قرار وزاري رقم 132 لسنة 2018 بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم (ت/2006/2540)
قرار وزاري رقم (132) لسنة 2018 بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم (ت / 2006/2540 )
وزير التجارة والصناعة:
-بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
-وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
-وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
-وعلى مذكرة القطاع القانوني رقم M_22_00857_2017 المؤرخة في 2017/01/10.
- وعلى إفادة إدارة الرقابة التجارية بشأن الكشف عن موقع الشركة بتاريخ2016/08/17 .
-وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.
-وإعمالاً لمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى يلغى الترخيص التجاري رقم (ت /2006/2540) الممنوح لشركة الكنكوني العالمية للتجارة العامة والمقاولات إعمالاً لأحكام الفقرتين3، 4 من المادة 11من قانون التراخيص التجارية رقم 111لسنة 2013.
مادة ثانية على المسؤولين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب خالد ناصر الروضان صدر في: 4 جمادى الآخرة 1439هـ الموافق: 20 فبراير 2018 م