الكويت اليوم العدد ٥٧٤ - السنة الثامنة والأربعون -٦
الأحد ١١ جمادى الأولى ١٤٢٣ هـ – ٢٠٠٢/٧/٢١م
٣ - يحيى اسماعيل يحيى أسدي مواليد الكويت في ١٩٨٧/٨/١٢
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٣ جمادى الأولى ١٤٢٣ هـ
الموافق: ١٢ يوليو ٢٠٠٢ م
قرار وزاري رقم ١١٨٢ لسنة ٢٠٠٢
بتعديل القرار الوزاري ۱۹۸۲/۱۷۳ بتحديد تعرفه أجور سيارات الأجرة
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٩٧٦/٦٧ في شأن المرور والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم ١٩٧٦/٨١ باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المعدلة والمكملة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم ۱۹۸۲/۱۷۳ بتحديد تعرفه أجور سيارات الأجرة.
- وعلى القرار الوزاري رقم ۲۰۰۰/۱٤۳۰ بشأن سيارات أجرة المطار الدولي.
- وعلى كتاب الادارة العامة للطيران المدني رقم ٦٧٩٨ المؤرخ ٢٠٠١/١٠/٣م.
- وعلى كتابي الادارة العامة للمرور رقمي ٦٢٢١، ٦٤٩٣ المؤرخين ۱۱ - ۲۰۰۱/۱۱/۲۱م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعـدل البنـد (خامسـاً) من القـرار الوزاري رقم ۱۹۸۲/۱۷۳ المشار إليه ليصبح على النحو التالي "مطار الكويت الدولي" : -
١ - تكون تعرفـة سيارات الأجرة الخاصة (ليموزين) من وإلى مطار الكويت الدولي علـى النحـو المبيـن بالجـدول رقـم (١) المرفق بهذا القرار.
٢ - تكـون تعـرفة سيارات الأجرة العاديـة (تاكسي المطار) من وإلى مطار الكويت الدولي علـى النحـو المبيـن بالجـدول رقـم (٢) المرفق بهذا القرار.
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٥ جمادى الأول ١٤٢٣ هـ.
الموافق : ١٥/يوليو/٢٠٠٢م
جدول رقم (١)
أجرة ليموزين مطار الكويت الدولي
تابع القرار الوزاري رقم ۱۱۸۲ لسنة ٢٠٠٢م
أنواع المركبات
الرقم
المنطقة
النوع الأول
النوع الثاني
النوع الثالث
النوع الرابع
١
صبحان - المقوع - الفروانية - جليب الشيوخ - الرحاب - أشبيلية - العارضية - الرابية - الري - العمرية - خيطان - الصديق - السلام - حطين - الشهداء - الزهراء - ضاحية مبارك عبدالله الجابر - المسرة - قرطبة - اليرموك.
٥ د.ك
٧ د.ك
٨ د.ك
١٢ د.ك
٢
الخالدية - العديلية - الفيحاء - كيفان - الشامية - مدينة الكويت - الشويخ السكنية - الشويخ الصناعية - الرقعي - الأندلس - غرناطة - الصليبيخات.
٦ د.ك
٨ د.ك
١٢ د.ك
١٨ د.ك
٣
الرميثية - سلوى - المسيلة - بيان - بيان - مشرف - ضاحية عبدالله السالم.
٦ د.ك
٨ د.ك
١٢ د.ك
١٨ د.ك
٤
حولي - النقرة - ميدان حولي - الشعب - السالمية - الروضة - القادسية - النزهة - الدسمة - الدعية - بنيد القار - المنصورية - الجابرية.
٦ د.ك
٨ د.ك
١٢ د.ك
١٨ د.ك
٥
الفردوس - الصليبية - ضاحية صباح الناصر.
٧ د.ك
١٠ د.ك
١٣ د.ك
١٨ د.ك
٦
الظهر - القرين - العدان - القصور - ضاحية جابر العلي - الفنيطيس - الفنطاس - هدية - الرقة.
٧ د.ك
١٠ د.ك
١٨ د.ك
٢٢ د.ك
٧
المنقف - الصباحية - الفحيحيل - الأحمدي - الشعيبة الصناعية - أم الهيمان
٧ د.ك
١٣ د.ك
١٨ د.ك
٢٢ د.ك
الكويت اليوم العدد ٥٧٤ - السنة الثامنة والأربعون -٧
الأحد ١١ جمادى الأولى ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢/٧/٢١ م
٨ الجهراء - المطلاع - ميناء الدوحة - ١٢د.ك ١٨د.ك ٢٢د.ك ٢٧د.ك
المدينة الترفيهية.
٩ ميناء الزور -- الخيران ١٧د.ك ٢٢د.ك ٢٧د.ك ٣٢ د.ك
١٠ العبدلي - السالمي - النويصيب - ٢١د.ك ٢٧د.ك ٣٢د.ك ٣٥ د.ك
الوفرة - الصبية.
