إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 128 لسنة 1998 بتحديد وتعديل وإلغاء أسعار بعض الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت

قرار وزاري رقم 128 لسنة 1998

رقم التشريع وسنته

128 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم - ١٩
وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (١٢٨) لسنة ١٩٩٨
بتحديد وتعديل وإلغاء أسعار بعض الأدوية
والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت

وزير الصحة :
-بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وخاصة المادة رقم ١٣ من القانون المذكور.
-وعلى القرار الوزاري رقم ٢٣٨ لسنة ١٩٩٢ بشأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت.
-وبناء على توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٢٦٧ / ١٩٩٢ .
-وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.

قرر
مادة أولى :
تحدد وتعدل وتلغى أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية حسبما هو وارد في قائمة الأسعار المرفقة بهذا القرار.

مادة ثانية
يسري في هذا الشأن الأحكام التنظيمية الواردة بالقرار الوزاري رقم ٢٣٨ / ٩٢ .

مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الصحة

التاريخ : ١٥ ذو القعدة ١٤١٨ هـ
الموافق : ١٤ مارس ١٩٩٨م
الكويت اليوم
السنة الرابعة والأربعون - العدد ٣٥٢
العدد ٥٢
٣٥١
العدد ٣٥٢ - السنة الرابعة والأربعون
الكويت اليوم - ٣١
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي