قرار وزاري رقم 111 لسنة 2020 بشأن يغلق المحل التجاري إداريا في حال ارتكاب المخالفات الآتية: -إدارة النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة. -مخالفة نصوص الفقرات (5، 6، 7، 8، 9) من المادة 11 من القانون 111 لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات ا
ساري
قرار وزاريرقم 111 لسنة 2020
🔍
قرار وزاري رقم 111 لسنة 2020 بشأن يغلق المحل التجاري إداريا في حال ارتكاب المخالفات الآتية: -إدارة النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة. -مخالفة نصوص الفقرات (5، 6، 7، 8، 9) من المادة 11 من القانون 111 لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات ا1 / 1