الكويت اليوم العدد 971 السنة السادسة والخمسون - 5
الأحد 4 جمادى الأولى 1431هـ - 18 / 4 / 2010م
ملخص تقرير عن أعمال التفليسة وقائمة الديون المؤقتة
لتفليسة / - شركة بيت اللوازم الطبية
- عبدالله سليمان عبدالله العبيدان
المقدمة لدائرة الإفلاس في الدعوى رقم 339/ 2001 بتاريخ 17/ 6/ 2003
وقد حددت جلسة 28/ 7/ 2010 لنظر الإعتراضات أمام الدائرة الأولى إفلاس
أولاً : الإجراءات المالية والمحاسبية :
1) المديونية المشتراة من قبل الدولة كما هي في 1 / 8 / 1990
تبلغ : 203/ 669 , 542 د .ك
3) المديونية طبقاً للمادة 13 تبلغ : 486 / 727 , 281 , 1 د .ك
2) المبالغ المحصلة تبلغ : 288/ 006 , 196 د .ك
ثانياً : بيان بديون التفليسة التي ترى الهيئة قبولها :
| اسم الدائن | المبلغ | ملاحظات |
|---|---|---|
| بنك برقان مد يونية مشتراة من قبل الدولة وفقاً لأحكام القانون 41 لسنة 1993 | 722 / 103 , 337 د .ك | كفالة المفلس لمديونية شركة بيت اللوازم الطبية للتجارة طبقاً للمادة (13) . |
| البنك التجاري مديونية مشتراة من قبل الدولة وفقاً لأحكام القانون 41 لسنة 1993 | 976/ 834 , 573 د .ك | مديونية المفلس الشخصية طبقاً للمادة (13) . |
| البنك التجاري مديونية مشتراة من قبل الدولة وفقاً لأحكام القانون 41 لسنة 1993 | 161/ 695 , 453 د .ك | كفالة المفلس لمديونية شركة العبيدان طبقاً للمادة (13) . |
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1304 لسنة 2010)
بشأن : تفويض بالتوقيع
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 11/ 62 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 23/ 68 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15/ 59 بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2411/ 2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .
- وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقمي 6933 ، 7566 المؤرخين 9/ 3/ 2010 ، 30/ 3/ 2010 ومرفقاتهما .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يفوض العقيد/ وليد غانم عبدالله علي الغانم - الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية بالتوقيع على جوازات السفر الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية وفقاً لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
الفريق الركن م/ جابر خالد الصباح
صدر في : 27 ربيع الآخر 1431 هـ
الموافق : 12 أبريل 2010 م