إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 125 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة اعتماد مناهج التقييم العقاري والجهات التدريبية للمقيم العقاري المعتمد أول (ب) والمقيم العقاري المتقدم (أ)

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1743 · 15 يونيو 2025

رقم التشريع وسنته

125 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار إداري رقم (21) لسنة 2025

بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية

باسم (الميدان نيوز)

وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،

- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،

- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،

- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2018/218 الصادر بتاريخ 2018/1/16.

- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2025/6/4،

- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 35 بتاريخ 2025/6/4،

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2018/218 باسم الوسيلة الإعلامية "الميدان نيوز" بناء على طلب صاحب الترخيص إعمالا للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.

مادة ثانية

يُخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.

وكيل الوزارة المساعد

لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في: 16 ذو الحجة 1446 هـ

الموافق: 12 يونيو 2025 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 125 ) لسنة 2025

بشأن تشكيل لجنة اعتماد مناهج التقييم العقاري والجهات التدريبية للمقيم العقاري المعتمد أول (ب) والمقيم العقاري المتقدم (أ)

وزير التجارة والصناعة،

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية،

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك،

- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2018م في شأن السجل التجاري،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

- على قرار مجلس الوزراء رقم (37/ تاسعا) لسنة 2004 بالموافقة على إجراءات تنظيم سوق العقار وإنشاء شركة مقاصة عقارية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك، والقرارات المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقرارات المعدلة له،

- وعلى القرار الوزاري رقم (152) لسنة 2023 بشأن تنظيم مهنة مقيمي العقار ومقدمي خدمات التقييم،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

- واستناداً للصلاحيات المخولة لنا.

قرر

مادة أولى

تشكل لجنة برئاسة السيدة/ وكيل الوزارة وعضوية كل من السادة :

1- السيد/ سليمان حمد البدر - نائباً للرئيس

2- السيد/ عماد علي الفرج - عضواً

3- السيد/ أحمد عبد اللطيف اللهيب - عضواً

4- السيد/ عبد الله العوضي - عضواً

5- السيدة البندري خالد العنزي

عضواً ومقرراً

مادة ثانية

تتولى اللجنة الاختصاصات التالية:

1- تحديد النقاط الرئيسية للمناهج المتعلقة بالتقييم العقاري لفئتي المقيم العقاري المعتمد أول (ب) والمقيم العقاري المتقدم (أ) وفقاً للقرار الوزاري رقم 152 لسنة 2023.

2- مراجعة المنهج المقدم من الجهة التدريبية واعتمااده.

مادة ثالثة

تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو مننائبه، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور غالبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة رابعة

مدة عمل اللجنة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناءً على طلبها.

مادة خامسة

للجنة في سبيل تحقيق الاختصاصات المنوطة بها، التنسيق المباشر مع الجهات التابعة للوزير ومخاطبتها لتزويد أعضاء اللجنة بالبيانات والمعلومات التي تتطلبها مهام اللجنة وعلى هذه الجهات توفير ما يطلبه أعضاء اللجنة، وللأعضاء أيضاً الانتقال إلى أي من هذه الجهات والاطلاع على أية وثائق أو مستندات ترتبط بمهام عملها.

مادة سادسة

تمنح مكافأة مالية لأعضاء اللجنة وذلك في ضوء الشروط والضوابط التي قررها مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (1) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/2/28 بشأن صرف المكافآت الخاصة عن اللجان التي تشكل للقيام بأعمال غير اعتيادية.

مادة سابعة

على كافة المسؤولين - كلٌ فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبدالله العجيل

صدر في : 8 ذو الحجة 1446هـ

الموافق : 4 يونيو 2025 م

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم (119) لسنة 2025

بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية المعلمين الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون المرأة والطفولة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (1/13) لسنة 1962 بـإشهار جمعية المعلمين الكويتية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بـشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية المعلمين الكويتية المنعقد بتاريخ 2025/4/21 لتعديل النظام الأساسي للجمعية وفقا للنموذجي.

- وعلى مذكرة السيد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 2025/5/28

- وبعد عرض السيد/ وكيل الوزارة

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

((قرر))

مادة (1)

تعديل النظام الأساسي لجمعية المعلمين الكويتية وفقا للنظام الأساسي النموذجي.

مادة (2)

الموافقة على إضافة أهداف وفقا لما يلي:

- المساهمة في رفع المستوى المهني والاجتماعي والثقافي والعلمي للأعضاء وللجمعية بالتعاون مع خبراء ومحللين بما قد يعود على شريحة المعلمين بالفائدة وبما يحقق أعلى درجات الوعي وتطوير الذات لهذه الشريحة المهمة من المجتمع الكويتي.

- تقديم الخدمات التربوية والتعليمية والترفيهية المتاحة للأعضاء.

- إقامة الندوات والمؤتمرات والملتقيات والمحاضرات والدورات التي تخدم مختلف المواضيع الثقافية والتربوية ونشرها في مجلة ثقافية تصدرها الجمعية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي