إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 13 لسنة 2026 بشأن إلغاء ترخيص مجلة (أفلاطون الصغير)

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1779 · 22 فبراير 2026

رقم التشريع وسنته

13 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم ( 12 ) لسنة 2026

بشأن إلغا ترخيص مجلة (البشرى)

– وكيل وزارة الإعلام

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير لسنة 1979 في شأن وزارة الإعلام.

- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر رقم ( 3) لسنة 2006 وتعديلاته.

- وبناءً على كتاب مدير الإدارة العامة لتنظيم الإعلام رقم 343 بتاريخ 2025/12/25.

- وعلى كتاب إدارة الصحافة المحلية رقم 62 بتاريخ 2026/2/3

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

( مادة أولى)

- يلغى ترخيص مجلة (البشرى) الصادر بتاريخ 1996/4/3 - والتي تصدر كل شهرين، إعمالاً للمادة (14) بند 1 من القانون رقم 3 لسنة 2006 وتعديلاته ، المشار إليه.

( مادة ثانية)

- على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية، ويُخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وكيل وزارة الإعلام

صدر في: 2 رمضان 1447 هـ

الموافق: 19 فبراير 2026 م

قرار إداري رقم ( 13 ) لسنة 2026

بشأن إلغا ترخيص مجلة ( أفلاطون الصغير )

وكيل وزارة الإعلام

بعد الاطلاع :

- على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير لسنة 1979 في شأن وزارة الإعلام.

- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر رقم ( 3 ) لسنة 2006 وتعديلاته.

- وبناءً على عرض كتاب مدير الإدارة العامة لتنظيم الإعلام رقم 343 بتاريخ 2025/12/25.

- وعلى كتاب إدارة الصحافة المحلية رقم 60 بتاريخ 2026/2/3.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يلغى ترخيص مجلة ( أفلاطون الصغير ) الصادر بتاريخ 2012/1/8 - الشهرية ، إعمالاً للمادة ( 14 ) بند 1 من القانون رقم 3 لسنة 2006 وتعديلاته ، المشار إليه.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويُخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وكيل وزارة الإعلام

صدر في: 2 رمضان 1447 هـ

الموافق: 19 فبراير 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي