الكويت اليوم العدد 1148 السنة التاسعة والخمسون - 37 الأحد 2 ذو القعدة 1434هـ - 2013/9/8م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1315 لسنة 2013)
بشأن : تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الداخلية وبلدية الكويت
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 35 / 62 في شأن انتخابات
أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 23 / 68 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 / 79 في شأن الخدمة المدنية
وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 5/ 2005 في شأن بلدية الكويت .
- وعلى القانون رقم 42/ 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية
لعضوية مجلس الأمة وتعديله .
- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 79 في شأن نظام الخدمة
المدنية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الأميري رقم 258/ 2012 بدعوة الناخبين
لاقتراع أعضاء مجلس الأمة .
- وعلى القرار الوزاري رقم 314/ 84 بشأن بدل حضور جلسات
اللجان العاملين في وزارة الداخلية وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2411/ 2008 بشأن الهيكل والدليل
التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون العمليات رقم 7750
المؤرخ 26/ 8/ 2013م .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تشكل لجنة مشتركة من ممثلين عن كل من وزارة الداخلية وبلدية
الكويت - برئاسة السيد/ أحمد حمد الصبيح - مدير عام بلدية
الكويت - وذلك على النحو التالي :
أولاً : وزارة الداخلية :
1-اللواء/ محمود محمد الدوسري وكيل الوزارة المساعد
لشئون الأمن العام
2- اللواء/ طارق علي حماده مدير عام مديرية أمن
محافظة العاصمة
3- اللواء/ عايض عبدالله العتيبي مدير عام مديرية أمن
محافظة الأحمدي
4- اللواء/ إبراهيم ياسين الطراح مدير عام مديرية أمن
محافظة الجهراء
5- اللواء/ جمال حاتم الصايغ مدير عام الإدارة العامة
المركزية للعمليات
6- العميد/ غلوم حبيب غلوم علي مدير عام مديرية أمن
محافظة حولي
7-العميد/ فرج حمد الشمري مدير عام مديرية أمن
محافظة الفروانية
8- العميد/ محمد خليفة الدعين مدير عام مديرية أمن
محافظة مبارك الكبير
ثانياً : بلدية الكويت :
1- السيد/ فالح مهدي الشمري مدير فرع بلدية
العاصمة
2-السيد/ فهد دغيم العتيبي مدير فرع بلدية
الأحمدي
3- السيد/ شريدة صليبي المطيري مدير فرع بلدية مبارك
الكبير
4- السيد/ أحمد محمد الهزيم مدير فرع بلدية
الفروانية
5- السيد/ فهد عبدالرحمن الفهد مدير فرع بلدية حولي
6- السيد/ سامي حمد السعيدان مدير فرع بلدية
الجهراء
7-السيد/ محمد جعفر الموسوي اللجنة الدائمة لأمانة سر
الانتخابات ببلدية الكويت
8-السيد/ محمد نجيب عبد الجليل المنسي اللجنة الدائمة
لأمانة سر الانتخابات ببلدية الكويت
9-السيدة/ فاطمة تقي عبد الكريم اللجنة الدائمة لأمانة
سر الانتخابات ببلدية الكويت
مادة (2)
تختص اللجنة المذكورة في المادة (1) من هذا القرار
بالآتي :
1- الإشراف على تنفيذ أحكام المادتين (31 مكرراً) و (31
مكرراً - أ) من القانون رقم 35 / 1962 في شأن انتخابات أعضاء
مجلس الأمة وتعديلاته على أن تقدم تقريراً أسبوعياً بأعمالها
إلى كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ،
ووزير الدولة لشئون البلدية خلال فترة الانتخابات .
2- وضع الآلية اللازمة للقيام بالمهام المكلفة بها بالبند (1) .
مادة (3)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة
الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 22 شوال 1434 هـ
الموافق : 29 أغسطس 2013 م