الكويت اليوم العدد 1722 السنة الحادية والسبعون
أ 63
الأحد 19 رجب 1446 هـ - 2025/1/19م
قرار وزاري رقم (12) لسنة 2025م
بحل الجمعية الكويتية لإدارة المؤسسات التعليمية.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن
الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون
الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام
الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم (29/ أ ) لسنة 2013 بإشهار الجمعية
الكويتية لإدارة المؤسسات التعليمية.
- وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات
ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2024/22)
المنعقد بتاريخ (2024/10/16م) .
و على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ
(2024/10/16م)
- وبناء على توصيات مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (50-
2024/2) - (33) المنعقد بتاريخ 2024/12/18م.
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
((قـــــــــــرر))
مادة (1)
حل جمعية الجمعية الكويتية لإدارة المؤسسات التعليمية.
مادة (2)
يمنع مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها ومستنداتها،
وعليهم تسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة في مباشرة إجراءات
التصفية.
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات
الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشؤون الاجتماعية
وشؤون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويله
قرار وزاري رقم (13) لسنة 2025م
بحل الجمعية التطوعية الصحية.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن
الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون
الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام
الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم (139/ أ ) لسنة 2005 بإشهار الجمعية
التطوعية الصحية.
- وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات
ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2024/22)
المنعقد بتاريخ (2024/10/16م) .
- و على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ
(2024/10/16م)
- وبناء على توصيات مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (50-
2024/2) - (33) المنعقد بتاريخ 2024/12/18م.
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
((قـرر))
مادة (1)
حل الجمعية التطوعية الصحية.
مادة (2)
يمنع مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها ومستنداتها،
وعليهم تسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة في مباشرة إجراءات
التصفية.
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات
الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشؤون الاجتماعية
وشؤون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويله
صدر في: 6 رجب 1446هـ
الموافق: 6 يناير 2025م
صدر في: 6 رجب 1446هـ
الموافق: 6 يناير 2025م