قرار وزاري رقم 122 لسنة 2023 بشأن تعتمد رسوم التحاليل المخبرية فى مختبرات ادارة خدمات نقل الدم المقدمة للقطاع الطبي الاهلي لعدد 37 فحص مخبري اوله فحص Group A-B-O واخره فحص Plateler factor 4 حسب الجدول رقم (1) المرفق.
قرار وزاريرقم 122 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
122 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : وزارة الصحة
🔍
قرار وزاري رقم 122 لسنة 2023 بشأن تعتمد رسوم التحاليل المخبرية فى مختبرات ادارة خدمات نقل الدم المقدمة للقطاع الطبي الاهلي لعدد 37 فحص مخبري اوله فحص Group A-B-O واخره فحص Plateler factor 4 حسب الجدول رقم (1) المرفق.1 / 1