ووصف إجراءات تقديم العروض والشروط الواجب توافرها فيها ومعايير العروض.

- الخدمات الاستشارية : هي الخدمات أو الأنشطة التمهيدية أو التحضيرية التي لا يدخل في نطاقها تنفيذ أعمال بل يقتصر نطاق العمل فيها على القيام بالدراسات الفنية أو الاقتصادية أو الإدارية أو التنظيمية أو القانونية أو إعداد برامج الحاسوب وتطبيقاته المختلفة أو وضع التصاميم أو جمع البيانات والمعلومات وتحليلها أو إعدادا الإحصائيات، كما تشمل الدراسات الاستشارية تقديم المشورة والاقتراحات والتوصيات.

- العطاء : إيجاب يصدر من مورد أو مقاول أو متعهد بناءً على طلب الهيئة أو إعلانها ويتضمن بياناً فنياً وزمنياً ومالياً للأشياء المطلوب التعاقد عليها (أصناف - مقاولات - خدمات العادية) بالتوافق والاستيفاء لوثائق الطرح أياً كان أسلوبه.

- العطاء البديل : هو عطاء آخر يختلف في المواصفات الفنية عن العطاء الأصلي المقدم، لأسباب خارجة عن إرادة مقدم العطاء أو لظروف قاهرة أو لعدم توافر الحد الأدنى من المصنعين أو الموردين ، ولا يقل عن المواصفات الفنية المطروحة بالمناقصة ويكون متفقاً مع شروطها المعلن عنها .

- وثائق التأهيل المسبق : جميع الوثائق المتعلقة بالتأهيل المسبق وتشمل الدعوة للمشاركة في التأهيل ومتطلبات وأسس التأهيل .

- الموقع الإلكتروني : الموقع الرسمي للهيئة على شبكة الانترنت مخصص لنشر الإعلانات والمعلومات بشأن تعاقدات الهيئة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

الفصل الثاني

تشكيل لجنة الاحتياجات

ولجنة التعاقدات

أولاً : لجنة الاحتياجات

( مادة 2 )

تُشكل لجنة برئاسة رئيس الهيئة تسمى [[ لجنة الاحتياجات]] تتكون من رؤساء قطاعات الهيئة بالإضافة إلى عناصر فنية وقانونية ومالية يختارهم رئيس الهيئة ، تختص بما يلي :-

1- دراسة واعتمد احتياجات الهيئة التي تتطلب إجراء مناقصات أو ممارسات أو مزايدات .

2- اقتراح المشروعات والعقود المطلوب تنفيذها لحساب الهيئة .

3- القيام بكل ما يرى مجلس الإدارة أو الرئيس النظر فيه من أعمال .

ثانياً : لجنة التعاقدات

( مادة 3 )

تُشكل بقرار من الرئيس لجنة تسمى [[ لجنة التعاقدات ]] ويشار

إليها في هذه اللائحة بـ [[ اللجنة ]] و تتكون من سبعة أعضاء من بينهم رئيس ونائب الرئيس، على أن تتضمن في عضويتها عناصر فنية ومالية وقانونية.

ويكون للجنة أمين سر يعينه رئيس مجلس الإدارة.

ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين، ما لم يشترط باللائحة أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

( مادة 4 )

تختص اللجنة بما يلي :-

1- اعتماد المعايير والضوابط والأسس الخاصة بتأهيل المقاولين والبيوت الاستشارية للاشتراك في مناقصات وممارسات ومزايدات الهيئة.

2- تصنيف المقاولين الى أربع فئات حسب قدراتهم المالية والفنية ، وثبوت كفاءتهم في تنفيذ الأعمال ، وتصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم طلب التصنيف، ويعتبر الطلب بعد انتهاء تلك المدة مرفوضا.

وتخطر اللجنة الطالب بقرارها بالموافقة أو الرفض خلال أسبوع من صدوره .

ويكون التظلم من قرارات الرفض أمام مجلس الإدارة خلال أسبوع من تاريخ إخطار المتظلم بذلك، أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة للجنة لإصدار قرارها دون صدور قرار .

ويكون قرار المجلس في التظلم نهائياً.

وإلى حين اعتماد اللجنة قوائم التأهيل والتصنيف يكون للهيئة الاسترشاد بالقوائم المعتمدة من لجنة المناقصات المركزية ولجنة اختيار البيوت الاستشارية حسب نوع النشاط.

3- الموافقة على طرح المناقصة أو الممارسة أو المزايدة وتلقي العطاءات والتوصية البت فيها أو إلغائها أو تمديد العقود أو تمديدها وذلك كله في التعاقدات التي تجاوز 75000 د.ك ( خمسة وسبعون ألف دينار كويتي ).

4- دراسة التقارير المرفوعة إليها من القطاع صاحب الشأن عن العطاءات المقبولة .

5- الإذن بالتعاقد بالأمر المباشر وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

6-القيام بكل ما يكلفها به مجلس الإدارة أو الرئيس من أعمال .

وترفع اللجنة توصياتها إلى السلطة المختصة بالاعتماد قبل انتهاء المدة المحددة لسريان العطاءات بأسبوعين على الأقل.

( مادة 5 )

تكون سلطة الاعتماد لتعاقدات الهيئة الواردة في هذه اللائحة على النحو التالي :-

1- مجلس الإدارة التعاقدات التي تزيد على 100000د.ك.

2- رئيس مجلس الإدارة التعاقدات التي لا تجاوز 100000د.ك.

الفصل الثالث

طرق التعاقد

( مادة 6 )

يكون التعاقد على احتياجات الهيئة عن طريق مناقصات أو ممارسات عامة يتم الإعلان عنها داخل الكويت أو عالمية يعلن عنها داخل الكويت وخارجها ، ويجوز التعاقد بالمناقصة المحدودة أو بالممارسة المحدودة ، أو بالاتفاق المباشر بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذه اللائحة.

ويتعين على اللجنة تحديد طريقة التعاقد قبل البدء في الإجراءات، في حدود النصاب المذكور في المادة ((4)) ويتولى القطاع المختص بالهيئة مباشرة الإجراءات والبت في التعاقدات التي لا تجاوز قيمتها 75000 د.ك خمسة وسبعون ألف دينار كويتي وفقاً للإجراءات والضوابط المقررة في هذه اللائحة.

التعاقد بطريق المناقصة أو الممارسة العامة

( مادة 7 )

يكون التعاقد للأعمال المنصوص عليها في هذه اللائحة عن طريق المناقصة أو الممارسة العامة وفقاً للأوضاع المبينة في هذه اللائحة بقصد الوصول الى أصلح عطاء فنياً وأفضل شروط مالية، وهي إما داخلية تتم الدعوة إليها داخل الكويت أو خارجية يعلن عنها في الداخل والخارج، ويكون الإعلان في الجريدة الرسمية باللغة العربية ولغة أجنبية واحدة على الأقل للمناقصة أو الممارسة الخارجية، ويجوز أن يضاف إليها غير ذلك من وسائل الإعلام واسعة الانتشار، كما يتم الإعلان في الموقع الإلكتروني .

يكون التعاقد عن طريق الممارسة العامة بقرار من اللجنة بناءً على مذكرة مسببة من القطاع المالي ، وذلك بسبب طبيعة الأصناف أو الأعمال أو لظروف الاستعجال التي تتطلب إجراؤها أو شراؤها بطريقة الممارسة وفقاً لأحكام هذه اللائحة بما لا يخل بطبيعة الممارسة وإجراءاتها .

وتخضع جميع المناقصات والممارسات لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمنافسة الحرة وفقاً للإجراءات المبينة في هذه اللائحة.

التعاقد بطريق المناقصة المحدودة

( مادة 8 )

يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في العقود التي تتطلب بحسب طبيعتها قصر الاشتراك فيها على موردين أو مقاولين أو فنيين أو خبراء متخصصين في النواحي الفنية والمالية بذواتهم ، سواءً في الداخل أو الخارج على أن تتوافر في شأنهم شروط الكفاءة الفنية والمالية وحسن السمعة ، وتدرج أسماؤهم في قائمة تعدها الهيئة من بين الموردين المسجلين أو المقاولين المعتمدين بالهيئة لهذا الخصوص بعد تأهيلهم من قبل لجنة التعاقدات .

ويجوز إذا استلزم الأمر الإعلان عن المناقصة المحدودة ، مع بيان الأسس والمعايير التي سيتم الاستناد إليها في اختيار المتعاقدين وتأهيلهم ، على أن تعرض هذه القائمة على اللجنة لإقرارها أو رفضها أو تعديلها. ويحق لكل ذي مصلحة لم يرد اسمه في هذه القائمة التظلم أمام اللجنة من قرار الاستبعاد لإدراجه فيها .

( مادة 9 )

لا يجوز في أي حال تحويل المناقصة العامة أو المحدودة إلى ممارسة عامة أو محدودة أو تعاقد مباشر.

التعاقد بطريق الممارسة المحدودة أو الأمر المباشر

( مادة 10 )

أولاً : يجوز إجراء عمليات التعاقد بطريق الممارسة المحدودة أو الأمر المباشر بشرط الحصول على إذن بذلك من اللجنة في الحالات الآتية :

1. الأصناف التي لا تصنع أو تستورد أو توجد إلا لدى جهات أو أشخاص بذواتهم أو عندما يكون هناك وكيل أو متعهد وحيد لديه القدرة الفنية والإمكانيات لتوفير المشتريات المطلوبة أو لديه حق حصري لإنتاج البضائع أو تنفيذ الأعمال أو أداء الخدمات المطلوبة ولا يوجد بديل مناسب له .

2. الأصناف التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون اختيارها أو شراؤها من أماكن إنتاجها.

3. أعمال الخدمات الاستشارية أو الأعمال الفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها أن يقوم بها فنيون أو أخصائيون أو خبراء بذواتهم .

4. للحصول على كميات إضافية من بعض البضائع من المورد الأصلي لها أو على تجهيزات أو خدمات إضافية من قبل المتعهد الأصلي الذي قام بها وذلك لكي تحل تلك البضائع أو التجهيزات أو الخدمات الإضافية جزئياً محل بضائع أو خدمات .

5. تجهيزات موجودة أو لزيادتها والتوسع فيها .

6. إذا كانت البضائع المطلوبة يمكن الحصول عليها من منتجات جهة ذات أهداف اجتماعية بما في ذلك أي جهة تسوق منتجات ذوي الاحتياجات الخاصة أو إذا كانت البضائع من منتجات جمعية نفع عام وطنية لا تستهدف تحقيق الربح أو من منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ترعاها الدولة.

7. التوريدات ومقاولات الأعمال أو النقل أو تأدية الخدمات التي لا تحتمل المناقصة لما لها من طابع الاستعجال.

8. الاحتياجات التي لم تقدم عنها عطاءات في المناقصة العامة أو قدمت عنها عطاءات بأسعار غير مقبولة وكانت الحاجة إليها لا تسمح بإعادة طرحها في مناقصة أو ممارسة عامة لمرة ثانية .

ثانياً : عند رغبة الهيئة باستخدام طريقة التعاقد المباشر بالاستناد إلى أي من البنود السابقة، فإنه يجب عليها أن تعد كتابةً وصفاً لاحتياجاتها وأي متطلبات خاصة بجودة وكمية المشتريات المطلوبة وشروط ووقت التسليم وتطلب من المورد أو المتعهد تقديم عرض مكتوب ، ويجوز لها الدخول في مفاوضات مع مقدم العرض.

التعاقد بالأمر المباشر عن غير طريق اللجنة

( مادة 11 )

يجوز بموافقة رئيس الهيئة، التعاقد بالأمر المباشر دون الرجوع للجنة ، وذلك في الحالات الواردة في المادة السابقة إذا كانت قيمة العقد لا تتجاوز (10000د.ك) عشرة آلاف دينار كويتي ، وذلك بشرط عدم تجزئة الصفقة الواحدة ، على أن لا يتم التعاقد على ذات الأصناف أو المواد أو الأعمال لأكثر من مرة واحدة كل ثلاثة اشهر.

ويعاد النظر بقرار من مجلس الإدارة بزيادة قيمة التعاقد المشار إليه كل خمس سنوات بحد أقصى 20% إذا اقتضت الحاجة لذلك.

الاتفاق المباشر مع الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة

( مادة 12 )

يجوز للهيئة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر – دون التقيد بالحالات والحدود المنصوص عليها في هذه اللائحة– مع الجهات الحكومية أو الشركات التي تملكها الدولة بالكامل أو تملك غالبية رأس مالها وذلك في الأعمال الخاضعة لأحكام هذه اللائحة أيا كان موضوعها.

طريقة الاتصال واستعمال وسائل إلكترونية في عمليات الشراء

( مادة 13 )

1- يجب أن تكون كافة الوثائق والإخطارات والقرارات والاتصالات الأخرى المشار إليها في هذه اللائحة مكتوبةً لتقديمها أو إجرائها من قبل الهيئة لأي مناقص أو مقدم عرض أو من قبله إلى الهيئة .

2- للهيئة أن تعمل على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، لأقصى درجة ممكنة في القيام بإجراءات الشراء وفقاً لهذه اللائحة، وذلك لتحقيق المزيد من المنافسة والشفافية في عمليات الشراء .

3- عند إجراء عمليات الشراء بواسطة وسائل إلكترونية ، يتعين على الهيئة ما يلي :

(أ) تضمين أن إجراءات الشراء التي ستتم باستخدام نظم وبرامج لتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك تلك المرتبطة بتوثيق المعلومات، تكون متاحة على نحو عام وقابلة للاستخدام المتبادل مع نظم وبرامج تكنولوجيا المعلومات الأخرى المتاحة أيضاً على نحو عام .

(ب) تحافظ على استخدام وسائل تكفل عدم النيل من طلبات الاشتراك في المناقصات ومن العطاءات وبما في ذلك وسائل تحديد وقت استلامها ومنع الاطلاع غير القانوني عليها .

4- ينشأ موقع رسمي يتبع الهيئة على الشبكة الدولية للمعلومات ، كبوابة للمعلومات عن كل عمليات الشراء التي تتم من خلال الهيئة وبحيث يكون المصدر الرئيس لهذه المعلومات. ويتم نشر هذه اللائحة والتعليمات والتوجيهات الفنية والمعلومات الأخرى المتعلقة بنظام الشراء في هذا الموقع.

5- يجوز تقديم العطاءات بأسائل إلكترونية في حالة ما إذا كان ذلك منصوصاً عليه في وثائق المناقصة .

الباب الثاني

إجراءات التعاقد

الفصل الأول

المناقصة والممارسة العامة

أولا: المناقصة العامة

( مادة 14 )

أولاً : يجوز إجراء المناقصة العامة على مرحلة واحدة بعرضين فني ومالي أو بعرض مالي فقط يتم حسب متطلبات العقد المطلوب إجراؤه ، كما يجوز أن تسبقها في الحالات المناسبة إجراءات التأهيل المسبق .

ثانياً : يجوز إجراء المناقصة العامة على مرحلتين ويكون ذلك عندما تتطلب العطاءات ضرورة التقييم الفني من حيث تحديد النواحي الفنية

والتعاقدية الخاصة بعملية التعاقد على نحو كامل للحصول على عطاءات تنافسية .

وينبغي أن توضح وثائق المناقصة في المرحلة الأولى الغرض والأداء المتوقع والخطوط العريضة للمواصفات والخصائص الأخرى اللازمة في المعدات أو الأعمال والمؤهلات المطلوبة لتنفيذ العقد، وتتم دعوة المناقصين لتقديم عرض فني وآخر مالي على أساس هذه الوثائق .

ثالثاً : تقوم اللجنة بتحديد العطاءات المقبولة فنياً وتقييمها عند نهاية المرحلة الأولى ورفض العروض الفنية التي لا تستوفي المتطلبات الأساسية أو الحد الأدنى للأداء أو الشرط الخاص بإكمال تنفيذ العقد في وقت معين والتي لا يمكن إجراء تغييرات فيها لاستيفاء ذلك، أو تكون فيها نواحي ضعف تجعلها غير متفقة مع شروط المناقصة بصورة جوهرية .

وتقوم اللجنة في المرحلة الثانية، بفتح العروض المالية ويتم البت باختيار أفضل العروض فنياً ومالياً حسب شروط المناقصة.

رابعاً : يتم تطبيق إجراءات المناقصة الواردة في هذه اللائحة على إجراءات المناقصة على مرحلتين، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع ما ورد في هذه المادة .

( مادة 15 )

1) قبل طرح توريد الأصناف أو مقاولات الأعمال في المناقصة ، وبعد إعداد المواصفات بدقة أو التصاميم النهائية وفصل أعمال التصميم عن الأعمال الإنشائية، يقوم القطاع المالي بإعداد وثائق المناقصة وبوضع مواصفات تفصيلية عن كل صنف أو أداء كل عمل ونطاق عملية الشراء والوقت المحدد لتنفيذ العقد ومكانه ومعايير تقييم العطاءات، كما يضع التعليمات اللازمة إلى المقاولين والرسومات وجداول الكميات الدقيقة التي تبين أفراد البنود وجداول الأسعار. وتراعى في ذلك المواصفات القياسية العالمية ومواصفات التوريدات الحكومية.

2) تعد وثائق المناقصة قبل نشر إعلانها لتسلم الى المتقدمين للمشاركة بها مختومة بختم الهيئة، بالمقابل النقدي الذي تحدده الهيئة.

3) في حالة طرح المناقصات بنمط العرضين الفني والمالي يجب أن تشمل المستندات على المتطلبات الفنية الكاملة والواضحة لهذا النمط، كما يجب أن تتضمن أسس ومعايير التقييم التي سيتم بموجبها المفاضلة بين العروض المالية والإجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ العقد والجزاءات التي يمكن توقيعها في حالة الإخلال بأحكام العقد ، أو التأخير في تنفيذه .

4) في الحالات التي يتم فيها الطرح على أساس عينات فيجب النص على وزنها أو مقاسها أو حجمها ، وفي الأصناف التي يلزم توريدها داخل عبوات يجب بيان نوع هذه العبوات وسعتها ومواصفاتها ، بحيث تكون وافية بالغرض إذا ما أريد فحصها أو تحليلها ، وعلى أن توضع عليها بطاقة مقدم العطاء بطريقة لا يسهل نزعها.

ويكون الطرح على أساس العينات النموذجية في الحالات التي يتعذر فيها توصيف موضوع التعاقد توصيفاً دقيقاً ويجوز في هذه الحالة بيع نموذج منها لمقدمي العطاءات.

وفي مقاولات الأعمال يجب أن تشمل إعداد الرسومات الفنية اللازمة .

ويجب أن تشمل صيغة المناقصة شروط العقد التأمينات والتوكيلات في التعاقد وأي مستندات أخرى والتعليمات اللازمة للمناقصين أو والإجراءات الواجب إتباعها بشأن موضوع التعاقد من حيث تنفيذ العقد والجزاءات التي يمكن توقيعها في حالة الإخلال بأحكام العقد أو التأخير في تنفيذه وغيرها من الشروط العامة.

كما يجب الإفصاح في وثائق المناقصة عن أية متطلبات أو التزامات على المناقص الفائز تقديمها ، وذلك وفقاً لمتطلبات كل عقد وحسب طبيعته.

5) يجب قبل فتح المظاريف إبلاغ جميع المناقصين المشتركين في إجراءات التعاقد بأي تعديلات أو أي إيضاحات لوثائق التأهيل المسبق أو وثائق المناقصة بدون تأخير لكي تتاح الفرصة للمناقصين لأخذ التعديلات أو الإيضاحات في الحسبان عند إعداد طلبات التأهيل المسبق أو العطاءات . وإذا اقتضت إتاحة الفرصة للمناقصين ذلك ، فإنه يتعين على الهيئة تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات التأهيل المسبق أو العطاءات . ويجب الإعلان عن أي تعديل في وثائق المناقصة أو تأجيل للموعد النهائي لتقديم العطاءات فوراً في جميع وسائل النشر والإعلان المعتمدة في الهيئة.

الإعلان

( مادة 16 )

تعلن الهيئة عن المناقصة في الجريدة الرسمية، ويجوز بالإضافة الى ذلك الإعلان في الصحف المحلية أو الأجنبية أو الوسائل الإلكترونية أو الموقع الإلكتروني للهيئة ، أو الوسائل الخاصة أو المتاحة لدى الهيئة ، وتوضع الإعلانات الخاصة بها في اللوحة المخصصة للإعلانات بمقر الهيئة وذلك في الوقت المناسب .

ويبين في الإعلان الصنف أو العمل المطلوب تنفيذه أو توريده ، والمقابل النقدي للوثائق مع تحديد مدة لتقديم العطاءات لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ أول إعلان ومدة سريان العطاءات بعد فتحها مع تحديد قيمة التأمين الأولي للعطاء ونفاذ مفعوله من تاريخ فتح المظاريف طوال مدة سريان العطاء.

ولا يجوز أن تزيد مدة سريان العطاء على تسعين يوماً من الموعد المحدد لفتح المظاريف إلا إذا نص في شروط المناقصة على غير ذلك ، أو قبل مقدم العطاء مد سريان العطاء بناءً على طلب الهيئة ، ويعتبر العطاء سارياً من تاريخ تقديمه حتى نهاية مدة سريانه.

تقديم العطاءات وسريتها

( مادة 17 )

(1) يقدم العطاء مكتوباً وموقعاً عليه في وثائق المناقصة الرسمية الصادرة إلى المناقصين، ولا يجوز تحويلها للغير.

(2) يجب أن تعاد العطاءات معبأة وكاملة من جميع الوجوه في الوقت المحدد لها وحسب الشروط المبينة في وثائق المناقصة، وتكون موقعة من الشخص المفوض بالتوقيع ومختوم جميع صفحاتهم بختم المناقص كما يجب ألا يقوم المناقص بإجراء أي كشط أو محو أو تعديل في وثائق المناقصة.

3) تورد الوثائق في المظاريف الرسمية المخصصة لها ، وبحكم إغلاقها ، ولا تقبل المظاريف الممزقة أو التالفة أو المشوهة ، وفي حال تلف أو تشويه أو ضياع مظروف المناقصة الرسمي يجب على المناقص أن يحصل على مظروف آخر عوضاً عنه ليقدم فيه العطاء ، مع مراعاة حكم البند الرابع من هذه المادة.

4) لا يجوز استلام أي عطاء يرد بعد الموعد النهائي لتقديم العطاءات المحدد بإعلان المناقصة أو الممارسة مهما كانت أسباب التأخير.

5) لا يجوز استلام أي عطاء عليه علامة أو إشارة .

6) تعنون مظاريف العطاء باسم :

- لجنة تعاقدات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

- مناقصة رقم ................. الخاصة ب ...................

المظروف الأول يحتوي على :-

- صيغة العطاء المتضمنة قيمته ، التأمينات الأولية ، شهادات استيفاء نسب العمالة ) يوضع في الصندوق المخصص لذلك.

المظروف الثاني يحتوي على :-

( أصول المناقصة ، جدول الكميات ، الأقراص المدمجة) بعد تعبئتها وختمها.

المظروف الثالث يحتوي على :-

- الوثائق الأخرى للمناقصة.

7) يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية لإتمام الإجراءات السابقة كلها أو بعضها شريطة أن تكون مستوفية لكافة الشروط والمتطلبات السابقة متى كان ذلك ملائماً لموضوع المناقصة، في حالة ما إذا كان ذلك منصوصاً عليه في وثائق المناقصة ، على أن يتم ذلك وفق نظم وبرامج تحافظ على سرية المعلومات المتعلقة بالممارسة أو المناقصة.

ويعد باطلاً كل عطاء يخالف أحكام البندين (2) ، (3) ما لم يرى أعضاء اللجنة قبوله بالإجماع لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة .

وتحفظ مستندات العطاءات بالمكان الذي تحدده إدارة الهيئة على نحو يكفل ضمان سلامة وسرية كافة وثائق المناقصة.

( مادة 18 )

تسعر جميع العطاءات والتأمينات بالدينار الكويتي ، ما لم تنص وثائق المناقصة على خلاف ذلك.

ولا تكون الهيئة مسئولة عن فتح اعتمادات خاصة لمناقصات استيراد الأصناف من الخارج أو توفير العمالة للمشروع .

( مادة 19 )

على مقدم العطاء عند إعداده قائمة الأسعار وجداول الكميات مراعاة ما يلي :-

1- القيمة الإجمالية الواردة بصيغة العطاء ، وهي القيمة التي تعتد بها اللجنة بصرف النظر عن أية أرقام قد تظهر في وثائق المناقصة أو صورها أو أية أخطاء يرتكبها المناقص أثناء حساب السعر الإجمالي ، ولا يقبل أي تعديل في هذا السعر بعد تقديم العطاء.

2- إذا اختلف المبلغ المكتوب بالأرقام عن المبلغ المكتوب بالحروف أخذت اللجنة بالمبلغ الأقل .

وبعد إجراء التدقيق الحسابي وتبين اختلاف الرقم المدقق عن المدون بصيغة العطاء يتم الاعتداد بأيهما أقل.

3- وإذا كان الخطأ الحسابي يجاوز 5% من السعر الإجمالي أستبعد العطاء ، ما لم تر اللجنة بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة .

4- أي خصم أو زيادة على السعر الإجمالي للعطاء لا يعتد به ما لم يكن مدوناً في المكان المخصص لذلك في وثائق المناقصة .

5- يحظر الكشط أو المحو في جداول الفئات أو أسعارها وكل تصحيح في أسعار الفئات أو غيرها يجب إعادة كتابته بالمداد الأحمر بالأرقام والحروف العربية والتوقيع بجانبه.

6- يحظر على مقدم العطاء شطب أي بند من بنوده أو من شروط المواصفات الفنية أو أي مستند من مستندات التعاقد أو إجراء أي تعديل فيها مهما كان.

7 - إذا أغفل مقدم العطاء تحديد قيمة بند من البنود الواردة بالوثائق اعتبرت القيمة الإجمالية شاملة له، على أن يتم الأخذ بالاعتبار تسعير هذا البند عند إجراء الموازنة الثمينية دون أي زيادة في السعر الإجمالي، وذلك ما لم يرد خلاف ذلك بمستندات المناقصة.

8- يتم إجراء الموازنة الثمينية مع المناقص الفائز قبل ترسية المناقصة عليه، وذلك مع مراجعة الأسعار المقدمة منه سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها وإجراء التصحيحات المادية إذا اقتضى الأمر ذلك، وذلك دون إخلال بالسعر الإجمالي للعطاء، وفي حالة رفض مقدم العطاء ذلك، يجوز للجنة استبعاده واعتباره منسحباً مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها مصادرة التأمين الأولي. وفي هذه الحالة يجوز لها الترسية على من يليه في الترتيب شريطة استيفائه لكافة الشروط المطلوبة للترسية أو إلغاء المناقصة وإعادة طرحها.

9 - ويتم استبعاد العطاء الذي يخالف هذه الأحكام ما لم تر اللجنة بإجماع الأعضاء الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة على أن يكون قرارها مسبباً.

تقديم العينات

( مادة 20 )

في الأحوال التي تنص فيها وثائق المناقصة على وجوب تقديم عينات للبضائع أو للأصناف، لا يكون العطاء مقبولاً إذا لم يكن مصحوباً بالعينات المطلوبة، أو بإيصال استلام الهيئة لها.

ويتعين فحص هذه العينات من النواحي الفنية في العطاءات المقدمة ومدى مطابقتها للشروط المعلنة وكذا التحقق من توافر شروط الكفاية الفنية. وللقطاع المالي الاستعانة بمن يرى الاستئناس برأيهم من أهل الخبرة. ويقدم القطاع المالي نتيجة الفحص على اللجنة قبل البت في المناقصة.

( مادة 21 )

يعد للمناقصات صندوق يحفظ في مقر الهيئة لتودع فيه الوثائق المنصوص عليها بالمادة (16) من هذه اللائحة وتقفل فتحة الصندوق في اليوم والساعة المحددين في إعلان المناقصة لانتهاء موعد تقديم العطاءات.

سرية الوثائق

( مادة 22 )

تتمتع جميع وثائق العطاءات بالسرية حتى تاريخ فتح المظاريف والبت فيها، وعلى جميع العاملين بالهيئة المحافظة على تلك السرية وعدم الإفصاح عن بيانات أي عطاء أو أي عمل من أعمال المناقصة، ويلتزم بذلك كل من اطلع على هذه الوثائق أو أي إجراء من إجراءات المناقصة بحكم وظيفته ويتعرض المسؤول عن كشف سرية العطاء للمساءلة التأديبية. مع عدم الإخلال بأي إجراء ينص عليه في أي قانون.

الاجتماع التمهيدي

( مادة 23)

في الحالات التي تقرر فيها الهيئة عقد جلسة للاستفسارات في شأن أي مناقصة، يجب أن يتضمن الإعلان عن الجلسة موعد ومكان انعقادها ليحضرها من يرغب ممن قاموا بشراء وثيقة المناقصة.

التأمين الأولي

( مادة 24 )

تقديم التأمين الأولي

يجب أن يكون العطاء مصحوباً بالتأمين الأولي، وإذا كانت المناقصة وفقاً لنظام العرضين الفني والمالي، يجب على المناقص أن يرفق مع عطائه الفني التأمين الأولي المنصوص عليه في شروط المناقصة المعلنة، ويكون هذا التأمين بشيك مصدق أو خطاب ضمان من بنك معتمد لدى دولة الكويت وصادر باسم مقدم العطاء ولصالح الهيئة، وغير مقترن بأي قيد أو شرط ولا يلتفت إلى العطاءات غير المصحوبة بهذا التأمين حتى وإن كانت مقبولة فنياً، ولا تقبل التأمينات النقدية، ولا الشيكات غير المصدقة.

ويجب أن يكون التأمين صالحاً لمدة سريان العطاء المحددة بشروط الإعلان عن المناقصة.

أحكام سريان العطاء

( مادة 25 )

مدة سريان العطاء

يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصـديره حتى نهاية فترة سريانه ، ولا يؤخذ بأي تعديل في الأسعار بعد تقديم العطاء .

ويجب أن تتم ترسية المناقصة وتوقيع العقد خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء فترة تقديم العطاءات .

وإذا تعذر على اللجنة البت في العطاءات خلال المدة المحددة لسريانها فعليها أن تطلب من مقدمي العطاءات قبول سريان عطاءاتهم لمدة أخرى مماثلة على الأكثر، وذلك بموجب كتاب يوجه من كل منهم إلى اللجنة بالاموافقة على التمديد مع تجديد مدة التأمين الأولي ، ويستبعد عطاء من لم يقبل مد مدة سريانه .

( مادة 26 )

تقديم العطاءات البديلة

لا يجوز للمناقص أن يتقدم في المناقصة بأكثر من عطاء واحد إلا إذا كان وكيلاً عن مؤسسات أو شركات متعددة فيجوز- بعد شراء وثائق المناقصة لكل موكل- أن يتقدم بعطاء عن كل من موكليه في وثائق المناقصة .

إذا كانت المناقصة تنص على السماح بتقديم عطاءات بديلة وكان المناقص يرغب في تقديم عطاء بديل أو أكثر ، يجب عليه الحصول على مجموعة أخرى من الوثائق الرسمية للمناقصة لكل عطاء بديل يقدمه، ويجب أن يكتب بوضوح على كل مجموعة من هذه الوثائق أنها تمثل عطاء بديلاً .

ويعتبر عرضاً بديلاً كل عرض يتضمن نواحي فنية معينة تؤدي ذات الغرض المطلوب في المناقصة .

ويستبعد عطاء المناقص المخالف لهذه المادة .

( مادة 27 )

الشروط العامة في المتعاقد

مع مراعاة أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت وما تقرره الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، يشترط فيمن يتقدم بعطاء في المناقصة العامة أو المحدودة أو في حالات الممارسة والتعاقد المباشر ما يلي :-

أولاً : أن يكون كويتياً - فرداً أو شركة - مقيداً في السجل التجاري ، أو إحدى الشركات الأجنبية التي تم تأسيسها وفقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013.

ثانياً : أن يكون مسجلاً في سجل الموردين أو المقاولين لدى الهيئة أو حسب طبيعة المناقصة أو الممارسة أو التعاقد المباشر .

ويجوز أن يكون الطرح مقتصراً على الشركات الوطنية في أحوال الأعمال النمطية أو التي يتوافر فيها تخصصات كافية في السوق المحلي.

كما يجوز أن يكون الطرح مقتصراً على الشركات الأجنبية ، وذلك عند الحاجة لتنفيذ أعمال تتطلب تخصصات فنية غير متوافرة في العدد الكافي محلياً وبشكل تصعب معه المنافسة الجيدة .

( مادة 28 )

لا يجوز أن يكون المناقص عضواً في مجلس إدارة الهيئة أو موظفاً فيها ، أو عضواً في إحدى اللجان بالهيئة ، أو تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأي منهم ، وتشمل عبارة المناقص في حكم هذه المادة الشريك أو الوكيل وعضو مجلس الإدارة والموظف في الجهة المتقدمة بالعطاء ، وكذلك المكتب الاستشاري الذي قام بدراسة الأعمال المطروحة أو إعداد مستندات الطرح وكذلك الأفراد الذين يعملون به .

( مادة 29 )

التأهيل المسبق

لا يعتبر المناقص مؤهلا لترسية المناقصة عليه ، أو للاشتراك في المناقصة في حالة إجراء تأهيل مسبق للمناقصين، إلا إذا استوفى الشروط التي ينص عليها في وثائق المناقصة أو ضمن متطلبات التأهيل المسبق. وتحدد لجنة التصنيف والتأهيل المنصوص عليها في المادة (2) من اللائحة ضوابط التأهيل وإجراءاته .

( مادة 30 )

فتح المظاريف

تفتح مظاريف العطاءات في الوقت والمكان المبينين في وثائق المناقصة في جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو من يمثلهم، وذلك وفقاً للإجراءات الواردة في هذه اللائحة .

( مادة 31 )

إحالة العطاءات الفنية

على اللجنة أن تحيل مظاريف العطاءات الفنية إلى القطاع صاحب الشان ليقوم بدراستها وتقديم التوصية في شأنها إلى اللجنة خلال مدة (30) ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ، وللقطاع صاحب الشأن - في حالات المشروعات الكبرى والمعقدة فنياً - أن يطلب مد هذه الفترة وبحد أقصى (60) ستين يوماً وذلك لأسباب تقبلها اللجنة .

وتعاد المظاريف . ولا تفض المظاريف المالية لهذه العروض إلا بعد ورود التوصية الفنية بشأنها. وتعاد المظاريف المالية للعروض الفنية غير المقبولة إلى أصحابها دون فضها.

وعلى القطاع صاحب الشأن أن يبين بالتفصيل الكافي أوجه النقص والمخالفة للشروط والمواصفات في العطاءات التي تسفر الدراسة عن عدم قبولها فنياً .

( مادة 32 )

فحص العرض الفني وفحص العينات

يجوز للجنة أن تقرر إحالة العروض الفنية للعطاءات المقبولة إلى لجنة فنية خاصة تشكلها لهذا الغرض، وتستقل اللجنة الفنية بدراستها أو تشترك في ذلك مع القطاع صاحب الشأن حسبما تراه اللجنة .

وفي حالة توريد أصناف تتطلب فحصاً فنياً للتثبت من ملاءمتها يجب تقديم عينات لفحصها وعرض نتيجة الفحص على اللجنة في الجلسة المحددة لإصدار توصيتها بخصوص المناقصة.

وتكون المدة المحددة للجنة الفنية لقبول أو استبعاد العطاء (20) يوماً تبدء من تاريخ تسلمها للعطاءات.

( مادة 33 )

فتح المظاريف المالية

يخطر مقدمو العروض المقبولة فنياً بموعد ومكان انعقاد الجلسة لفتح المظاريف المالية .

وتقوم اللجنة بعد تمام انعقادها وفي الوقت المحدد بإثبات عدد المظاريف المقبولة فنياً وإعطائها أرقام مسلسلة ، ثم يفتح رئيس اللجنة جميع العطاءات بالتتابع ويعلن القيمة الإجمالية لكل عطاء بعد أن يوقع عليه.

وتحرر اللجنة محضراً تثبت فيه ما قامت به من إجراءات ، ويعلن كشف تفريغ العطاءات على لوحة الإعلانات بالهيئة ، أو إلكترونياً، أو بالطريقة التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.

أسس التقييم ومعايير المقارنة بين العطاءات

( مادة 34 )

1- قبل الطرح تعتمد اللجنة- بناء على عرض القطاع صاحب الشأن - النظام الخاص بتحديد المعايير التي يتم على أساسها إجراء المقارنة بين العطاءات ، على أن تكون هذه المعايير موضوعية وقابلة للتقدير الكمي عندما يكون ذلك ممكناً ، وتكون الكلفة هي المعيار الأساسي في حال المقارنة بين العروض .

2- في حالات التعاقد التي تتطلب الطبيعة الفنية فيها تقييم العروض بنظام النقاط يجب تضمين وثائق المناقصة عناصر وأسس التقييم، وفي هذه الحالة يتم تحديد نقاط التقييم والحد الأدنى للقبول الفني قبل فتح المظاريف الفنية، ويتم ترتيب أولوية العطاءات بقسمة القيمة المالية لكل عطاء على مجموع النقاط الفنية الحاصل عليها، ولا يجوز التعديل في هذه الشروط بعد طرح المناقصة.

3- يتولى القطاع صاحب الشأن في الهيئة حساب كلفة العروض الفنية وإجراء المفاضلة والمقارنة بينها بعد توحيد أسس المقارنة من الناحية المالية- وذلك بتقييم العناصر غير السعرية بقيمة نقدية - على أن تفصح كراسة الشروط عن هذه العناصر وأبرزها شروط توفير الضمان والصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل وشروط السداد والتسليم وغيرها من العناصر غير السعرية التي تؤثر في تحديد القيمة المالية المقارنة للعطاءات بحسب ظروف وطبيعة موضوع التعاقد، وترفع توصيتها بالترسية للجنة للبت فيها.

4- تستسترشد اللجنة عند الضرورة وقبل البت في العطاء بالأسعار الأخيرة السابق التعامل بها محلياً أو خارجياً وبأسعار السوق، وبأي عناصر أخرى يرى فائدتها في بيان مدى ارتفاع أو انخفاض قيمة العطاءات .

كما يستسترشد بمقارنة الكميات المقدمة في المناقصة مع معدل الكميات في العقود المعتمدة في مناقصات سابقة .

إعادة طرح المناقصة أو إلغائها

( مادة 35 )

العطاء الوحيد

يجوز للجنة بموافقة ثلثي أعضائها الحاضرين التوصية بقبول العطاء الوحيد إذا كان مطابقاً للشروط ومناسباً من حيث السعر ، ويعتبر أيضاً العطاء وحيداً إذا قدمت معه عطاءات أخرى مخالفة للشروط .

إلغاء المناقصة

( مادة 36 )

يجوز التوصية بإلغاء المناقصة - قبل البت فيها - بقرار مسبب من اللجنة بأغلبية ثلثي أعضائها وذلك بناءً على كتاب مسبب من القطاع صاحب الشأن في الحالات التي تدخل في نصاب اختصاصها - كما يكون الإلغاء بقرار مسبب من القطاع المالي في أحوال مباشرته الإجراءات في الحالات التي يختص بها ، ويجوز إلغاء المناقصة وذلك في أي من الحالات التالية :-

1- إذا اقترنت العطاءات كلها بتحفظات جوهرية.

2- إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة التقديرية للعقد أو تجاوز مقدار الاعتمادات المالية المتاحة لتمويل عقد الشراء ، وذلك

بالاسترشاد بالأسعار الأخيرة السائدة في السوق .

3- إذا كانت كافة العطاءات المقدمة غير مطابقة بصورة جوهرية للشروط الواردة في وثائق المناقصة.

4- إذا لم تعد هناك حاجة لمحل التعاقد ( أصناف – خدمات - مقاولات ) بما لا مصلحة معه في الاستمرار في الإجراءات .

5- إذا ثبت أن هناك تواطؤ بين مناقصين أو أطراف لهم صلة بالمناقصة .

6- إذا انسحب المناقص الفائز ولم يكن ممكناً أو ملائماً إعادة الترسية على المناقص الذي يليه.

7- إذا تم اكتشاف قصور خطير أو خطأ في وثائق المناقصة بما لا تبقى معه جدوى من الاستمرار في الإجراءات .

ويجب أن يسجل رفض جميع العطاءات وأسباب ذلك في سجل إجراءات الشراء .

ويجب في أسرع وقت إبلاغ جميع المشتركين في المناقصة بإلغائها ، وترد مبالغ شراء وثائق المناقصة إلى أصحابها .

وتنشر جميع قرارات الإلغاء في جميع وسائل النشر التي أعلن فيها الإعلان عن المناقصة وفي الموقع الالكتروني للهيئة.

ويجوز - في جميع الأحوال - بقرار من سلطة الاعتماد المختصة إلغاء المناقصة قبل البت فيها وإعادة طرحها إذا كانت هناك أسباب تستدعي ذلك.

إجراءات الترسية

( مادة 37 )

أحكام عامة

1- على اللجنة في الحالات التي لا تحتاج إلى فحص فني أن توصي بترسية المناقصة فوراً على صاحب العطاء الأقل سعراً الذي يتوافق مع متطلبات وثائق المناقصة .

2- في شأن المناقصات ذات العرضين الفني والمالي والتي تتطلب تكنولوجيا عالية التعقيد وذات مستوى هندسي عالٍ ومواصفات فنية دقيقة وذات كلفة عالية، يتم ترسية المناقصة في هذه الحالات على المناقص الذي استوفى الشروط الفنية وكان عطاؤه أقل كلفة وذلك بعد تقييم العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية، وفي هذه الحالة على اللجنة الكشف عن نتيجة البت في العطاء الفني بعد إتمام عملية التقييم الفني بالكامل، ويجوز للمتضرر من قرار التقييم التظلم منه للجنة التظلمات إذا كان له محل .

( مادة 38 )

العطاءات ذات الأسعار المنخفضة

بصورة غير طبيعية

تقوم اللجنة بالتوصية ترسية العطاء على المناقص الذي قدم أقل سعر إجمالي إذا كان عطاؤه متماشياً مع متطلبات ومعايير التقييم المنصوص عليها في وثائق المناقصة ومواصفاتها الفنية، ومع ذلك يجوز بقرار تصدره اللجنة بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين التوصية بإرساء المناقصة على مناقص تقدم بسعر إجمالي أعلى إذا كانت أسعار أقل المناقصين منخفضة بشكل كبير وتقل بنسبة غير مبررة عن القيمة التقديرية لميزانية المناقصة المعتمدة من قبل القطاع صاحب الشأن.

ويجب على اللجنة أن تستشهد بالأسعار الأخيرة السابق التعامل بها محلياً أو خارجياً وبأسعار السوق، وأن تثبت في محضرها ما اتخذته من إجراءات للوقوف على أسعار السوق.

ويجب قبل رفض العطاء الأقل توجيه طلب كتابي إلى مقدم العرض المنخفض أو أفضل العروض المنخفضة، الواحد تلو الآخر إذا استدعى الأمر، لبيان تفاصيل العناصر المكونة للعطاء التي تعتبر ذات صلة بانخفاضه .

تعدد المناقصات المتماثلة

( مادة 39 )

في حالة طرح عدة مناقصات متماثلة بالهيئة ونصت وثائقها على عدم ترسية أكثر من مناقصة على مناقص واحد، يتم قبول مقدمي العطاءات التالية لتنفيذ المناقصات بالسعر الأقل الذي قدم في هذه العطاءات .

ويراعى بقدر الإمكان طرح هذه المناقصات بمجموعات وعلى فترات زمنية متفاوتة .

تجزئة المناقصة

( مادة 40 )

إذا تساوت الأسعار بين عطاءين أو أكثر وكانت المناقصة تقبل التجزئة جاز للمجلس تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدمي العطاءات المتساوية بشرط موافقتهم على ذلك وعدم الإضرار بمصلحة العمل دون تغيير الأسعار .

أما في الأحوال التي لا تقبل فيها المناقصة التجزئة وتساوت أسعار العروض يتم الاقتراع بينهم .

أفضلية المنتج الوطني

( مادة 41 )

مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المبرمة مع دولة الكويت ، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ، تعطي الأولوية في مشتريات الهيئة للمنتج الوطني .

على اللجنة أو القطاع المالي في مناقصات التوريد – أو ما في حكمها – الترسية على عرض المنتج الوطني متى كان مطابقاً للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة 10% ، وعلى مثيلاتها من المنتجات الخليجية بنسبة 5%.

ويشترط في المنتجات المشار إليها في الفقرة السابقة مطابقتها لمواصفات هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون المعتمدة من قبل الدولة المشترية أو المواصفات المعمول بها في الدولة – إن وجدت – فإن لم يوجد أي منها يعمل بالمواصفات العالمية .

ولا يجوز بعد إرساء المناقصة أن يستبدل بالمنتج الوطني الذي تمت على أساسه الترسية منتج مستورد.

( مادة 42 )

الاعتمادات المالية

يجب قبل ترسية المناقصة التأكد من توافر الاعتمادات المالية الكافية لتغطية المبلغ الذي ترسي به .

العدول عن التعاقد

( مادة 43 )

لا يترتب على إرساء المناقصة وإبلاغ المناقص الفائز بها أي حق له قبل الهيئة في حالة العدول عن قرار الترسية بقرار من مجلس الإدارة ولا يعتبر المناقص الفائز متعاقدًا إلا من تاريخ التوقيع على العقد.

التأمين النهائي

( مادة 44 )

تقديم التأمين النهائي

تخطر الهيئة المناقص الفائز في المناقصة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقرار اللجنة للحضور الى مقر الهيئة لتقديم التأمين النهائي وتوقيع العقد خلال المدة التي تحددها له الهيئة .

ويجب أن يكون التأمين النهائي بشيك مصدق أو بخطاب ضمان من بنك معتمد لدى دولة الكويت وصادر باسم المناقص الفائز ولصالح الهيئة وغير مقترن بأي شروط أو تحفظ وساري المفعول من وقت إصداره إلى ما بعد انتهاء مدة تنفيذ العقد بثلاثة أشهر ، إلا إذا نصت شروط المناقصة على مدة أطول . وتقدر قيمة التأمين النهائي بنسبة مئوية من القيمة الإجمالية للعقد وينص عليها في وثائق المناقصة .

ويكون التأمين النهائي ضامنًا لتنفيذ العقد ، ويجب رده فور إتمام التنفيذ بغير طلب، ما لم يكن مستحقًا لتغطية أية حقوق للهيئة ناجمة عن تنفيذ العقد .

( مادة 45 )

مصادرة التأمين الأولي

إذا تخلف المناقص الفائز عن توقيع العقد في الميعاد المحدد له أو عن تقديم التأمين النهائي خلال الموعد المحدد أو انسحب لأي سبب آخر في أي مرحلة من مراحل المناقصة خسر تأمينه الأولي، دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء قضائي ، ودون الإخلال بحق الهيئة في توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

ولا يعتبر مقدم العطاء متعاقداً إلا بعد تقديم التأمين النهائي وتوقيع العقد .

تنفيذ العقد قبل أداء التأمين

( مادة 46 )

لا يؤدى التأمين النهائي إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأشياء التي تمت الترسية عليه لتوريدها وقبلتها الهيئة نهائيا خلال المهلة المحددة لأداء التأمين النهائي .

التخلف عن توقيع العقد

( مادة 47 )

تطلب الهيئة من المناقص الفائز في المناقصة الحضور لتوقيع العقد خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التأمين النهائي.

فإذا لم يتقدم في خلال الميعاد المحدد لتوقيع العقد بدون أسباب مقبولة، اعتبر منسحباً مع خسارته التأمين النهائي، ما لم تقرر الجهة صاحبة الشأن تجديد المهلة لمدة مماثلة إذا كان التأخير من قبلها أو لعذر تقبله .

رد التأمين الأولي

( مادة 48 )

عندما يقوم المناقص الذي ترسو عليه المناقصة بتقديم التأمين النهائي وتوقيع العقد يرد إليه التأمين الأولي الذي أداه ، كما ترد التأمينات الأولية لأصحابها من المناقصين الذين لم ترس عليهم المناقصة .

مصادرة التأمين النهائي بعد التعاقد

( مادة 49 )

في جميع حالات فسخ العقد وكذا في حالة تنفيذه على حساب المتعاقد بسبب أخطاء جسيمة منه ، يصبح التأمين النهائي من حق الهيئة كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات منصوص عليها في العقد وقيمة كل خسارة تلحق بها من أي مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها ، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أي جهة حكومية أخرى أياً كان سبب الاستحقاق ، دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

التعاقد من الباطن

( مادة 50 )

1- يجوز للمقاول أن يتعاقد مع مقاول بالباطن يعهد إليه بجزء من التزاماته بشأن تنفيذ العقد حسب الاختصاصات المنصوص عليها في أصول المناقصة ، وذلك بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة بخصوص كل عقد من الباطن على حدة .

2- لا يحد التعاقد من الباطن من مسئولية المقاول الأصلي عن تنفيذ العقد ، ويكون التعاقد من الباطن مشروطاً بأن يكون المتعاقد من الباطن مؤهلاً لتنفيذ ذات الالتزامات الواقعة على المقاول الأصلي بموجب العقد الأصلي مع الهيئة .

انسحاب المناقص الفائز

( مادة 51 )

في حالة انسحاب المناقص الفائز تنظر اللجنة - بناءً على طلب مسبب من القطاع صاحب الشأن - في إلغاء المناقصة أو إعادة طرحها أو إمكان التوصية بإرسائها على المناقص الثاني سعراً، ويعاقب المنسحب بمصادرة التأمين الأولي ، وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع الجزاءات الأخرى المقررة على المنسحب الواردة في هذه اللائحة.

الأوامر التغييرية

( مادة 52 )

يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة إدخال تعديلات على العقود المبرمة وفقاً لأحكام هذه اللائحة بالزيادة أو النقصان بما لا يجاوز (5%) من قيمتها ، فإذا جاوزت التعديلات (5%) من قيمة تلك العقود فلا تكون إلا بموافقة مجلس الإدارة عليها، ولا تتجاوز التعديلات نسبة (25%) من قيمة العقد المبرم.

ويحق للهيئة تعديل كميات أو حجم العقود بالزيادة أو النقص وفقاً لما سبق ، وذلك بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقد مع الهيئة الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك أو المطالبة بفروق أسعار.

ويجوز في حالات الضرورة الطارئة التي يقدرها مجلس الإدارة

وبموافقة المتعاقد تجاوز النسبة المقررة في الفقرة الأولى المذكورة أعلاه.

وفي مقاولات الأعمال التي تقتضي فيها الضرورة الفنية تنفيذ بنود مستجدة بمعرفة المقاول القائم بالعمل دون غيره ، فيتم التعاقد معه على تنفيذها بموافقة مجلس الإدارة وذلك بطريق الاتفاق المباشر وبشروط مناسبة أسعار هذه البنود لسعر السوق.

ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة اللجنة ووجود الاعتماد المالي اللازم ، وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد بما فيها فترة الضمان وألا يؤثر ذلك على أولوية المتعاقد في ترتيب عطائه.

الاعتماد المالي للأوامر التغييرية

( مادة 53 )

يشترط في جميع الأحوال التي تصدر فيها أوامر تغييرية وفقاً للمادة السابقة وجود اعتماد مالي لدي الهيئة.

الجزاءات

( مادة 54 )

مع عدم الإخلال بكافة الحقوق التعاقدية والقانونية للهيئة ، يجوز للجنة في حالة إخلال أحد المناقصين الفائزين بأحكام هذه اللائحة أو شروط العطاء أن توقع عليه العقوبات التالية :-

أ- الإنذار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل حفظ حق الهيئة .

ب- الحرمان من الاشتراك في مناقصات وممارسات الهيئة لمدة لا تجاوز (5) خمس سنوات أو الحرمان بصفة دائمة .

ولا تحل هذه الجزاءات بالحقوق التعاقدية للجهة صاحبة الشأن المتعاقدة حسب شروط العقد .

ويكون توقيع الجزاء بعد استدعاء المقاول أو المورد أو المتعهد وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ، وإذا رفض الحضور أمام اللجنة بعد استدعائه بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بالبريد الإلكتروني بغير عذر مقبول ، جاز لها إصدار قرارها في غيبته .

(3) يجوز للمناقص الذي صدر قرار بتوقيع عقوبة عليه التظلم من هذا القرار خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وذلك أمام لجنة التظلمات .

(4) تحرم كل شركة متعاقدة تعثرت في تنفيذ العقد أو لم تنفذه بالشكل المطلوب من الدخول في مناقصة تالية في الهيئة حتى تسوية المناقصة محل الخلاف .

وعلى الهيئة أن تقوم بتعميم العقوبات الصادرة عنه على الجهات ذات الصلة .

ثانياً : الممارسة العامة

(مادة 55 )

تتولى اللجنة إجراءات الممارسة العامة وذلك وفقاً للإجراءات الواردة في المواد التالية.

وتسري على الممارسة العامة الأحكام الخاصة بالمناقصة العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

(مادة 56 )

تعقد اللجنة جلسة علنية يحضرها مقدمو العروض أو مندوبوهم وذلك لفتح المظاريف الفنية فقط - دون المظاريف المالية- وقراءة محتوياتها واتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها بهذه اللائحة بشأن فتح المظاريف الفنية في المناقصات العامة.

(مادة 57 )

يتولى القطاع الفني المختص الدراسة الفنية للعروض المقدمة للتحقق من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية المطروحة.

ويجوز للجنة تشكيل لجنة فنية فرعية تضم عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد لدراسة العروض الفنية وتقديم تقرير بذلك للجنة.

وتعتمد اللجنة نتائج الدراسة الفنية للعروض المقدمة.

(مادة 58 )

بعد اعتماد اللجنة نتيجة الدراسة الفنية للعروض ، يخطر القطاع المالي مقدمي العروض المقبولة فنياً بموعد ومكان إنعقاد

اللجنة لفتح المظاريف المالية- السابق تقديمها منهم- لحضور أعمال اللجنة في جلسات علنية للوصول إلى أفضل الشروط وأقل الأسعار بعد توحيد أسس المقارنة بين العروض من جميع النواحي الفنية والمالية.

توصي اللجنة بالترسية على أفضل العروض المقبولة فنياً بأفضل الشروط وأقل الأسعار .

الفصل الثاني

المناقصة المحدودة والممارسة المحدودة

أولاً: المناقصة المحدودة

(مادة 59 )

تسري على المناقصة المحدودة كافة الأحكام المقررة للمناقصة العامة فيما عدا الإعلان في الصحف اليومية وما يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة .

(مادة 60 )

ترسل الدعوات للمناقصات المحدودة بخطابات موصى عليها أو باليد ( على أن يوقع المستلم على صورة الدعوة) ، كما يجوز بالإضافة الى ذلك توجيه الدعوة بالوسائل الإلكترونية أو بالفاكس للموردين أو المقاولين أو الاستشاريين أو الفنيين أو الخبراء والمقيدة أسماؤهم في السجل المعد لذلك بالهيئة أو لغيرهم من المشتغلين بنوع النشاط الخاص بموضوع المناقصة والذين تعتمد أسماؤهم اللجنة .

ويحدد في الإخطار المشار إليه كافة البيانات الواجب ذكرها في الإعلان عن المناقصة العامة وذلك قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بخمسة أيام على الأقل.

ثانياً: الممارسة المحدودة

(مادة 61 )

يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة في الحالات المنصوص عليها في المادة (10) من هذه اللائحة.

(مادة 62 )

توجه الدعوة لتقديم العروض في الممارسات المحدودة بخطابات موصى عليها أو باليد على أن يوقع المستلم على صورة الدعوة كما يجوز بالإضافة الى ذلك توجيه الدعوة بالوسائل الإلكترونية أو بالفاكس على أن تتضمن البيانات الواجب ذكرها في الإعلان عن المناقصات العامة والمبينة في هذه اللائحة مع تحديد ميعاد أول إجتماع للجنة ، وعلى ألا تقل المدة المحددة لتقديم العروض عن سبعة أيام من إرسال الدعوات.

ويجوز في حالة الإستعجال وبعد موافقة اللجنة تقصير هذه المدة لتكون ثلاثة ايام من تاريخ إرسال الدعوات.

(مادة 63 )

تتولى اللجنة بحث العطاءات المقدمة واصدار توصيتها بخصوصها تمهيدا للعرض على مجلس الادارة للبت فيها ، وتدرج تفصيلاً في محضر خاص يوقع عليه جميع أعضاء اللجنة ، كما يتضمن رأي اللجنة الأسباب التي بني عليها قرارها .

(مادة 64 )

يجوز بقرار من اللجنة إعادة الممارسة بحد أقصى مرتان بالنسبة للعملية الواحدة إذا لم تسفر عن أنسب الشروط وأفضل الأسعار، وذلك في ذات جلسة الممارسة أو في جلسة تالية تحدد موعدها اللجنة للممارسين ، ويتعين أن يكون قرارها في هذا الشأن مسبباً.

ثالثاً: الاتفاق المباشر

(مادة 65 )

يتم التعاقد بالاتفاق المباشر بقرار من اللجنة في الحالات المنصوص عليها في المادة (10) من هذه اللائحة.

وتحدد اللجنة من يناط بهم مباشرة إجراءات التعاقد من أهل الخبرة في العملية المطروحة والذين يقع على عاتقهم مسئولية التحقق من مطابقة الأصناف أو الأعمال من حيث النوع والمواصفات للغرض المطلوبة من أجله ، وأن الأسعار مناسبة لسعر السوق من واقع ما يتم الحصول عليه من عروض يتم إرفاقها بأوراق العملية.

على أنه في الحالات التي تتطلب بحسب طبيعتها ضمان المتعاقد لسلامة ما يتم توريده أو تنفيذه من أعمال- فيتم حجز ما يعادل (%5) من مستحقاته تصرف له بعد إنتهاء مدة الضمان.

رابعاً: التعاقدات

للقيام ببعض مهام الهيئة أو وظائفها

(مادة 66 )

يكون التعاقد مع هيئات أو جهات أو مؤسسات أو شركات متخصصة علمية أو فنية أو قانونية أو تعاونه مع الهيئة للقيام ببعض وظائف الهيئة ومهامها بذات الإجراءات المقررة للمناقصة المحدودة المقررة في هذه اللائحة وبما يتفق والطبيعية الخاصة لهذه العقود.

ويجوز لأسباب التي يقدرها مجلس الإدارة التعاقد عن طريق الممارسة ووفقاً لأحكام هذه اللائحة.

الفصل الثالث

اختيار المكاتب والبيوت الاستشارية

(مادة 67 )

يجب أن يكون التأهيل واختيار الاستشاري مبنياً على أساس التأكد من الحصول على أفضل مستوى فني للخدمات الاستشارية المطلوبة ، على أن تؤخذ في الاعتبار تكاليف الخدمات الاستشارية في الاختيار النهائي بين الاستشاريين المقبولين فنياً .

(مادة 68)

يتم تقييم عروض الخدمات الاستشارية في المقام الأول على أساس تقييم المستوى الفني للخدمات التي يعرض تقديمها ، ثم يؤخذ العرض المالي بعين الاعتبار للاستشاريين الذين قدموا عروضاً مقبولة فنياً ، ويضاف التقييم الفني على التقييم المالي للتوصل للنتيجة النهائية .

( مادة 69 )

يكون اختيار البيوت الاستشارية عن طريق استدراج عروض منها ، وتراعي اللجنة أحد الأساليب التالية في عملية الاختيار :

أ . اختيار بيوت استشارية ذات كفاءة مماثلة ودعوتها للممارسة على الأتعاب .

ب . اختيار بيوت استشارية ذات كفاءة مماثلة ودعوتها للاشتراك في منافسة (ممارسة) على التصميم والتكاليف التقديرية للمشروع ، وفقاً لنظام التقييم للعروض الفنية والمالية .

ج . إختيار بيت إستشاري واحد ودعوته للقيام بالأعمال المطلوبة للمشروع من خلال ممارسة فنية وسعرية .

د. استخدام اسلوب المسابقة في إعداد التصميم أو الدراسة الاستشارية ثم إحراء الممارسة السعرية مع الفائز.

ويجوز للجنة إختيار أفضل العروض دون التقيد بأقل الأسعار ، وذلك بما يحقق مصلحة الهيئة .

(مادة 70 )

يصدر قرار من السلطة المختصة بالاعتماد بناء على توصية اللجنة بالإسناد بعد دراسة الموضوع من جميع جوانبه .

ولا يترتب على إخيار المكتب الاستشاري وإبلاغ الفائز بذلك أى حق له قبل الهيئة ، وذلك قبل التوقيع على العقد ، ولا يعتبر الفائز متعاقداً إلا من تاريخ التوقيع على العقد .

الباب الثالث

إبرام العقود وتنفيذها

( الفصل الأول )

أحكام عامة

(مادة 71 )

لا يجوز إبرام عقد قبل الحصول على موافقة إدارة الفتوى والتشريع على مشروع العقد ، وديوان المحاسبة وفق النصاب المقرر قانوناً لكل منهما ، وتوافر الاعتمادات المالية اللازمة للعقد المزمع إبرامه.

وتختص الإدارة القانونية بمراجعة مشروع العقد في الحالات التي تخرج عن النصاب المقرر للفتوى والتشريع.

( مادة 72 )

يجب أن يحرر عقد عن توريد الأصناف أو تنفيذ الأعمال أو الخدمات التي تزيد قيمة العقد على (10000د.ك) عشرة ألاف دينار كويتي وأما فيما يقل عن ذلك فإنه يجوز الاكتفاء بتحرير أمر التوريد أو الإسناد من - نسختين - شاملاً الشروط الأساسية وكافة الضمانات اللازمة لتنفيذ التعاقد .

ويحرر العقد من نسختين، ويتعين أن يتضمن البيانات التالية بوجه خاص:-

1- السلطة المخولة بإبرام العقد قانوناً.

2- إسم المتعاقد وصفته وعنوانه ورقم السجل التجاري.

3- وصف الأصناف أو الأعمال المسندة والأسعار وشروط وأوضاع تنفيذ الإلتزامات المتبادلة.

4- النص على إعتبار كافة المواصفات الفنية والشروط التي تم على أساسها التعاقد جزء لا يتجزأ من العقد.

5- النص على إعتبار أحكام هذه اللائحة جزء لا يتجزأ من العقد وقبول المتعاقد لتطبيق أحكامها فيما لم يرد به نص في العقد .

( مادة 73 )

بعد توقيع العقد من طرفي التعاقد تسلم منه نسخة مختومة بخاتم الهيئة الى المتعاقد وترسل النسخة الأخرى الى القطاع المالي .

( مادة 74 )

يجوز الترخيص عند الضرورة بدفع دفعات مقدمة من قيمة الأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات المتعاقد عليها إذا كان الدفع المقدم مشروطاً في التعاقد وبحد أقصى (25%) من إجمالي التعاقد .

ويكون الدفع مقابل خطاب ضمان مصرفي معتمد بذات القيمة والعملة وغير مقيد بأي شروط وساري المفعول حتى تاريخ إنتهاء تنفيذ العقد على أن يتم تخفيضه بنسبة ما تم تنفيذه أو توريده.

ويستثنى من شرط تقديم خطاب الضمان المشار إلية حالات التعاقد بين الهيئة والجهات الحكومية أو الشركات المملوكة للدولة أو التي تملك غالبية رأسمالها.

( مادة 75 )

لا يجوز للمتعاقد التنازل عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها .

ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك المعتمدة وفي هذه الحالة يكتفي بتصديق البنك دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد ولا يخل قبول نزوله عن المبلغ المستحق بما يكون للهيئة قبله من حقوق.

( الفصل الثاني )

تنفيذ عقود التوريد

( مادة 76 )

يلتزم المورد بتوريد الأصناف المتعاقد عليها في الميعاد أو المواعيد المحددة ، ومطابقة لأمر التوريد وللمواصفات أو العينات المعتمدة.

ويتسلم مسئول المخازن الأصناف الموردة بالعدد أو الوزن أو المقاس بحضور المورد أو مندوبه ويعطى له إيصالاً مؤقتاً مختوماً بخاتم الهيئة موضحاً به اليوم والساعة التي تم فيها التوريد والحالة الظاهرية للأصناف الموردة ويخطر رئيس لجنة الفحص - المشكلة وفقا لأحكام المادة 94 من هذه اللائحة-بورود الأصناف في ذات اليوم أو اليوم التالي على الأكثر لاتخاذ اللازم . وذلك لحين إخطار المورد بميعاد اجتماع لجنة الفحص ليتمكن من حضور إجراءات الفحص والاستلام النهائي ويجب أن يتم ذلك الإخطار في خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اليوم التالي لصدور الإيصال المؤقت.

( مادة 77 )

تبدأ المدة المحددة للتوريد من اليوم التالي لإخطار المورد بقبول عطائه ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك .

( مادة 78 )

إذا رفضت لجنة الفحص صنفاً أو أكثر من الأصناف الموردة أو وجد فيها نقص أو مخالفة للمواصفات أو العينات المعتمدة يخطر المورد بذلك بكتاب موصى عليه أو بالفاكس أو بالوسائل الإلكترونية ، متضمناً أسباب الرفض وفي هذه الحالة يلزم المورد بسحب الأصناف المرفوضة وتوريد بدلاً عنها ويجب أن يتم ذلك الإخطار فور صدور قرار اللجنة في ذات اليوم أو اليوم التالي على الأكثر ويلتزم المورد بسحب الأصناف المرفوضة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اليوم التالي لإخطاره – فإذا تأخر في سحبها فيكون للجهة الإدارية الحق في تحصيل مصروفات تخزين بواقع (2%) من قيمة الأصناف

عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه ولمدة أقصاها أربعة أسابيع وبعد انتهاء هذه المدة يكون للهيئة الحق في أن تتخذ إجراءات بيعها لحساب المورد وتستوفي من الثمن ما يكون مستحقاً لها قبل المورد . ولا تكون الهيئة مسئولة عما قد يلحق بتلك الأصناف من ضرر أو تلف إلى أن يتم تسليمها للمورد أو التصرف فيها.

( مادة 79 )

يجوز – إذا اقتضت مصلحة العمل وبموافقة رئيس المجلس- تعديل مكان التسليم أو التوريد.

( الفصل الثالث )

تنفيذ مقاولات الأعمال

( مادة 80 )

يلتزم المقاول بتنفيذ أحكام القوانين واللوائح ذات الصلة بتنفيذ موضوع التعاقد كما يكون مسئولا عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الهيئة بإبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط .

ويلتزم المقاول أيضاً باتخاذ كل ما يكفل منع الإجابات أو حوادث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بممتلكات الهيئة أو الأفراد وتعتبر مسئوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل للهيئة.

ويكون المقاول ملتزماً بكافة الغرامات والتعويضات التي تترتب على مخالفته للقوانين واللوائح المشار إليها.

وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للهيئة الحق في تنفيذها على نفقته .

ويلتزم القاول بإبرام وثيقة التأمين التي يتطلبها القانون وأداء كافة ما تطلبه شركة التأمين.

( مادة 81 )

تبدأ المدة المحددة لتنفيذ عقود الأعمال من التاريخ الذي يسلم فيه الموقع للمقاول خالياً من الموانع ما لم يتفق على خلاف ذلك.

ويكون التسليم بموجب محضر يوقع عليه من الطرفين ويحرر من نسختين على الأقل ، تسلم إحداهما للمقاول أو من ينيبه في ذلك.

وإذا لم يحضر المقاول في التاريخ الذي تحدده الهيئة له فيحرر محضر بذلك يخطر به المقاول بخطاب موصى عليه ويعتبر تاريخ المحضر موعداً لبدء تنفيذ العمل.

( مادة 82 )

يقوم المقاول بتعيين جميع الأشخاص اللازمين لمباشرة الأعمال المكلف بها ويلزم بأداء أجورهم وكافة حقوقهم الأخرى ، ويكون مسئولاً وحده عن تعويض أي ضرر يلحق بالهيئة أو الغير بسبب أعمال تابعيه أو المشاركين له في تنفيذ الأعمال.

ويكون مسئولاً عن عدم تنفيذ الإلتزامات التي تقع على عاتقه ، ويكون للهيئة دون حاجة لاتخاذ أي إجراء قضائي خصم هذه المبالغ من مستحقاته لديها أو من مبلغ التأمين المدفوع منه.

( مادة 83 )

المقادير والأوزان الواردة بجداول الفئات هي مقادير وأوزان تقريبية قابلة للزيادة أو النقص تبعاً لطبيعة العملية ، والغرض منها هو بيان مقدار العمل بصفة عامة ، والمبالغ التي تسدد للمقاول تكون على أساس الكميات التي تنفذ فعلاً سواء أكانت تلك الكميات أقل أو أكثر من الواردة بالمقايسة أو الرسومات وسواء نشأت الزيادة أو العجز عن خطأ في حساب المقايسة الابتدائية أو عن تغييرات أدخلت في العمل طبقاً لأحكام العقد .

ويجب في جميع الحالات ألا يؤثر ذلك على أولوية المقاول في ترتيب عطائه.

ويعتبر المقاول مسئولا عن التحري بنفسه عن صحة المقادير والأوزان وطبيعة الأعمال التي يقوم بتنفيذها وعمل كل ما يلزم لذلك من إختبارات وتحليلات للتأكد من صلاحية المواصفات والتصميمات المقدمة وعليه إخطار الهيئة بملاحظاته ويكون مسئولاً عن التصميمات والرسومات كما لو كانت مقدمة منه ، وتعتبر كل فئة من الفئات المدرجة بجدول الفئات ملزمة للمقاول أثناء العقد وغير قابلة لإعادة النظر لأي سبب ولا يكون للمقاول حق طلب مبالغ زيادة أو تعويضات مهما كانت خسارته أو تكبده مصروفات إضافية.

ويقوم مهندس الهيئة بعملية القياس أو الوزن للأعمال أثناء سير العمل بالاشتراك مع المقاول أو مهندسه أو مندوبه ويتم التوقيع بصحة المقاسات والأوزان من الاثنين فإذا تخلف المقاول أو مندوبه بعد إخطاره يلزم بالمقاسات والأوزان التي يجريها مهندس الهيئة.

( مادة 84)

جميع المواد والمشونات والقطع والأدوات والآلات التي يحضرها المقاول لمنطقة العمل أو على الأرض المشغولة بمعرفته بقصد استعمالها في تنفيذ العمل وكذلك جميع الأعمال والمنشآت الوقتية الأخرى يلزم المقاول بتركها في موقع العمل ولا يجوز له نقلها أو التصرف فيها إلا بإذن كتابي من الهيئة وذلك إلى أن يتم تسليم الأعمال مؤقتاً ،على أن تبقى في عهدة المقاول وتحت حراسته ومسئوليته وحده ولاتتحمل الهيئة في شأنها أية مسئولية أو تعويضات بسبب الضياع أو التلف أو السرقة أو غير ذلك ، كما تكون ضامنة لحقوق الهيئة قبل المقاول.

ويجب على المقاول أن يهيئ مكاناً صالحاً لتشوين المواد القابلة للتلف بسبب العوامل الجوية وذلك لوقايتها منها بطريقة يوافق عليها مهندس الهيئة .

( مادة 85 )

يجوز بموافقة رئيس الهيئة أن يصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعاً لتقدم العمل طبقاً للشروط والأوضاع الآتية :-

1- (%95) من القيمة المقررة للأعمال التي تمت فعلاً مطابقة للشروط والمواصفات وذلك من واقع الأسعار المبينة في العقد ، ويجوز صرف ال (5%) الباقية وذلك مقابل خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد ثلاثين يوماً من التسليم الإبتدائي.

2- (%75) من القيمة المقررة للمواد التي وردها المقاول لاستعمالها في العمل ، بشرط أن تكون مطابقة للشروط وموافقاً عليها وأن تكون مشونة بموقع العمل وفي حالة جيدة بعد إجراء الجرد الفعلي اللازم وذلك من واقع فئات العقد .

3- تصرف باقي مستحقات المقاول عند التسليم الإبتدائي وذلك عن قيمة الأعمال التي قام بتنفيذها فعلاً بعد خصم المبالغ التي سبق صرفها على الحساب أو أية مبالغ أخرى مستحقة عليه ، وعند التسليم النهائي بعد إنتهاء مدة الضمان وتقديم المقاول المحضر الرسمي الدال على ذلك يتم تسوية حساب المقاول نهائياً وتصرف كافة مستحقاته بما في ذلك التأمين أو ما تبقى منه .

( مادة 86 )

على المقاول بمجرد إتمام العمل أن يخلى الموقع من جميع المواد والأتربة والبقايا وأن يمهده ، وإلا كان للهيئة الحق – بعد إخطاره بكتاب موصى عليه – في تنفيذ ذلك على حسابه .

وتشكل لجنة فنية بقرار من رئيس الهيئة لإستلام الأعمال ، ويخطر المقاول عندئذ بالموعد الذى حدد لإجراء المعاينة ويحرر محضر التسليم المؤقت بعد إتمام المعاينة ويوقعه كل من المقاول أو مندوبه الموكل بذلك بتوكيل مصدق عليه ومندوبي الهيئة الذين يخطر المقاول بأسمائهم ويكون هذا المحضر من ثلاث نسخ تسلم إحداها للمقاول وفى حالة عدم حضوره هو أو مندوبه في الميعاد المحدد تتم المعاينة ويوقع المحضر من مندوبي الهيئة وحدهم وإذا تبين من المعاينة أن العمل قد تم على الوجه المطلوب اعتبر تاريخ إخطار المقاول للهيئة باستعداده للتسليم المؤقت موعد إنهـاء العمل وبدء مدة الضمان وإذا ظهر من المعاينة أن العمل لم ينفذ على الوجه الأكمل فيثبت هذا في المحضر ويؤجل التسليم إلى أن يتضح أن الأعمال قد تمت بما يطابق الشروط ( هذا مع عدم الإخلال بمسئولية المقاول طبقاً لأحكام المنصو المطبق ) وتبدأ من تاريخ المعاينة الأخيرة مدة الضمان .

وبعد إتمام التسليم المؤقت يرد للمقاول – إذا لم توجد قبله مطالبات للجهة المتعاقدة أو لأية جهة إدارية أخرى – ما زاد من قيمة التأمين النهائى على النسبة المحددة من قيمة الأعمال التي تمت فعلاً وتحتفظ الهيئة بهذه النسبة لحين انتهاء مدة الضمان وإتمام التسليم النهائي .

( مادة 87 )

يضمن المقاول الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة من تاريخ التسليم الإبتدائي، وذلك دون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون

آخر ، ويعتبر المقاول مسئولاً عن سلامة جميع الأعمال أثناء فترة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته وإذا قصر في إجراء ذلك فللهيئة أن تجريه على نفقته وتحت مسئوليته بعد إخطاره بموجب كتاب موصى عليه أو بالفاكس أو بالوسائل الإلكترونية مع إضافة نسبة(10%) من قيمة الأعمال كمصروفات إدارية.

( مادة 88 )

قبل انتهاء مدة الضمان بوقت مناسب يخطر المقاول الهيئة كتابة للقيام بتحديد موعد للمعاينة.

ويتعين على اللجنة المشكلة طبقاً للمادة (94) معاينة الأعمال فإذا تبين مطابقتها للمواصفات تحرر محضراً بالتسليم النهائي يوقعه أعضاء اللجنة والمقاول أو من ينابه ، وتعطى نسخة منه للمقاول ، وإذا ظهر من المعاينة أن المقاول لم يقم ببعض الإلتزامات فيؤجل التسليم النهائي لحين قيامه بإنهـاء كافة الإلتزامات التي لم يقم بها ، هـذا مع عدم الإخلال بمسئوليته طبقاً لأحكام القانون المدني أو أي قانون آخر .

وعند إتمام التسليم النهائي يصرف للمقاول ما قد يكون مستحقاً له من مبالغ ويرد إليه التأمين النهائي أو ما تبقى منه بعد أخذ المخالصات اللازمة.

الفصل الرابع

الشروط الجزائية

( مادة 89 )

يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماماً للتسليم الإبتدائي في المواعيد المحددة – فإذا تأخر جاز لرئيس الهيئة إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاءه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة تأخير اعتباراً من بداية هذه المهلة وإلى أن يتم التسليم الابتدائي وذلك بواقع (1%) عن كل أسبوع أو جزء منه لحين تمام التنفيذ.

وتحسب الغرامة من إجمالي قيمة التعاقد إذا رأت الهيئة أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم من العمل بطريق مباشر أو غير مباشر على الوجه الأكمل فى المواعيد المحددة ، أما إذا رأت الهيئة أن الجزء المتأخر لا يحول دون الانتفاع بما تم من أعمال ، فيكون حساب الغرامة بالنسب والأوضاع السابقة من قيمة الأعمال المتأخرة فقط.

وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر .

ويعفى المتعاقد من الغرامة ، بقرار من رئيس الهيئة إذا ثبت أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادته ، ولرئيس الهيئة - في غير هذه الحالة – إعفاء المتعاقد من الغرامة إذا لم ينتج عن التأخير ضرر وبشرط إتمام تنفيذ الأعمال .

ولا يخل توقيع الغرامة بحق الهيئة فى الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير .

( مادة 90 )

إذا أخل المقاول بأى شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بالعقد، أو بالفاكس أو بالوسائل الإلكترونية ، بالقيام بإجراء هذا الإصلاح كان للهيئة الحق فى اتخاذ أحد الإجراءين التاليين وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة :-

( أ ) فسخ العقد .

(ب) سحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها وذلك بأحد طرق التعاقد المقررة بهذه اللائحة .

ويكون للهيئة فى هذه الحالة الحق في احتجاز كل أو بعض ما يوجد بمحل العمل من منشآت مؤقتة ومبان وآلات وأدوات ومواد وخلافه دون أن تكون مسئولة قبل المقاول أو غيره عنها وعما يصيبها من تلف أو نقص لأى سبب كان أو دفع أي أجر عنها .

كما يكون لها الحق أيضاً فى الاحتفاظ بها حتى بعد انتهاء العمل ضماناً لحقوقها ولها فى سبيل ذلك أن تبيعها دون أدنى مسئولية من جراء البيع .

على أنه في حالة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المقاول يصبح التأمين النهائي من حق الهيئة كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها – بما فى ذلك فروق الأسعار والمصاريف الإدارية ومقابل التأخير على أرصدة الدفعات المقدمة وفقاً لسعر الائتمان والخصم المعلن من بنك الكويت المركزى فى تاريخ استحقاق هذه الدفعات – وذلك من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها ، وفى حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى أياً كان سبب الاستحقاق دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطرق المقررة قانوناً.

( مادة 91 )

إذا تأخر المورد فى توريد كل الكميات المطلوبة في أمر التوريد أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد - ويدخل فى ذلك الأصناف المرفوضة – فيجوز لرئيس الهيئة إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاءه مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة تأخير عن هذه المهلة بواقع (1%) عن كل أسبوع تأخير أو جزء من الأسبوع من قيمة الكمية التي يكون قد تأخر في توريدها ، إلا إذا كانت الأصناف التي تأخر المورد في توريدها قد منعت الهيئة من الاستفادة بما تم توريده وفي هذه الحالة يتم حساب الغرامة على إجمالي قيمة الكمية المتعاقد عليها .

ويعفى المتعاقد من الغرامة إذا ثبت أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادتة ، ولرئيس الهيئة - في غير هذه الحالة- إعفاء المتعاقد من الغرامة إذا لم ينتج عن التأخير ضرر وبشرط إكتمال التوريد.

وفى حالة عدم قيام المورد بالتوريد فى الميعاد المحدد بالعقد أو خلال المهلة الإضافية فعلى الهيئة أن تتخذ أحد الإجراءين التاليين طبقاً لما تقرره السلطة المختصة وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل وذلك بعد إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالفاكس أو بالوسائل الإلكترونية على عنوانه المبين بالعقد :-

( أ) شراء الأصناف التي لم يقم المورد بتوريدها من غيره على حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها بأحد الطرق المقررة بهذه اللائحة .

(ب) إنهاء التعاقد فيما يختص بهذه الأصناف .

وفي هاتين الحالتين يصبح التأمين النهائي من حق الهيئة ويكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها - بما في ذلك فروق الأسعار والمصاريف الإدارية - والفوائد البنكية على أرصدة الدفعات المقدمة وفقاً لسعر الإئتمان والخصم المعلن من بنك الكويت المركزي في تاريخ إستحقاق هذه الدفعات - وذلك من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها وفى حالة عدم كفايتها تلجأ الهيئة إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى أياً كان سبب الاستحقاق دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطرق المقررة قانوناً .

( مادة 92 )

إذا تأخر المورد عن توريد أصناف تعاقد على توريدها إلى ما بعد انتهاء السنة المالية المكلف بالتوريد فيها ، فإنه يجب إخطاره بإلغاء العقد عن الكمية الباقية وتطبق أحكام البند (ب) من المادة السابقة ما لم تقرر الهيئة حاجتها لهذه الأصناف في السنة المالية الجديدة وبشرط توافر الاعتمادات المالية .

( الفصل الخامس )

استلام الأصناف

( مادة 93 )

يلتزم مسئول المخازن طبقاً لأحكام العقد بمتابعة ورود الأصناف واستلامها وإجراءات الفحص وتسجيل الفواتير والمستندات المخزنية ومتابعة إرسال المستندات إلى الحسابات لاتخاذ إجراءات الصرف ومراعاة أحكام هذه اللائحة .

على أنه في حالة إخلال المورد بأى شرط من شروط التوريد فعلى مسئول المخازن إخطار الجهة المعنية بالمشتريات فوراً بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام هذه اللائحة .

( مادة 94 )

يصدر رئيس الهيئة قراراً بتشكيل لجنة الفحص برئاسة مسئول المخازن أو مسئول الإدارة المختصة طبقاً لطبيعة العملية والأصناف الجاري تسليمها على أن تضم عضواً فنياً أو أكثر وعضواً عن الجهة المطلوبة لها الأصناف وأمين المخزن المختص .

ويجب أن تجتمع اللجنة خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ اليوم التالي لوصول الأصناف .

وتكون قرارات اللجنة بقبول أو رفض الأصناف نهائية بعد إعتمادها من رئيس الهيئة أو من يفوضه ، ولا يجوز قبول أصناف غير مطابقة للمواصفات أو الشروط أو العينات.

على أنه بالنسبة للصفقات التي لا تزيد قيمتها على (75000د.ك) للصنف الواحد في العقد الواحد فيجوز فحصها واستلامها بمعرفة مسئول المخازن.

( مادة 95 )

يلتزم المورد على حسابه بإحضار العمال اللازمين لفتح الطرود وتسليمها إلى أمين المخزن أو لجنة الفحص بحضوره أو بحضور مندوبه في الموعد المحدد وفى حالة تخلفه فيكون لمسئول المخازن أو لجنة الفحص الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة على حساب المورد لتسلم الأصناف وتسليمها إلى المخازن وتصحيح الفاتورة إذا اقتضى الأمر ذلك دون أن يكون للمورد حق الاعتراض.

( مادة 96 )

تقوم لجنة الفحص بفحص نسب مئوية مختلفة تحدد بمعرفتها وتحت مسئوليتها حسب أهمية الصنف وبحيث تكون العينة ممثلة له وتعتبر اللجنة مسئولة عن مطابقته من جميع الوجوه للمواصفات وللعينة المختومة ، ويحرر محضر الفحص من أصل وصورتين تبين فيه النسب المئوية لمقادير الفحص التى فحصتها وأسماء ومواصفات ومقادير الأصناف وأسباب التوصية بالقبول أو الرفض ثم يقدم المحضر إلى رئيس الهيئة أو من يفوضه للصرف .

وفي حالة اعتماد قبول الصنف يرسل أصل محضر الفحص وفاتورة المورد وصورة أمر التوريد مع إذن الإضافة إلى القطاع المالي وتحفظ صورة من محضر الفحص مع صورة الفاتورة في ملف خاص بإدارة المخازن .

( مادة 97 )

يفصل رئيس الهيئة أو من يفوضه في الخلافات التي تنشأ بين الموردين ولجان الفحص أو بين أعضاء لجنة الفحص أنفسهم ، وله أن يسترتشد في ذلك برأي لجنة فحص أخرى أو الرجوع إلى الجهة التابع لها المندوب الفني .

( مادة 98 )

عند ورود أصناف للمخازن ويكون قد سبق إرسال عينات عنها عند تقديم العطاءات للفحص بالجهات المختصة فتؤخذ عينة منها وتقسم – إن أمكن قسمتها – إلى قسمين وإلا فتختار عينتان من هذه الأصناف بحضور لجنة الفحص والمورد أو مندوبه ، وتحفظ إحداها لدى رئيس لجنة الفحص بعد ختمها بخاتم الهيئة وخاتم المورد ، أما العينة الأخرى فتختم بخاتم الهيئة ويوقعها عضوان من أعضاء لجنة الفحص ويعمل محضر توقعه اللجنة والمورد أو مندوبه بأن هذه العينة مطابقة للعينة المحفوظة لدى رئيس لجنة الفحص ثم ترسل إلى الجهة الفنية المختصة بعد إعطائها رقماً سرياً مع ذكر رقم وتاريخ نتيجة الفحص للعينة الأصلية للاسترشاد بها عند الفحص وعند ورود نتيجة الفحص لعينة التوريد ترفق مع مستندات الصرف .

فإذا تلفت العينة نتيجة الفحص فتتحمل الهيئة قيمتها متى كانت مطابقة للمواصفات ، أما إذا ثبت عدم مطابقتها فليس للمورد أن يطالب الهيئة بقيمتها .

وإذا رفضت الأصناف الموردة الموضوع عليها اسم الجهة الإدارية فيمحى اسم الجهة منها قبل ردها للمورد .

وفي جميع الأحوال لا يتم استخدام التوريدات إلا إذا كان الفحص قد تم وتقرر قبولها .

( مادة 99 )

يجب على اللجان التي تقوم بفحص الأصناف أن تبين في تقارير

الفحص ما أسفر عنه عملها مقارناً بما هو مدون بالشروط والمواصفات المتعاقد على أساسها وتلتزم الهيئة بالأخذ دائماً بهذه النتائج ورفض الأصناف التي لا تطابق المواصفات أو العينات المتعاقد على أساسها .

على أنه يجوز قبول الأصناف غير المطابقة إذا كانت نسبة النقص أو المخالفة لا تزيد على (20%) عما هو مطلوب بالمواصفات المتعاقد على أساسها بشرط أن تكون الحاجة ماسة لقبول الصنف أو الأصناف رغم ما بها من نقص أو مخالفة وأن يكون السعر بعد الخفض مناسباً لمثيله في السوق .

ويجب أن تقرر لجنة الفحص صلاحية الأصناف للأغراض المطلوبة من أجلها وأنه لن يترتب على قبولها ضرر بالهيئة - كما تحدد اللجنة مقدار الخفض في الثمن المقابل للنقص أو المخالفة مضافاً إليه غرامة مقدارها (50%) من هذا المقدار .

ويجوز للجنة الفحص الاستعانة بفني أو أكثر من الجهات الفنية المختصة إذا رأت ضرورة لذلك.

على أن يكون القبول بموافقة لجنة البت ورئيس الهيئة وبشرط أن يقبل المورد كتابة هذا الخصم وإلا فيرفض الصنف وتطبق أحكام هذه اللائحة .

( مادة 100 )

الأصناف التي تقدم بصفت هبات غير مقيدة بشرط يعتمد قبولها من رئيس الهيئة بعد تقدير ثمن لها بمعرفة لجنة ذات خبرة بهذه الأصناف وتحرير شهادة إدارية عنها ،وذلك للعرض على مجلس الإدارة للنظر في الإعتماد ، ثم تضاف بحسابات المخازن كالأصناف المشتراة ، على أن يبين الثمن المقدر لها في خانة الملاحظات ويكتب أمامها في خانة الثمن " بدون مقابل " و يتبع هذا أيضاً فيما يختص بالأصناف الواردة بصفة عينات .

أما الهبات المقيدة بشروط وبالأوقاف والوصايا فيتبع بشأنها الإجراءات المذكورة بعاليه بعد اعتماد قبولها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك .

( مادة 101 )

عند ورود أصناف مباشرة من الخارج تقوم لجنة الفحص بمراجعتها على الوارد بالفاتورة بعد التأكد من سلامة الأختام والعلامات أو الصناديق الواردة بداخلها الأصناف ويحرر محضر فحص عن ذلك تثبت فيه ما قد تجده من نقص أو كسر أو تلف ثم يحرر عنه محضر خاص على طلب خصم الأصناف التالفة أو مفقودة لا تخاذ الإجراءات اللازمة نحوها مع مراعاة المواعيد التي تحددها شركات التأمين - في حالة التأمين على البضاعة - حفظاً لحق الهيئة في استيفاء قيمة التأمين وإلا إلتزم به المتسبب في فوات هذه المواعيد.

وتضاف الأصناف بالمخزن حسب الوارد بالفاتورة بغض النظر عما تجده اللجنة فيها من نقص أو كسر أو تلف .

على أن يخصم مقدار العجز أو التلف من العهدة بموجب طلب وإذن صرف وتجرى التسويات الحسابية اللازمة وفقاً للقواعد المالية المعمول بها .

وفي حالة تعذر فتح الصناديق وإضافتها حسب الوارد بالفاتورة لأسباب اضطرارية يقرها كتابة رئيس الهيئة يتبع الآتي :

1 - تضاف تلك الصناديق بأذون إضافة مؤقتة بالحالة التي هي عليها إجمالا بعهدة مسئول المخازن بعد ختمها بخاتم مسئول المخازن بطريقة تضمن سلامة الأختام حتى يعاد فتحها .

2 - عند استخراج أذون الإضافة المؤقتة السابق الإشارة إليها ترافق صورة منها مستندات الصرف لإمكان إزالة مبالغ السابق الخصم بها من الحساب المختص .

( الباب الرابع )

في شراء واستئجار العقارات

( مادة 102 )

في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (10) من هذه اللائحة يعلن عن عملية التعاقد على شراء أو استئجار العقار مرتين في الجريدة الرسمية الكويت اليوم أو في الموقع الإلكتروني للهيئة أو في جريدة أو جريدتين يوميتين واسعتي الإنتشار..

ويجوز بالإضافة إلى ذلك وبموافقة اللجنة أن يتم الإعلان في غيرها من وسائل الاعلام واسعة الانتشار وذلك حسب أهمية وقيمة موضوع التعاقد .

ويجب أن يبين في الإعلان الجهة التي تقدم إليها العروض وموعد فتح المظاريف الفنية وثمن النسخة من كراسة الشروط والمواصفات وقيمة التأمين المؤقت وموقع ومساحة العقار المطلوب والغرض من استخدامه .

على أنه حالة الحاجة الى شراء أو استئجار عقارات بالخارج فيتم الإعلان عن ذلك بالطريقة المناسبة بالبلد المطلوب شراء أو استئجار العقار فيها بما يضمن الحصول على أكبر عدد ممكن من العروض .

ويجوز في هذه الحالة بموافقة اللجنة الاستغناء من شرط تقديم التأمين المؤقت .

( مادة 103 )

يجب النص في كراسة الشروط والمواصفات على أن يقدم مع كل عرض تأمين مؤقت تحدده اللجنة ضمن شروط الإعلان بما لايتجاوز (%1) من القيمة التقديرية للعملية المطروحة .

وفي حالة التعاقد على الشراء تحجز نسبة تعادل (5%) من الثمن ترد إلى البائع بعد التسجيل أو مضى عام من تاريخ تسليم العقار للهيئة أيهما أبعد لمواجهة إصلاح أية عيوب قد تظهر خلال هذه المدة .

( مادة 104 )

يكون تقديم العروض في عمليات شراء أو استئجار العقارات في مظروفين أحدهما للعرض الفنى والآخر للعرض المالى .

ويحتوى المظروف الفنى على التأمين المؤقت المطلوب بالإضافة إلى البيانات والمستندات الآتية :-

1 - المستندات الدالة على الملكية التامة .

2 - شهادة سلبية تفيد خلو العقار من أية رهون أو حجوزات أو غيرها من موانع نقل الملكية أو الاستئجار .

3 - تقرير معتمد من مهندس استشارى يفيد سلامة العقار من كافة النواحى الإنشائية والمعمارية وصلاحيته للغرض المطلوب من أجله .

4 - التراخيص الصادرة من الجهات المختصة بإنشاء العقار .

5 - نسخة من الرسومات الهندسية معتمدة من مهندس إستشارى تفيد أن هذه الرسومات تطابق ما هو موجود على الطبيعة ومقدم عنه العرض .

6 - شهادة من بلدية الكويت تفيد عدم وجود أية مخالفات على العقار.

7 – شهادة بمواصفات العقار المعروض وما يشتمل عليه من تجهيزات.

8 – المدة التي يتم خلالها تسليم العقار للهيئة صالحاً للاستخدام وفقاً لمتطلباتها .

ويحتوى المظروف المالى على الأتى :

1 – سعر العقار.

2 – في حالة الاستئجار تحدد القيمة الإيجارية وملحقاتها التي يتحملها المستأجر .

3 - طريقة السداد .

4 - أية شروط مالية أخرى .

( مادة 105 )

تتولى اللجنة المقارنة والمفاضلة بين العروض .

( مادة 106 )

تقدم العروض إلى اللجنة في الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية وتتولى اللجنة ترقيم كل من المظروف الفنى والمظروف المالى بذات الرقم والتوقيع بجانبه ثم تبدأ فى فتح المظاريف الفنية فقط وقراءة محتوياتها على مقدمى العروض دون فتح المظاريف المالية حيث تقوم برصدها في كشف يعد لذلك وحفظها لدى القطاع المالي .

( مادة 107 )

تتولى اللجنة دراسة العروض من النواحى الفنية ومدى ملاءمتها لاحتياجات الهيئة .

ويجب إجراء معاينة على الطبيعة للعقارات المعروضة بمعرفة لجنة فنية

فرعية تشكل من بين أعضاء اللجنة أو غيرهم للتحقق مما ورد بشأنها بالعروض والوقوف على مدى مناسبتها للأغراض المطلوبة من أجلها ، وترفع هذه اللجنة تقريراً للجنة يتضمن وصفاً فنياً للعقارات التي قامت بمعاينتها وما تشتمل عليه للاسترشاد به في تحديد ما يتلاءم منها واحتياجات الهيئة مع ترتيبها ترتيباً تنازلياً تبعاً لأفضليتها وأكثرها ملائمة .

( مادة 108 )

يتم فتح المظاريف المالية للعروض المقبولة فنياً فقط في حضور أصحابها وتبدأ اللجنة في مفاوضتهم بدءاً بأفضل العروض من الناحية الفنية ثم من يليه على الترتيب للوصول إلى أقل سعر ممكن بالنسبة لكل عرض .

( مادة 109 )

تتولى اللجنة إجراء المفاضلة بين العروض من الناحيتين الفنية والمالية آخذة في الاعتبار قيمة الأرض المقام عليها العقار والموقع والمساحة ونوع التشطيب والتجهيزات وغيرها من عناصر التميز بالنسبة لكل عقار ، ويتخذ سعر المتر أساساً للمقارنة .

على أنه إذا اقتضت الضرورة إدخال بعض التعديلات أو الأعمال الاضافية على العقار المطلوب التعاقد بشأنه طبقا لمتطلبات العمل الخاصة بالهيئة ، فيتم الاتفاق مع مالك العقار على تنفيذ هذه الأعمال توحيداً لمسئوليته عن سلامة العقار بالكامل ، مع الاسترشاد بأسعار السوق لمثل هذه الأعمال ومراعاة الالتزام بلوائح وتعليمات الجهات الفنية المختصة بالنسبة لمثل هذه التعديلات .

وتوصي اللجنة باختيار أفضل العروض من الناحية الفنية والأقل سعراً.

( مادة 110 )

بعد اعتماد مجلس الادارة قرار الترسية ، تتخذ إجراءات التعاقد على نقل الملكية أو الاستئجار وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لذلك .

وتشكل لجنة تضم العناصر الفنية المتخصصة لإستلام العقار محل التعاقد - وعليها التأكد من مطابقته من جميع الوجوه لما تم التعاقد عليه .

( الباب الخامس )

المزايدات

( مادة 111 )

المزايدة هي الطريقة التى تقوم الهيئة بمقتضاها باختيار أفضل العروض المقدمة إليها لأداء الخدمة المطلوبة أو بيع المنقولات لأعلى سعر مطابق للمواصفات والشروط المعلنة.

( مادة 112 )

تختص اللجنة بإجراء المزايدات العلنية العامة المتعلقة ببيع المنقولات وتأجير العقارات والترخيص بالاتفاق أو باستغلال العقارات بما في ذلك المقاصف .

( مادة 113 )

تطرح المزايدة بالإعلان عنها في الجريدة الرسمية - الكويت اليوم - وفي الموقع الالكتروني للهيئة على أن يشمل الإعلان الآتي :

1- رقم وموضوع المزايدة .

2- مكان استلام الوثائق.

3- المقابل النقدي للوثائق.

4- الجهة التي تقدم إليها العطاءات .

5- أخر موعد لاستلام العطاءات.

6- فترة سريان العطاءات.

7- فترة التأمين الابتدائي.

8- أية بيانات أخرى ترى الهيئة إضافتها.

( مادة 114 )

يجوز عند الضرورة وفي الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المزايدة التصرف بالبيع أو الإيجار بالاتفاق المباشر إذا لم تزد قيمة عن (75000 د.ك) وذلك بقرار من رئيس الهيئة .

( مادة 115 )

يجوز التعاقد عن طريق المزايدة المحدودة وفق قائمة تحدد أسماء الشركات والأشخاص الذين سيشاركون فيها بموجب مذكرة مسببة تعتمد من اللجنة وذلك في الحالات التالية :-

1- الأشياء التي يخشى عليها من التلف عن بقائها مخزنة.

2- حالات الاستعجال الطارئة التي تقدرها اللجنة.

( مادة 116 )

تتبع اللجنة ذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها بالنسبة للمناقصات العامة والواردة في هذه اللائحة ، عدا ما تعلق بالأسعار وإرساء المزايدة فتكون الترسية على أعلى الأسعار المعروضة وبشرط ألا يقل عن الثمن أو القيمة الأساسية المحددة مسبقاً من قبل اللجنة ، أو عن طريق لجنة فرعية تشكلها اللجنة لهذا الغرض.

( مادة 117 )

يجوز للجنة عقد إجتماع تمهيدي لشرح وثائق المزايدة بإحدى الطرق التالية:-

1- اجتماع تمهيدي ولا يترتب على عدم حضور المزايد أو من ينوب عنه استبعاده من المزايدة وترسل نسخة من محضر الاجتماع إلى جميع المزايدين

2- اجتماع إلزامي ويترتب على عدم حضور المزايد أو من ينوب عنه استبعاده من المزايدة ، وترسل نسخة من محضر الاجتماع إلى جميع المزايدين.

( مادة 118 )

تلغى المزايدة ويعاد طرحها إذا ورد عطاء وحيد مطابق للمواصفات والشروط ، ويعتبر العطاء وحيداً ولو وردت معه عطاءات أخرى غير مطابقة للمواصفات والشروط أو وردت بها تحفظات تجعلها غير صالحة للمقارنة .

ويجوز للجنة التوصية بقبول العطاء الوحيد إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك ، وكانت الحاجة ملحة ورأت أنه لا فائدة مرجوة من إعادة طرح المزايدة، على أن يكون قرار اللجنة بأغلبية الأعضاء الذين تتألف منهم.

( مادة 119 )

إذا لم يتقدم بعد إعادة طرح المزايدة غير عطاء وحيد وجب على اللجنة دراسته ورفعه الى مجلس الادارة للبت فيه .

( مادة 120 )

تكون الترسية على العطاء الأعلى سعراً والمطابق لوثائق المزايدة ويفوق أو يساوى القيمة التقديرية للمزايدة.

( مادة 121 )

في حالة انخفاض أعلى العطاءات المقبولة عن القيمة التقديرية جاز للجنة إجراء ما يلي :-

1- إجراء مزايدة علنية بين أعلى ثلاثة عطاءات .

2- التوصية بإرساء المزايدة إذا لم يضر ذلك المصلحة العامة .

3- إلغاء المزايدة وإعادة طرحها دون إبداء الأسباب للمزايدين.

( مادة 122 )

يحتفظ بصندوق المزايدات في مقر الهيئة ، ويجب أن يكون حجم الصندوق كافياً لاستيعاب مظاريف المزايدات جميعها ، وأن تكون فتحه واسعة بحيث يمكن إيداع المظاريف وأن يكون من النوع الذي يحول دون إخراج المظاريف من الفتحة ، ولا يجوز فتح الصندوق إلا عند إنعقاد اللجنة بنصابها القانوني اللازم للانعقاد .

( مادة 123 )

يشكل رئيس الهيئة لجنة تسمى [[ لجنة التظلمات]] تتكون من خمسة أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني والمالي والفني ، وتختص بالنظر في التظلمات التي تقدم إليها من مقدمي العطاءات أو كل ذي مصلحة في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ نشر القرار المتظلم منه أو إخطاره به حسب الأحوال .

وترفع اللجنة رأيها في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه اليها إلى السلطة المختصة بالاعتماد في المناقصة أو الممارسة المتظلم منها.

ويكون القرار في أي من الحالتين نهائياً.

الهيئة العامة للبيئة

قرار رقم ( 8 ) لسنة 2016

بتحديد محمية طبيعية والجهة المالكة والمشرفة عليها المجلس الأعلى للبيئة

بعد الاطلاع على :

– القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015.

– وعلى المرسوم رقم (276) لسنة 2014 بشأن الهيئة العامة للبيئة والمعدل بالمرسوم رقم (326) لسنة 2015.

– وعلى قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية رئيس المجلس الأعلى للبيئة رقم (4) لسنة 2016 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى للبيئة.

– ولاحقاً لقرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية رئيس المجلس الأعلى للبيئة رقم (7) لسنة 2016 بشأن تحديد المحميات والمسيجات الطبيعية والجهات المالكة والمشرفة عليها.

– وبناء على موافقة المجلس الأعلى للبيئة بجلسته رقم (3) لسنة 2016 المنعقدة بتاريخ 2016/11/9.

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.

قرر

مادة أولى: تُعد منطقة (محمية سعد) وفقاً للإحداثيات المرفقة محمية طبيعية برية في تطبيق أحكام القانون رقم (42) لسنة 2014 بشأن حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية.

مادة ثانية: تكون الهيئة العامة للبيئة مالكة لتلك المحمية وتتولى أيضاً الإشراف عليها.

مادة ثالثة: على المختصين كلٌّ في نطاق عمله تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية

رئيس المجلس الأعلى للبيئة

صباح خالد الحمد الصباح

صدر في: 20 صفر 1438هـ

الموافق: 20 نوفمبر 2016م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي