قرار وزاري رقم 131 لسنة 2025 بشأن الغاء القرار الوزاري رقم (188) لسنة 2020 بشأن الدورات التدريبية للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة تنفيذاْ لمتطلبات قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب
ساري
قرار وزاريرقم 131 لسنة 2025
الجهة : وزارة التجارة والصناعة
🔍
قرار وزاري رقم 131 لسنة 2025 بشأن الغاء القرار الوزاري رقم (188) لسنة 2020 بشأن الدورات التدريبية للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة تنفيذاْ لمتطلبات قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب1 / 1