إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 132 لسنة 2018 بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم (ت/2006/2540)

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1386 · 31 مارس 2018

رقم التشريع وسنته

132 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 132 لسنة 2018 بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم (ت/2006/2540)

قرار وزاري رقم (132) لسنة 2018 بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم (ت / 2006/2540 )

وزير التجارة والصناعة:

-بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.

-وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

-وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

-وعلى مذكرة القطاع القانوني رقم M_22_00857_2017 المؤرخة في 2017/01/10.

- وعلى إفادة إدارة الرقابة التجارية بشأن الكشف عن موقع الشركة بتاريخ2016/08/17 .

-وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.

-وإعمالاً لمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى يلغى الترخيص التجاري رقم (ت /2006/2540) الممنوح لشركة الكنكوني العالمية للتجارة العامة والمقاولات إعمالاً لأحكام الفقرتين3، 4 من المادة 11من قانون التراخيص التجارية رقم 111لسنة 2013.

مادة ثانية على المسؤولين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب خالد ناصر الروضان صدر في: 4 جمادى الآخرة 1439هـ الموافق: 20 فبراير 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي