إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1176 لسنة 2026 بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (1176) - بمنطقة الري - قطعة (1) - والعائدة للسادة / شركة وربة تاور العقارية - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

رقم التشريع وسنته

1176 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (79) لسنة 2026

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (B3-53) المحرر بتاريخ 2025/08/13 المتضمن ارتكاب السادة / شركة وربة تاور العقارية - المخالفة التالية:

- رخصة الإطفاء غير موجودة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (B3-54) المحرر بتاريخ 2025/08/13 المتضمن ارتكاب السادة / شركة وربة تاور العقارية - المخالفة التالية:

- عدم وجود ترخيص حرفة للميزانين (مطبعة ).

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (B3-55) المحرر بتاريخ 2025/08/13 المتضمن ارتكاب السادة / شركة وربة تاور العقارية - المخالفة التالية:

- وجود منجرة أخشاب في السطح.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (516/2025/22) المنعقد بتاريخ 15 / 09 / 2025.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق/ القسيمة رقم (1176) - بمنطقة الري - قطعة (1) - والعائدة للسادة / شركة وربة تاور العقارية - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 3 مايو 2026م

قرار رقم هـ ع ص (80) لسنة 2026

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A4-289) المحرر بتاريخ 2025/08/21 المتضمن ارتكاب السادة / شركة مصنع المتحدة لإنتاج المصاعد الكهربائية (بندر خالد فهد الجري وشريكه ذ.م.م) - المخالفة التالية:

- سكن عمال عدد (3) غرف بمساحة 75 م²

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (516/2025/22) المنعقد بتاريخ 15 / 09 / 2025.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق/ القسيمة رقم (T17) - بمنطقة الشعيبة الصناعية الغربية - قطعة (10) - والعائدة للسادة / شركة مصنع المتحدة لإنتاج المصاعد ( بندر خالد فهد الجري وشريكه ذ.م.م )- حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 3 مايو 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي