أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 122 لسنة 2023 بشأن تعتمد رسوم التحاليل المخبرية فى مختبرات ادارة خدمات نقل الدم المقدمة للقطاع الطبي الاهلي لعدد 37 فحص مخبري اوله فحص Group A-B-O واخره فحص Plateler factor 4 حسب الجدول رقم (1) المرفق. ساري

قرار وزاري رقم 122 لسنة 2023

الجهة : وزارة الصحة

قرار وزاري رقم 122 لسنة 2023 بشأن تعتمد رسوم التحاليل المخبرية فى مختبرات ادارة خدمات نقل الدم المقدمة للقطاع الطبي الاهلي لعدد 37 فحص مخبري اوله فحص Group A-B-O واخره فحص Plateler factor 4 حسب الجدول رقم (1) المرفق.
🔍
قرار وزاري رقم 122 لسنة 2023 بشأن تعتمد رسوم التحاليل المخبرية فى مختبرات ادارة خدمات نقل الدم المقدمة للقطاع الطبي الاهلي لعدد 37 فحص مخبري اوله فحص Group A-B-O واخره فحص Plateler factor 4 حسب الجدول رقم (1) المرفق. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين