إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 130 لسنة 2025 بشأن منح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1747 · 13 يوليو 2025

رقم التشريع وسنته

130 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

القرار الوزاري رقم (129) لسنة 2025م

بشأن إلغاء مادة غذائية في البطاقة التموينية بسعر مخفض

وزير التجارة والصناعة:-

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م المعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

القرار الوزاري رقم (370) لسنة 2019م بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعومة والمخفضة السعر وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.

القرار الوزاري رقم (371) لسنة 2019م بشأن إضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة.

والقرار الوزاري رقم (181) لسنة 2020م بشأن تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (156) لسنة 2020م بشأن إضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة.

وعلى القرار الإداري رقم (667) لسنة 2025م بشأن تشكيل لجنة لاختيار وإدراج المواد التموينية المدعومة والمخفضة في نظام البطاقة التموينية.

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــرار

مادة أولى

تُلغى مادة الروبيان المجفف لشركة حوراء الكويت ضمن البطاقة التموينية بسعر مخفض بدون دعم.

مادة ثانية

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبد الله العجيل

صدر في : 8 المحرم 1447هـ

الموافق: 3 يوليو 2025 م

قرار وزاري رقم (130) لسنة 2025

بشأن منح وتجديد صفة الضبطية القضائية

لموظفي وزارة التجارة والصناعة

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

- والمرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والمرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- والمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1980 بشأن الإشراف والرقابة

على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون 5 لسنة 1995،

- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع،

- والقانون رقم (56) لسنة 1996م بشأن إصدار قانون الصناعة والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،

- والقانون رقم (106) لسنة 2013م بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقانون رقم (111) لسنة 2013م بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقانون رقم (116) لسنة 2013م بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ولائحته التنفيذية،

- والقانون رقم (39) لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقانون رقم (13) لسنة 2015 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية،

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية،

- والقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية،

- والقانون رقم (72) لسنة 2020 بشأن المنافسة ولائحة التنفيذية المعدلة،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- والقرار الوزاري رقم (43) لسنة 2020م بشأن منح الضبطية القضائية للعاملين بوزارة التجارة والصناعة،

- والقرار الوزاري رقم (37) لسنة 2021م بشأن منح الضبطية القضائية للعاملين بوزارة التجارة والصناعة،

- والقرار الوزاري رقم (85) لسنة 2022م بشأن منح الضبطية القضائية للعاملين بوزارة التجارة والصناعة،

- وعلى القرار الإداري رقم (517) الصادر بتاريخ 2025/3/19م بشأن تشكيل لجنة شؤون الضبطية القضائية،

- وعلى ما أوصت به لجنة منح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفين وزارة التجارة والصناعة بالاجتماع رقم (1) بتاريخ 2025/5/7م،

- وما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

تمنح صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم والمخالفات الناشئة عن تطبيق القوانين المبينة في ديباجة هذا القرار، للموظفين المذكورين بالكشف المرفق وذلك لمدة (سنة).

مادة ثانية

يكون للموظفين المحمدين بالكشف المرفق كلاً في حدود اختصاص الإدارة التابع لها في سبيل أداء مهامهم ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المبينة بديباجة هذا القرار وتحرير المحاضر اللازمة، ويكون لهم حق التفتيش على المحلات ودخول كافة الأماكن الغير معدة للسكن لضبط ما يقع من مخالفات ولهم في سبيل أداء وظيفتهم طلب العون والمساعدة من رجال الشرطة.

مادة ثالثة

على المسؤولين كلاً فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبدالله العجيل

صدر في : 8 المحرم 1447 هـ

الموافق 3 يوليو 2025م

كشف بأسماء الموظفين الممنوحين لهم صفة الضبطية القضائية

مالاسمالرقم المدنيمركز العمل
1.مريم بدر شعوان المطيري290102000843إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
2.شيماء عادل حماد الزايد298031100076قسم التدقيق وتحليل البيانات المالية - إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
3.أنيسة محمد أحمد العثمان293081600148
4.آلاء أحمد غلوم البارون286010701595
5.نوره أنور خليفة الخرس289091100495
6.مي علي حسين العلي291061000656
7.سارة محمد منصور الحرز296122300568
8.علياء عباس محمد غلوم277110301092
9.منى محمد عثمان الخضر276060500127
10.هنوف عبدالعزيز محمد الزامل293101500508
11.نوال جمال سعد الدبوس296052800558
12.ملاك محمد حسن الدروقي297030401083
13.فاطمة عبدالعزيز خلف القلاف296072200402
14.هيا فهيد عبدالرحمن الفرحان294021900434
15.هاجر زعل مطني الفضلي291041500477
16.زينب فهيد عبدالله العمار293051000053
17.عائشة سعود عبدالعزيز المسعود296011300338
18.دلال عادل يونس الجوهر300100800333
19.حصة نجيب خليفة الشطي300111801104
20.أماني عادل فالح العازمي293092900736
21.فاتن عيد إبراهيم العتيبي282061801096
22.منيف ناصر نواف تركي296081101625قسم المتابعة والرقابة الميدانية - إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
23.يوسف خالد عبداللطيف الغربللي292060900112
24.علي صالح أحمد الشمالي288012200064
25.سعود محمد مجبل بو ظهير285111100831
26.حمد عبداللطيف عبدالرحمن المزين296031600194قسم المتابعة والرقابة الميدانية - إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
27.حوراء عون محمد حسين295072400522
28.عذبة خلف مزيد بو شيبة294120401016
29.عائشة فتحي علي المكيمي293402200862
30.فجر ضيدان دهيسان بو شيبه289110400729
31.رفعه فرج مبارك العجمي297050100747
32.مرنه فيصل سعود العنبري295120901031
33.نورة ثائر عبدالله السيف295022000774
34.محمد عبدالله مخلد المطيري294080400499
35.راشد مطر العويهان277080700577إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع
36.علي فالح العازمي280082900828
37.هاني علي الجراف271091500522
38.عبدالعزيز حسين سلطان288091300126
39.مها فرقد الصانع279032500019
40.فايزه أحمد الشطي277070301046
41.ضحى حسين الفودري280102101581
42.أمنة أحمد ذياب295121600898
43.بشاير القادر الرمضان293083000525

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبدالله العجيل

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي