إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1257 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 / 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1749 · 27 يوليو 2025

رقم التشريع وسنته

1257 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

المادة (28)

مصروفات تعليم المرافقين

1- تتحمل الوزارة مصاريف تعليم المرافق (الزوجة / الزوج) فقط دون المصروفات الإضافية، على ألا يتعدى التعليم مرحلة الدرجة الجامعية الأولى، وألا تكون / يكون حاصلا على شهادة الدرجة الجامعية الأولى، بمدة لا تزيد على مدة دراسة الطالب الموفد، وكذلك للأبناء بدءً من مرحلة رياض الأطفال وبعمر لا يقل عن أربع سنوات.

2- تطبق على المرافق واجبات الطالب الواردة في المادة (4).

3- في حال فصل الطالب يسقط حق المرافق بالمطالبة بالرسوم الدراسية.

المادة (29)

مصروفات العلاج الصحي

تتولى الوزارة توفير التأمين الصحي للمؤمن عليه ومرافقيه وفقاً للائحة التأمين الصحي للطلبة والباحثين العلميين وطلبة التدريب الميداني خارج دولة الكويت وتعديلاتها.

المادة (30)

ضوابط المطالبات المالية لطالب البعثة والمنحة

أولاً: يسترد من الطالب نسبة 50% من جميع المبالغ التي صرفت له في الحالات التالية:

1- فصل الطالب الموفد وفق الحالات الواردة في المادة (12) من اللوائح.

2- انسحاب الطالب الموفد وفقاً للمادة (14) من اللائحة.

3- فصل أو انسحاب الطالب من مرحلة الماجستير.

- ويجوز للطالب وولي أمره طلب تعليق المديونية خلال سنة من تاريخ صدور قرار الفصل أو الانسحاب بعد تقديم ما يثبت استمرارية الطالب بالدراسة.

- وتخفض المديونية بنسبة 50% في الحالتين التاليتين:

1- حصول الطالب الموفد على درجة الدبلوم خلال مدة لا تتجاوز

3 سنوات من تاريخ صدور قرار الفصل أو الانسحاب، مع مراعاة مدة تعليق المديونية.

2- حصول الطالب الموفد على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) بذات التخصص الذي أوفد من أجله خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور قرار الفصل أو الانسحاب، مع مراعاة مدة تعليق المديونية.

ثانياً: يعفى الطالب من المديونية في الحالتين التاليتين:

1- صدور قرار إعادة ضم الطالب، مع مراعاة مدة تعليق المديونية.

2- حصول الطالب الموفد على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) خلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات من تاريخ صدور قرار الفصل أو الانسحاب، مع مراعاة مدة تعليق المديونية.

ثالثاً: لا يتم استرداد المبالغ التي صرفت للطالب في الحالتين التاليتين:

1- وفاة الطالب.

2- العجز الصحي أو العقلي الذي يعوق استمرار الطالب بالدراسة وفق تقارير معتمدة من الجهات المختصة في دولة الكويت.

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 1257 لسنة 2025 )

بشأن: تعديل بعض أحكام القرار الوزاري

رقم 1976/81

باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات رقم 166518 المؤرخ 2025/5/21 ومرفقه.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.

قرر

(مادة أولى)

يُعدل البند رقم (1) من المادة (85) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه ليصبح على النحو التالي:

1- رخصة سوق خاصة:

وتصرف لقيادة السيارات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها عن (7) ركاب، وسيارات النقل التي لا يزيد حمولتها عن (2) طن، وسيارات الأجرة ، ومركبات الإسعاف.

وتسري للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة (15) سنة.

ولغير الكويتيين تكون لمدة (5) سنوات.

وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة.

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

فهد يوسف سعود الصباح

صدر في : 22 المحرم 1447هـ

الموافق : 17 يوليو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي