إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 119 لسنة 2025 بشأن تعديل النظام الاساسي لجمعية المعلمين الكويتية

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1743 · 15 يونيو 2025

رقم التشريع وسنته

119 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

5- السيدة البندري خالد العنزي

عضواً ومقرراً

مادة ثانية

تتولى اللجنة الاختصاصات التالية:

1- تحديد النقاط الرئيسية للمناهج المتعلقة بالتقييم العقاري لفئتي المقيم العقاري المعتمد أول (ب) والمقيم العقاري المتقدم (أ) وفقاً للقرار الوزاري رقم 152 لسنة 2023.

2- مراجعة المنهج المقدم من الجهة التدريبية واعتشاده.

مادة ثالثة

تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو من نائبه، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور غالبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة رابعة

مدة عمل اللجنة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناءً على طلبها.

مادة خامسة

للجنة في سبيل تحقيق الاختصاصات المنوطة بها، التنسيق المباشر مع الجهات التابعة للوزير ومخاطبتها لتزويد أعضاء اللجنة بالبيانات والمعلومات التي تتطلبها مهام اللجنة وعلى هذه الجهات توفير ما يطلبه أعضاء اللجنة، وللأعضاء أيضاً الانتقال إلى أي من هذه الجهات والاطلاع على أية وثائق أو مستندات ترتبط بمهام عملها.

مادة سادسة

تمنح مكافأة مالية لأعضاء اللجنة وذلك في ضوء الشروط والضوابط التي قررها مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (1) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/2/28 بشأن صرف المكافآت الخاصة عن اللجان التي تشكل للقيام بأعمال غير اعتيادية.

مادة سابعة

على كافة المسؤولين - كلٌ فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبدالله العجيل

صدر في : 8 ذو الحجة 1446هـ

الموافق : 4 يونيو 2025 م

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم (119) لسنة 2025

بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية المعلمين الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون المرأة والطفولة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (1/13) لسنة 1962 بإشهار جمعية المعلمين الكويتية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية المعلمين الكويتية المنعقد بتاريخ 2025/4/21 لتعديل النظام الأساسي للجمعية وفقا للنموذجي.

- وعلى مذكرة السيد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 2025/5/28

- وبعد عرض السيد وكيل الوزارة

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

((قرر))

مادة (1)

تعديل النظام الأساسي لجمعية المعلمين الكويتية وفقا للنظام الأساسي النموذجي.

مادة (2)

الموافقة على إضافة أهداف وفقا لما يلي:

- المساهمة في رفع المستوى المهني والاجتماعي والثقافي والعلمي للأعضاء وللجمعية بالتعاون مع خبراء ومحلين بما قد يعود على شريحة المعلمين بالفائدة وبما يحقق أعلى درجات الوعي وتطوير الذات لهذه الشريحة المهمة من المجتمع الكويتي.

- تقديم الخدمات التربوية والتعليمية والترفيهية المتاحة للأعضاء.

- إقامة الندوات والمؤتمرات والملتقيات والمحاضرات والدورات التي تخدم مختلف المواضيع الثقافية والتربوية ونشرها في مجلة ثقافية تصدرها الجمعية.

- تقديم الاستشارات التربوية الخاصة للأعضاء والعملية التعليمية.

- التعاون الثقافي والعلمي والتربوي مع الجهات والمؤسسات المختلفة داخل دولة الكويت وخارجها ومنها التعاون مع الجهات المختلفة لزيارة مختلف البلدان العربية والأجنبية للاطلاع على أحدث النظم التربوية بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية.

- التعاون مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بخصوص تقديم الاستشارات التربوية والتعليمية فيما يخص تطوير العملية التربوية والتعليمية والدفاع عن قضايا المعلمين.

- تشجيع الأبحاث العلمية والاجتماعية لزيادة الكفاءات وتسهيل تبادل المعلومات التربوية والاجتماعية والثقافية بين الجمعية والنقابات العربية الدولية.

- العمل على توطيد العلاقات وتوثيق التعاون العلمي والثقافي بين المعلمين في البلاد العربية والصديقة وخاصة بين أعضاء الجمعية والمعلمين المقيمين في دولة الكويت.

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

د. أمثال هادي الحويلة

صدر في 6 ذو الحجة 1446هـ

الموافق: 2 يونيو 2025م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (102) لسنة 2025

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة

الكويتية للمقاصة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للمقاصة رقم (AP/2016/0016) الصادرة بتاريخ 2022/07/04؛

- وعلى طلب الشركة الكويتية للمقاصة لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (16) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 2025/06/03.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية للشركة الكويتية للمقاصة لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط وكالة مقاصة لتقديم:

. خدمة إيداع أوراق مالية.

. خدمة تسوية وتقاص.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2025/07/04.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

عماد أحمد تيفوني

صدر في: 04 يونيو 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي