إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 107 لسنة 2020 بتحديد لائحة أسعار المكملات الغذائية في دولة الكويت

قرار وزاري رقم 107 لسنة 2020

رقم التشريع وسنته

107 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1493 السنة السادسة والستون أ 27 الأحد 5 ذو الحجة 1441 هـ - 2020/7/26 م

وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (300) لسنة 2019

وزير الصحة:
-بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية
وتعديلاتهما.
-وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة
الصيدلة وتداول الأدوية.
-وعلى القرار الوزاري رقم 395 لسنة 1997 باعتمد اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.
-وعلى القانون رقم 30 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.
-وعلى القرار الوزاري رقم (296) لسنة 2017 الصادر باللائحة
التنفيذية للقانون رقم 30 لسنة 2016.
-وعلى كتاب التنبيه بالإخطار الوارد بالمادة الرابعة من اللائحة
التنفيذية رقم 296 لسنة 2017 والمرسل بتاريخ 2019/03/27
لجميع صيدليات الجمعيات التعاونية المرفقة بالقرار.
-وعلى إخطار المخالفات الموجهة لصيدليات الجمعيات التعاونية المرفقة
بالقرار والذي أسفرت عن محاضر التفتيش من قبل أعضاء اللجنة المنصوص
عليها بالمادة (11) من القانون رقم 28 لسنة 1996.
-وعلى توصية لجنة التراخيص الصيدلانية للنظر في مخالفات القانون
رقم 28 لسنة 1996 والمنصوص عليها في المادة (17) من هذا
القانون والمعدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 30 سنة 2016
والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم (103) لسنة 2018 في
اجتماعها رقم (2) لسنة 2019 والمنعقدة بتاريخ 2019/10/10.
-وبناء على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضه علينا السيد/ وكيل الوزارة.

قرر
مادة أولى
تغلق صيدليات الجمعيات التعاونية المخالفة للقانون رقم 30 لسنة
2016 ولائحته التنفيذية ويجب أن يصدر الترخيص باسم صيدلي
كويتي الجنسية.

مادة ثانية
تتولى إدارة تفتيش الأدوية متابعة تنفيذ ما ورد بالمادة الأولى من هذا
القرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة تنفيذها.

مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به
اعتباراً من تاريخه.

وزير الصحة
د. باسل حمود الصباح

صدر في: 25 صفر 1441هـ
الموافق: 24 أكتوبر 2019م

قرار وزاري رقم (107) لسنة 2020
بتحديد لائحة أسعار المكملات الغذائية في دولة
الكويت

وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن
تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 منه.
- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار
الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2013 بشأن تحديد هامش
الربح المسموح به في ثمن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية
والمكملات الغذائية المتداولة في دولة الكويت بما لا يزيد عن 45%
من تكاليف استيرادها.
- وعلى القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2015 بشأن دراسة وتثبيت
سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي.
- وعلى القرار الوزاري رقم 160 لسنة 2019 بشأن اعتماد أسعار
المكملات الغذائية.
- وعلى القرار الإداري رقم 462 لسنة 2019 بشأن تثبيت سعر
صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي.
- وبناء على توصية لجنة تسعيرة الأدوية (2020/1) بتاريخ
2020/6/8المشكلة بالقرار الوزاري 117 / 2018.
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل
الوزارة.

قرر
مادة أولى
تضاف قائمة أسعار المكملات الغذائية المرفقة بهذا القرار لقائمة
الأسعار المرفقة على القرار الوزاري 160 لسنة 2019.

مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخه، وينشر في
الجريدة الرسمية.

وزير الصحة
الدكتور/ باسل حمود الصباح

صدر في: 21 ذو القعدة 1441هـ
الموافق: 12 يوليو 2020م
الكويت اليوم العدد 1493 السنة السادسة والستون
28 أ
الأحد 5 ذو الحجة 1441 هـ - 2020/7/26 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي