الكويت اليوم - ١٩
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (١٢٨) لسنة ١٩٩٨
بتحديد وتعديل وإلغاء أسعار بعض الأدوية
والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت
وزير الصحة :
-بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وخاصة المادة رقم ١٣ من القانون المذكور.
-وعلى القرار الوزاري رقم ٢٣٨ لسنة ١٩٩٢ بشأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت.
-وبناء على توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٢٦٧ / ١٩٩٢ .
-وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى :
تحدد وتعدل وتلغى أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية حسبما هو وارد في قائمة الأسعار المرفقة بهذا القرار.
مادة ثانية
يسري في هذا الشأن الأحكام التنظيمية الواردة بالقرار الوزاري رقم ٢٣٨ / ٩٢ .
مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
التاريخ : ١٥ ذو القعدة ١٤١٨ هـ
الموافق : ١٤ مارس ١٩٩٨م
الكويت اليوم
السنة الرابعة والأربعون - العدد ٣٥٢
العدد ٥٢
٣٥١
العدد ٣٥٢ - السنة الرابعة والأربعون
الكويت اليوم - ٣١