النوع الأول : صالون (٤) راكب النوع الثالث : فان (٧) راكب
النوع الثاني : صالون (٥) راكب النوع الرابع : ليموزين طويلة
(STRET CHED LIMOUSINE)
جدول رقم (٢)
أجرة السيارات العادية (تاكسي مطار الكويت الدولي)
تابع القرار الوزاري رقم ١١٨٢ لسنة ٢٠٠٢م
الرقم اسم المنطقة التعرفة
١ منطقة الضجيج - الشحن الجوي. ٣ دينار
٢ صبيحان - المقوع - الفروانية - جليب الشيوخ - خيطان - اشبيلية - العارضية الصناعية - العمرية - الرابية - الرحاب. ٤ دينار
٣ مدينة الكويت - عبدالله السالم - الشويخ السكنية - الشويخ الصناعية - الشامية - الخالدية - الفيحاء - كيفان - العديلية - الري - الرقعي - الأندلس - غرناطة - الصليبيخات - صباح الناصر - العارضية - الفردوس - الصليبية - النزهة - الروضة - القادسية - الدعية - المنصورية - الدسمة - بنيد القار - الشعب - اليرموك - قرطبة - السرة - الجابرية - ميدان حولي - حولي - النقرة - السالمية - الرميثية - سلوى - المسيلة - بيان - مشرف - ضاحية مبارك عبدالله الجابر - صباح السالم - الزهراء - الصديق - السلام - حطين - الشهداء - القرين - القصور - العدان - مبارك الكبير - جابر العلي - الظهر - ابو فطيرة - الفنيطيس. ٥ دينار
٤ هدية - الرقة - الفنطاس - العقيلة - أبو حليفة - الصباحية - المهبولة - الأحمدي - المنقف - الفحيحيل - القصر - النسيم - النعيم - تيماء - العيون - الواحة - الدوحة - الشدادية - أمغره. ٦ دينار
٥ المطلاع - كبد - ميناء عبدالله - الشعبية الصناعية. ٧ دينار
٦ أم الهيمان. ٨ دينار
٧ شاليهات بنيدر - الضباعية. ١٠ دينار
٨ ميناء الزور - الوفرة - الخيران. ١٧ دينار
٩ العبدلي - السالمي - النويصيب - الصبية. ٢٠ دينار
(قرار وزاري رقم ١١٨٣ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن الترخيص للشركات أو المؤسسات بإجراء
الفحص الفني للسيارات الخاصة
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية وتعديلاته.
وعلى المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم ٢٠٧ لسنة ١٩٨٩ بشأن الفحص الفني للسيارات الخاصة.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يجوز الترخيص لشركات أو مؤسسات ذات شخصية اعتبارية متخصصة بالفحص الفني - لديها ورش فنية مؤهلة - بإجراء الفحص الفني للسيارات الخاصة المنصوص عليها في البند (١) فقرة / أولاً من المادة (٣) من المرسوم بقانون رقم ٧٦/٦٧ المشار إليه وذلك عند تجديد ترخيصها، للتحقق من توافر كافة الشروط المبينة بقانون المرور ولائحته التنفيذية وخاصة شروط الأمن والمتانة لهذا النوع من السيارات، وإصدار شهادات بفحصها فنياً.
وذلك مع عدم الإخلال باختصاص الإدارة العامة للمرور بإجراء الفحص الفني لجميع أنواع المركبات.
مادة (٢)
يشترط لمزاولة الشركات أو المؤسسات نشاط الفحص الفني للسيارات الخاصة ما يلي:-
١ - وجود ترخيص من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة هذا النشاط.
٢ - الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية وفقاً للشروط التالية :-
أ - أن تكون الشركات أو المؤسسات - طالبة الترخيص - مؤهلة للقيام بعملية الفحص الفني المطلوبة للسيارات الخاصة وفقاً لأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية وذلك بتوفير كافة المعدات والأجهزة الحديثة اللازمة لعملية الفحص الفني التي تحدد مواصفاتها الإدارة العامة للمرور - ومتابعة تطويرها وكذلك توفير عدد كاف من العاملين المؤهلين في هذا المجال.
ب - أن تكون الورشة بموقع مناسب لا يعوق حركة المرور بالمنطقة، وأن تكون مساحتها مناسبة لاستيعاب السيارات، مع توافر أماكن كافية لوقوف السيارات.
ج - توفير مكتب خاص داخل الورشة لموظفي الإدارة العامة للمرور المكلفين بالعمل بها .
د - توفير مكان مناسب لاستراحة المراجعين تتوافر فيه الخدمات الأساسية.
هـ - إعداد سجل خاص يبين به السيارات التي تم فحصها وإثبات حالتها ونتيجة فحصها ومدى صلاحيتها.
و - أن تزود الورشة بوسائل وأنظمة الأمن والسلامة وفقاً لما تقضي به القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
مادة (٣)
تختص الإدارة العامة للمرور بما يلي:-
١ - معاينة موقع الورشة واعتماد صلاحيته، وذلك بالتنسيق