وزارة التجارة والصناعة
القرار الوزاري رقم (129) لسنة 2025م
بشأن إلغاء مادة غذائية في البطاقة التموينية بسعر مخفض
وزير التجارة والصناعة:-
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م المعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
القرار الوزاري رقم (370) لسنة 2019م بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعومة والمخفضة السعر وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.
القرار الوزاري رقم (371) لسنة 2019م بشأن إضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة.
والقرار الوزاري رقم (181) لسنة 2020م بشأن تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (156) لسنة 2020م بشأن إضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة.
وعلى القرار الإداري رقم (667) لسنة 2025م بشأن تشكيل لجنة لاختيار وإدراج المواد التموينية المدعومة والمخفضة في نظام البطاقة التموينية.
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرار
مادة أولى
تُلغى مادة الروبيان المجفف لشركة حوراء الكويت ضمن البطاقة التموينية بسعر مخفض بدون دعم.
مادة ثانية
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في : 8 المحرم 1447هـ
الموافق: 3 يوليو 2025 م
قرار وزاري رقم (130) لسنة 2025
بشأن منح وتجديد صفة الضبطية القضائية
لموظفي وزارة التجارة والصناعة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
- والمرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والمرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- والمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1980 بشأن الإشراف والرقابة
على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون 5 لسنة 1995،
- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع،
- والقانون رقم (56) لسنة 1996م بشأن إصدار قانون الصناعة والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،
- والقانون رقم (106) لسنة 2013م بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013م بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقانون رقم (116) لسنة 2013م بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ولائحته التنفيذية،
- والقانون رقم (39) لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقانون رقم (13) لسنة 2015 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية،
- والقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية،
- والقانون رقم (72) لسنة 2020 بشأن المنافسة ولائحة التنفيذية المعدلة،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- والقرار الوزاري رقم (43) لسنة 2020م بشأن منح الضبطية القضائية للعاملين بوزارة التجارة والصناعة،
- والقرار الوزاري رقم (37) لسنة 2021م بشأن منح الضبطية القضائية للعاملين بوزارة التجارة والصناعة،
- والقرار الوزاري رقم (85) لسنة 2022م بشأن منح الضبطية القضائية للعاملين بوزارة التجارة والصناعة،
- وعلى القرار الإداري رقم (517) الصادر بتاريخ 2025/3/19م بشأن تشكيل لجنة شؤون الضبطية القضائية،
- وعلى ما أوصت به لجنة منح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفين وزارة التجارة والصناعة بالاجتماع رقم (1) بتاريخ 2025/5/7م،
- وما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تمنح صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم والمخالفات الناشئة عن تطبيق القوانين المبينة في ديباجة هذا القرار، للموظفين المذكورين بالكشف المرفق وذلك لمدة (سنة).
مادة ثانية
يكون للموظفين المحمدين بالكشف المرفق كلاً في حدود اختصاص الإدارة التابع لها في سبيل أداء مهامهم ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المبينة بديباجة هذا القرار وتحرير المحاضر اللازمة، ويكون لهم حق التفتيش على المحلات ودخول كافة الأماكن الغير معدة للسكن لضبط ما يقع من مخالفات ولهم في سبيل أداء وظيفتهم طلب العون والمساعدة من رجال الشرطة.
مادة ثالثة
على المسؤولين كلاً فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبدالله العجيل
صدر في : 8 المحرم 1447 هـ
الموافق 3 يوليو 2025م
كشف بأسماء الموظفين الممنوحين لهم صفة الضبطية القضائية
| م | الاسم | الرقم المدني | مركز العمل |
| 1. | مريم بدر شعوان المطيري | 290102000843 | إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب |
| 2. | شيماء عادل حماد الزايد | 298031100076 | قسم التدقيق وتحليل البيانات المالية - إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب |
| 3. | أنيسة محمد أحمد العثمان | 293081600148 | |
| 4. | آلاء أحمد غلوم البارون | 286010701595 | |
| 5. | نوره أنور خليفة الخرس | 289091100495 | |
| 6. | مي علي حسين العلي | 291061000656 | |
| 7. | سارة محمد منصور الحرز | 296122300568 | |
| 8. | علياء عباس محمد غلوم | 277110301092 | |
| 9. | منى محمد عثمان الخضر | 276060500127 | |
| 10. | هنوف عبدالعزيز محمد الزامل | 293101500508 | |
| 11. | نوال جمال سعد الدبوس | 296052800558 | |
| 12. | ملاك محمد حسن الدروقي | 297030401083 | |
| 13. | فاطمة عبدالعزيز خلف القلاف | 296072200402 | |
| 14. | هيا فهيد عبدالرحمن الفرحان | 294021900434 | |
| 15. | هاجر زعل مطني الفضلي | 291041500477 | |
| 16. | زينب فهيد عبدالله العمار | 293051000053 | |
| 17. | عائشة سعود عبدالعزيز المسعود | 296011300338 | |
| 18. | دلال عادل يونس الجوهر | 300100800333 | |
| 19. | حصة نجيب خليفة الشطي | 300111801104 | |
| 20. | أماني عادل فالح العازمي | 293092900736 | |
| 21. | فاتن عيد إبراهيم العتيبي | 282061801096 | |
| 22. | منيف ناصر نواف تركي | 296081101625 | قسم المتابعة والرقابة الميدانية - إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب |
| 23. | يوسف خالد عبداللطيف الغربللي | 292060900112 | |
| 24. | علي صالح أحمد الشمالي | 288012200064 | |
| 25. | سعود محمد مجبل بو ظهير | 285111100831 | |
| 26. | حمد عبداللطيف عبدالرحمن المزين | 296031600194 | قسم المتابعة والرقابة الميدانية - إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب |
| 27. | حوراء عون محمد حسين | 295072400522 | |
| 28. | عذبة خلف مزيد بو شيبة | 294120401016 | |
| 29. | عائشة فتحي علي المكيمي | 293402200862 | |
| 30. | فجر ضيدان دهيسان بو شيبه | 289110400729 | |
| 31. | رفعه فرج مبارك العجمي | 297050100747 | |
| 32. | مرنه فيصل سعود العنبري | 295120901031 | |
| 33. | نورة ثائر عبدالله السيف | 295022000774 | |
| 34. | محمد عبدالله مخلد المطيري | 294080400499 | |
| 35. | راشد مطر العويهان | 277080700577 | إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع |
| 36. | علي فالح العازمي | 280082900828 | |
| 37. | هاني علي الجراف | 271091500522 | |
| 38. | عبدالعزيز حسين سلطان | 288091300126 | |
| 39. | مها فرقد الصانع | 279032500019 | |
| 40. | فايزه أحمد الشطي | 277070301046 | |
| 41. | ضحى حسين الفودري | 280102101581 | |
| 42. | أمنة أحمد ذياب | 295121600898 | |
| 43. | بشاير القادر الرمضان | 293083000525 |
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبدالله العجيل