إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1116 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 76/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور

قرار وزاري رقم 1116 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

1116 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 870 السنة الرابعة والخمسون - م

قرار وزاري رقم 1116 لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 76/81
باللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 76/67 في شأن المرور
وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 76/81 باللائحة التنفيذية لقانون
المرور وتعديلاته .
- وعلى كتب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور أرقام 1300 ،
2350 ، 616 المؤرخة 2007/6/20 ، 2007/10/24 ،
19 / 2 / 2008م .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة (1)
يضاف بند جديد برقم (20) إلى المادة (207) من القرار
الوزاري رقم 76/81 المشار إليه يكون نصه كالأتي :
- تظليل زجاج المركبة خلافاً للتعليمات واللوائح الصادرة
بذلك .

مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية
جابر خالد الصباح

صدر في : 29 ربيع الآخر 1429هـ
الموافق : 5 / 5 / 2008م

وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (275) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الإطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة
1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم
تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة
التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (254) لسنة 2003 الخاص بإنشاء
صندوق المركز الإسلامي .
- وبناء على طلب شركة المركز المالي الكويتي (ش .م .ك)
مقفلة المؤرخ في 17 /2 / 2008 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة
المذكورة .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في
31 / 3 / 2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (354) لسنة 2003
لتصبح كالتالي :-
«الهدف الأساسي من إنشاء الصندوق هو تحقيق العوائد
الديدة للمستثمرين في أسهم بعض الشركات المدرجة في سوق
الكويت للأوراق المالية وغير المدرجة وهذا بالإضافة إلى
الشركات المدرجة وغير المدرجة بالأسواق الخليجية والعربية
بشرط أن تكون أعمالها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
ويجوز للصندوق استثمار النقد المتوفر في الودائع والصكوك
والمرابحات ووحدات السوق النقدية على أن لا تتعدى نسبة هذه
الاستثمارات (15٪) من صافي أصول الصندوق وتكون متوافقة
مع الشريعة الإسلامية وتصدرها مؤسسات وبنوك إسلامية
معتمدة ولا يترتب عليها أغراض تمويلية ، وفقا لما يراه مدير
الصندوق . ويجب أن تكون جميع أعمال الصندوق موافقة
لأحكام الشريعة الإسلامية حسبما تقرره هيئة الرقابة الشرعية» .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية .

وزير المالية
ووزير التجارة والصناعة
مصطفى جاسم الشمالي

صدر في : 17 ربيع الآخر 1429 هـ
الموافق : 23 أبريل 2008م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي