الكويت اليوم العدد 1656 السنة التاسعة والستون
18 أ
الأحد 23 ربيع الأول 1445 هـ - 2023/10/8م
( قرار وزاري رقم 1085 لسنة 2023 )
بشأن معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم
11223 المؤرخ 2023/9/4 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر / بدور محمد بن أحمد بن عبيد الخالدي - مواليد
السعودية في 2008/3/16 ابنة المواطنة/ هيا ناصر حمد محمد الدليم
الخالدي - من مطلقها/ محمد بن أحمد بن عبيد الخالدي – سعودي
الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 11 ربيع الأول 1445هـ
الموافق : 26 سبتمبر 2023م
(قرار وزاري رقم 1086 لسنة 2023)
بشأن: معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم
11208 المؤرخ 2023/9/4 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماهما أبناء المواطنة سعاد بردي عوض ضيدان
السعيدي من مطلقها عبد العزيز مضحي عشوي السعيدي الظفيري
- سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد
وهما:
1- ليان عبدالعزيز مضحي عشوي السعيدي الظفيري
مواليد الكويت في 2011/8/8م
2 تركي عبد العزيز مضحي عشوي السعيدي الظفيري
مواليد الكويت في 2013/5/11م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 11 ربيع الأول 1445هـ
الموافق : 26 سبتمبر 2023 م