إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 129 لسنة 2025 بشأن الغاء مادة غذائية في البطاقة التموينية بسعر مخفض

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1747 · 13 يوليو 2025

رقم التشريع وسنته

129 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

القرار الوزاري رقم (129) لسنة 2025م

بشأن إلغاء مادة غذائية في البطاقة التموينية بسعر مخفض

وزير التجارة والصناعة:-

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م المعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013م بشأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- القرار الوزاري رقم (370) لسنة 2019م بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعومة والمخفضة السعر وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.

- القرار الوزاري رقم (371) لسنة 2019م بشأن إضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة.

- والقرار الوزاري رقم (181) لسنة 2020م بشأن تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (156) لسنة 2020م بشأن إضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة.

- وعلى القرار الإداري رقم (667) لسنة 2025م بشأن تشكيل لجنة لاختيار وادراج المواد التموينية المدعومة والمخفضة في نظام البطاقة التموينية.

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

تلغى مادة الروبيان المجفف لشركة حوراء الكويت ضمن البطاقة التموينية بسعر مخفض بدون دعم.

مادة ثانية

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبد الله العجيل

صدر في : 8 المحرم 1447هـ

الموافق : 3 يوليو 2025 م

قرار وزاري رقم (130) لسنة 2025

بشأن منح وتجديد صفة الضبطية القضائية

لموظفي وزارة التجارة والصناعة

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

- والمرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في بشأن الإشراف على الإتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والمرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- والمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1980 بشأن الإشراف والرقابة

على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون 5 لسنة 1995،

- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع،

- والقانون رقم (56) لسنة 1996م بشأن إصدار قانون الصناعة والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،

- والقانون رقم (106) لسنة 2013م بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقانون رقم (111) لسنة 2013م بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقانون رقم (116) لسنة 2013م بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ولائحته التنفيذية،

- والقانون رقم (39) لسنة 2014 في بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقانون رقم (13) لسنة 2015 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية،

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية،

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي