إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 125 لسنة 2023 بشأن اضافة انشطة تجارية.

وزارة التجارة والصناعة

رقم التشريع وسنته

125 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (125) لسنة 2023

بشأن إضافة أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب،،،

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحة التنفيذية وتعديلاتها،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

- والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،

- والقرار الإداري رقم (910) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

- ومحضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (13) المنعقدة في تاريخ 2023/8/9 بإضافة أنشطة جديدة،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

(مادة أولى)

يضاف النشاط الوارد بالجدول الملحق بهذا القرار إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

(مادة ثانية)

على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد عثمان العيبان

صدر في: 29 المحرم 1445هـ

الموافق: 16 أغسطس 2023م

جدول الأنشطة المستحدثة

ماسم النشاطالرمز الدوليالقطاعالجهة الرقابية
1التسويق731013الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية والخدمات المتصلة بها - القطاع (69 - 75)------

وزارة التعليم العالي

قرار وزاري رقم (2023/287)

بشأن تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في

Antwerp Management School

في مملكة بلجيكا

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.

- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

- وعلى كتب المكتب الثقافي في باريس رقم (م. ث/د/462-2019) بتاريخ 10 يوليو 2019م، ورقم (م. ث/د/501-2019) بتاريخ 23 يوليو 2019م، ورقم (م ث/477-2023) بتاريخ 19 يوليو 2023م.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/8) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2021م بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح بالالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في مملكة بلجيكا.

- وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها الثالث عشر المنعقد بتاريخ 1 أغسطس 2023م.

- وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي