الكويت اليوم العدد 1381 السنة الرابعة والستون
21
الأحد 9 جمادى الآخرة 1439 هـ - 25 / 2 / 2018 م
قرار إداري رقم (92) لعام 2018
وكيل وزارة التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2018م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.
- وعلى القرار رقم (191) لسنة 2018م الصادر من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بشأن فرض حظر استيراد على جميع أنواع الطيور الحية من المملكة المتحدة.
- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـرر
مادة أولى
يحظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من المملكة المتحدة وذلك لسبب ظهور مرض أنفلونزا الطيور.
مادة ثانية
تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
مادة ثالثة
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
صدر في: 28 جمادى الأولى 1439 هـ
الموافق: 14 فبراير 2018 م
قرار وزاري رقم (107) لسنة 2018
بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع
- على المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية .
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن الشركات المعدل ولائحته التنفيذية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 696 لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية .
- وعلى ما تم الاتفاق عليه في اللجنة رقم (3) بتاريخ 2017/11/29 .
- وعلى ما تم الاتفاق عليه في اللجنة رقم (4) بتاريخ 2017/12/6 .
- وعلى ما تم الاتفاق عليه في اللجنة رقم (5) بتاريخ 2017/12/13 .
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قـرر
مادة أولى
تضاف الأنشطة المرفقة بالجدول الملحق بهذا القرار إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج ، و المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 696 لسنة 2017 المشار إليه بصدور هذا القرار .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات - كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
خالد ناصر الروضان
صدر في : 27 جمادى الأولى 1439 هـ
الموافق : 13 فبراير 2018 م
الكويت اليوم العدد 1381 السنة الرابعة والستون 22 الأحد 9 جمادى الآخرة 1439 هـ - 25 /2/ 2018 م
جدول ملحق الأنشطة المضافة
تسلسل | اسم النشاط | القطاع التابع له | رمز النشاط | الجهة الرقابية
1 | البنادق الهوائية | البيع بالتجزئة للأسلحة والذخائر | 4773921 | وزارة الداخلية الادارة العامة لمباحث السلاح
2 | بنادق الصيد البحرية ولوازمها | البيع بالتجزئة للأسلحة والذخائر | 4773922 | وزارة الداخلية الادارة العامة لمباحث السلاح
3 | جمع الاغذية والمشروبات الفائضة عن الحاجة وحفظها واعادة توزيعها | انشطة خدمات الطعام الاخرى | 562914 |
4 | مركز توجيهي وتثقيفي وتدريبي | التعليم الثقافي | 854112 |
5 | تقويم الأصول | الأنشطة المساعدة لأنشطة الخدمات المالية وأنشطة التأمين | 661903 | هيئة اسواق المال
6 | استشارات استثمارية | الأنشطة المساعدة لأنشطة الخدمات المالية وأنشطة التأمين | 661904 | هيئة اسواق المال
7 | غرف ترفيهية | أنشطة اخرى للترفيه والاستحمام | 932910 | وزارة الشئون
8 | مخازن للأدوية والمستلزمات الطبية | التخزين وأنشطة الدعم | 521028 | وزارة الصحة
جدول ملحق الأنشطة المضافة
تسلسل | اسم النشاط | القطاع التابع له | رمز النشاط | الجهة الرقابية
1 | الاستشارات المعرفية | انشطة الخبرة الاستشارية في مجال الإدارة | 702014 | الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
2 | تعبئة وتغليف المواد الغذائية | أنشطة التغليف والتعبئة | 829205 | الهيئة العامة للصناعة
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 131 لسنة 2018
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 511 المؤرخ 2018/1/7 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهما أبناء المواطنة/ سعداء محسن محمد حمود العنزي - من زوجها المتوفى / علي ممدوح عايش العنزي - أردني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- حسين علي ممدوح عايش العنزي مواليد الكويت في 1999/2/24م.
2- حسن علي ممدوح عايش العنزي مواليد الكويت في 2001/2/26م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 22 جمادى الأولى 1439 هـ
الموافق : 8 فبراير 2018 م